تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - في الاشكال على بعض مشايخنا
التعبد بجوابهم هو (١) سؤالهم عما هم عالمون به و يعدون أهل العلم فى مثله (٢). فينحصر مدلول الآية فى التقليد (٣) و لذا (٤) تمسك به (٥) جماعة على وجوب التقليد على العامى.
و بما ذكرنا (٦) يندفع ما يتوهم (٧) من «انا نفرض الراوى من
ان يكون السؤال من المجتهد، فالتبادر يتم على تقدير الاول، دون الثاني.
(١) خبر لقوله: «و المتبادر».
(٢) أي في مثل الشيء الذى هم عالمون به، كسؤال المقلد عن فتوى مجتهده، فانه سؤال عن أهل العلم. و أما السؤال عن الراوي لما سمعه من الامام ليس سؤالا عن أهل العلم اذ الراوي بما هو راوي لا يعد من أهل العلم.
(٣) لان المقلد هو الذي يسأل المجتهد عما هو عالم به، و يعد من أهل العلم في مثله.
(٤) أي لاجل انحصار مدلول الآية في التقليد.
(٥) أي بمدلول الآية، أى تمسك جماعة بمدلول الآية على وجوب التقليد على العامي، فان تمسكهم بالآية عليه مما يشهد على ان مدلول الآية منحصر بوجوب تقليد العامي على المجتهد، و حجية فتوى المجتهد بالنسبة الى مقلده.
(٦) من ان المتبادر من وجوب السؤال هو السؤال عن أهل العلم عن الشيء الذي هم عالمون به، و ليس المراد من أهل العلم مطلق من علم و لو بسماع.
(٧) و ملخص التوهم انا سلمنا ان الآية لا تشمل الا على حجية