تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - الايراد على الاستدلال بآية النفر
بلفظ الخبر حاكيا له (١) عن الحجة. فالاول: (٢) كان يقول: (٣) يا ايها الناس اتقوا اللّه فى شرب العصير، فان شربه يوجب المؤاخذة (٤).
و الثانى: (٥) كان يقول: فى مقام التخويف (٦) قال الامام (عليه السلام) من شرب العصير، فكأنما شرب الخمر. اما الانذار على الوجه الاول (٧)، فلا يجب الحذر عقيبه (٨) الا على المقلدين لهذا المفتى (٩).
(١) أي حاكيا للخبر المذكور عن الحجة (عليه السلام) بلا اعمال رأى و اجتهاد فيه.
(٢) و هو الذى يكون الانذار، أي الابلاغ مع التخويف على وجه الافتاء.
(٣) أي كان يقول المنذر بالكسر.
(٤) و المنذر في المثال المذكور لا يحكى الحكم الذى سمعه من الامام حكاية باللفظ، أو بالمعنى، بل ينذرهم بما استنبطه من قولهم (عليهم السلام).
(٥) و هو الذى يكون الانذار بنقل الخبر الصادر عن المعصوم و حكاية نقلا باللفظ أو بالمعنى.
(٦) أي تخويف الناس.
(٧) و هو ان يكون الانذار على نحو الافتاء.
(٨) أي عقيب الانذار.
(٩) اذ انذاره حجة بالنسبة اليهم فقط، بمقتضى ادلة وجوب