تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - الايراد على الاستدلال بآية النفر
الظنى الصادر من المخاطب (١) فى الامر الكذائى (٢) و نظيره «٣» جميع ما ورد من بيان الحق للناس و وجوب تبليغه (٤) اليهم، فان المقصود منه (٥) اهتداء الناس الى الحق الواقعى، (٦) لا «٧» انشاء حكم ظاهرى لهم بقبول (٨) كل ما يخبرون به و ان لم يفد العلم بالواقع.
المذكور و نظائره كآية النفر اجنبية عن الدلالة على حجية الخبر الواحد.
(١) الذى امر به المولى بنقل الروايات.
(٢) أي في الامر بنقل الروايات.
(٣) أي نظير وجوب الانذار و الحذر جميع الاخبار الدالة على وجوب بيان أحكام الدين للناس فانها تدل على وجوب عمل الناس بالاحكام المذكورة بعد ايصالها اليهم و علمهم بأنها مطابقة للاحكام الواقعية و لا تدل على حجية خبر الواحد كذلك وجوب الانذار و الحذر لا يدل على حجية خبر الواحد.
(٤) أي تبليغ الحق الى الناس.
(٥) أي المقصود مما ورد من الاخبار في بيان الحق و وجوب تبليغه الى الناس.
(٦) و لا يحصل الاهتداء الى الحق الواقعي إلّا بالعلم به.
(٧) أي لا يكون المقصود مما ورد في بيان الحق جعل الحجية بأن يجب على الناس العمل بالخبر ظاهرا و ان لم يفد العلم بالواقع كي يكون دليلا على حجية الخبر الظني.
(٨) الباء للتبيين أي المراد من الحكم الظاهرى هو وجوب قبول كل خبر يصل الى الناس.