تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨١ - شهادة المجلسي لعمل الاصحاب بالخبر غير العلمي
على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور من «أن (١) عمل اصحاب الائمة بالخبر الغير العلمى متواتر بالمعنى» (٢) و لا يخفى:
ان شهادة مثل هذا المحدث الغواص فى بحار انوار اخبار الائمة الاطهار (عليهم السلام)، لعمل (٣) اصحاب الائمة بالخبر غير العلمى، و دعواه (٤) حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، لا يقصر (٥) عن دعوى الشيخ و العلامة الاجماع على العمل باخبار الآحاد. و سيأتى ان المحدث الحر العاملى فى الفصول المهمة ادعى أيضا تواتر
(١) بيان لما ذكره المجلسي في مقام تأويل بعض الاخبار الدالة على المنع من العمل بخبر الواحد.
و ملخصه أن عمل العلماء بالخبر غير العلمي متواتر و لا يمكن رفع اليد عنه ببعض الاخبار الدالة على المنع.
(٢) و قد عرفت أقسام التواتر، و منها التواتر المعنوي في مقابل التواتر اللفظي و الاجمالي فلاحظ ما تقدم.
(٣) الجار متعلق بقوله «شهادة».
(٤) أي دعوى هذا المحدث بانه قاطع بعمل الاصحاب بالخبر غير غير العلمي من جهة ان ذلك نقل بالتواتر و لا يمكن الشك فيه.
(٥) خبر لقوله: «ان شهادة» أي شهادة هذا المحدث لعمل الاصحاب بخبر الواحد و دعواه ان عملهم بخبر الواحد قطعي ثبت بالتواتر ليس باقل عن دعوى الشيخ و العلامة قيام الاجماع على حجية خبر الواحد. فتكون هذه الشهادة و الدعوى من هذا المحدث قرينتين دالتين على صحة مضمون الاجماع المدّعى منهما.