تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - في عدم الفرق بين خبر السيد و غيره
بل لان المقصود من الكلام (١) ينحصر فى بيان عدم حجية خبر العادل و لا ريب ان التعبير عن هذا المقصود (٢) بما يدل على عموم حجية خبر العادل.
الخبر بلسان حجيته، و استهجان ذلك مما لا يخفى.
و ملخص الكلام: أن الاجوبة التي ذكروها عن الاشكال و هو شمول مفهوم الآية لخبر السيد وجوه:
«الاول»: ان مفهوم الآية كسائر ادلة حجية الخبر لا يشمل خبر السيد لان أخبار السيد عن الاجماع حدسي، و الخبر الحدسي غير مشمول لادلة الحجية.
«الثاني»: ان نقل السيد معارض بنقل الشيخ حيث انه نقل الاجماع على الحجية و من الظاهر ان دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين.
«الثالث»: انه يلزم من شمول مفهوم الآية لخبر السيد خروجه عنه.
«الرابع»: انه يلزم من شموله له تخصيص الاكثر.
«الخامس»: انه يلزم بيان احد النقيضين بذكر النقيض الآخر.
و هنا جوابان آخران من المحقق العراقي. لاحظ كلامه، و ايراد من الاستاذ الاعظم عليه لاحظ.
(١) أي بل تعين العكس يكون لاجل أن المقصود من الكلام، و هو مفهوم آية النبإ، اى لو كان المقصود من الآية حجية خبر السيد لكان مقصوده تعالى من مفهوم الآية على عدم حجية خبر العادل اذ المفروض انه دل على حجية خبر السيد، و مقتضى خبر السيد عدم حجية خبر العادل فيدل مفهوم الآية على عدم حجية خبر العادل.
(٢) أي التعبير عن حجية خبر الواحد باللفظ الذى يدل على