تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - القول بعدم حجية خبر الواحد يحمل على خبر العامة
مخالفيهم، لان (١) اشتراط العدالة (٢) عندهم و انتفائها «٣» فى غيرهم كاف فى الاضراب عنها، فلا وجه للمبالغة فى نهى العمل بخبر يروونه» (٤) انتهى.
و فيه: انه يمكن أن يكون اظهار هذا المذهب (٥) و التجنن به (٦) فى مقام لا يمكنهم (٧) التصريح بفسق الراوى،
(١) تعليل لقوله: بان الاعتراف بانكار عمل الامامية باخبار الآحاد لا يعقل صرفه ... أي انما قلنا بعدم معقولية حمل انكار عمل الامامية باخبار الآحاد الى اخبار العامة لان الامامية يشترطون في الراوي العدالة، و هي يكفى لعدم حجية اخبار العامة، فانهم من الفساق عندنا، فعدم حجية خبرهم امر على القاعدة، و لا حاجة الى المبالغة في النهى عن العمل بخبرهم.
(٢) أي اشتراط العدالة في الراوى عند الامامية.
(٣) أي انتفاء العدالة في غير الامامية يكفى في الاعراض عن روايتهم.
(٤) أي يروى غير الامامية.
(٥) و هو عدم حجية الخبر.
(٦) أي التجنن بالمذهب المذكور. و التجنن به أى اخذه جنة في مقابل العدو، و المراد به الالتزام بهذا المذهب.
(٧) أي اظهار عدم حجية اخبار الآحاد من الاصحاب انما كان في مورد لم يمكن لهم التصريح بان الراوي العامي فاسق، و لذا احتالوا و قالوا نحن لا نعتقد بحجية خبر الواحد، فلو كانوا متمكنين من التصريح لصرحوا بفساق رواتهم، و عملوا بالاخبار الواردة من