تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد
و الثانى: تتبع الاجماعات (١) المنقولة فى ذلك (٢): فمنها «٣»:
ما حكى عن الشيخ ((قدس سره)) فى العدة فى هذا المقام (٤) حيث قال: «و أما ما اخترته من المذهب، فهو ان الخبر الواحد اذا كان واردا من طريق (٥) اصحابنا القائلين بالامامة و كان ذلك (٦) مرويا عن النبى، (صلى اللّه عليه و آله)، أو عن أحد الائمة «ع» (٧) و كان (٨) ممن لا يطعن فى روايته و يكون (٩) سديدا فى نقله، و لم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه (١٠) الخبر، لانه اذا كانت قرينة تدل على صحة ذلك (١١)،
المجمعين هي الآيات، و الروايات المتقدمتين.
[ثانيهما تتبع الاجماعات المنقولة فى ذلك]
(١) و هو الاجماع المنقول القولي.
(٢) أي في حجية الخبر الواحد.
(٣) أي من جماعات المنقولة.
(٤) أي في حجية الخبر الواحد.
(٥) بان كانت رواته امامين.
(٦) أي ذلك الخبر.
(٧) لان الخبر المروي عن غيرهما لا أثر له.
(٨) أي كان الراوى ممن لا يطعن في روايته بان لم يكن متهما بالكذب.
(٩) أي يكون الراوى ضابطا في نقله.
(١٠) أي لا يكون الخبر محفوفا بالقرينة.
(١١) أي ذلك الخبر.