تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - الاشكال الثاني على السيد الصدر
الراوى أو من القرائن (١). و لذا (٢) استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة، مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع (٣) اليها، و استثنى ابن الوليد من روايات العبيدى ما يرويها عن يونس، مع كونها (٤) فى الكتب المشهورة المجمع على الرجوع اليها.
و الحاصل ان معنى الاجماع على العمل بها (٥) عدم ردها من
(١) سواء كان الخبر قطعي الصدور أم لا.
(٢) أي و الشاهد على ان المراد بالاجماع هو الاجماع على الرجوع الى الاخبار بعد حصول الوثوق لا الاجماع على قطعية صدور كل خبر بالخصوص.
(٣) و لو كان الاجماع قرينة في كل خبر بالخصوص لم يكن وجه لاستثناء كثير من رجال نوادر الحكمة بعد كون الرجوع اليها اجماعيا.
و لو كان قيام الاجماع على قطعية صدورها لم يكن معنى لاستثناء كثير من رجال نوادر الحكمة و الحكم بعدم حجية الاخبار المروية من طرقهم.
(٤) أي مع كون الروايات التي يرويها العبيدى عن يونس في الكتب المشهورة، و لو كان مجرد ذكر خبر في الكتب المشهورة- المجمع على الرجوع اليها- قرينة عامة على قطعية صدوره لا يستثنى من الاخبار الموجودة فيها شيئا، بل يعمل بكلها بعد كون صدورها قطعيا، و هو كما ترى.
(٥) و الضمير في قوله: «بها» و «عدم ردّها» يرجع الى الاخبار، أي قام الاجماع على أن عنوان كون الخبر خبرا واحدا لا يمنع عن العمل به بعد تمامية المقتضى و توضيحه: ان العمل بالخبر يحتاج الى