تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - في انه يلزم من شمول الآية للاخبار مع الوسائط تقدم المحمول على الموضوع
و معنى وجوب تصديقه (١) ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه (٢) عليه، (٣) فاذا قال المخبر: «ان زيدا عادل» فمعنى وجوب تصديقه (٤) وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به (٥) و قبول شهادته
الامام (عليه السلام) من الحكم الشرعي.
الثاني: ان الاشكال الاول انما هو من جهة قصور اللفظ في مقام الاثبات، بعد الفراغ عن امكانه ثبوتا، بخلاف الاشكال الثاني فانه في امكانه اثباتا.
«الثالث»: ان المحذور المذكور في الاشكال الاول تأخر الموضوع عن الحكم، و في الاشكال الثاني هو اتحاد الحكم و الموضوع.
و لا يخفى أن المصنف «(قدس سره)» لم يتعرض للجواب عن هذا الاشكال أصلا.
(١) أي معنى وجوب تصديق كل مخبر.
(٢) أي على صدق المخبر.
(٣) أي على خبره بان يحكم على صدق خبره، و على ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدق خبره كقبول شهادته.
(٤) أي تصديق المخبر.
(٥) أي ب «زيد» و الضمير في «شهادته» ايضا راجع الى زيد.
و الحاصل ان: الخبر بعدالة زيد. خبر بلا واسطة، فيترتب على الخبر المذكور الآثار المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء، و قبول الشهادة، و هذا القسم من الاخبار مما لا كلام فيه، و انما الكلام في الاخبار مع الواسطة. و اشار اليه المصنف «(قدس سره)» و اذا قال