تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - جواب المحقق النائيني و الاستاذ الاعظم عن اتحاد الحكم و الموضوع
من الحكيم، و يكفي في دفع محذور اللغوية وقوع الخبر في سلسلة اثبات الحكم الشرعي الصادر من الامام (عليه السلام).
و أورد عليه المحقق العراقى: [١] بأن الغرض من تتميم الكشف و الوسطية في الاثبات ان كان هي الوسطية لاثبات اثر المؤدى فبعد ما لم يكن للمؤدى اثر غير تتميم الكشف يبقى الاشكال بحاله بانه كيف يشمل تتميم الكشف نفسه، و ان كان الغرض وسطيته لاثبات اثر آخر السلسلة، فلا يحتاج الى شمول الدليل للوسائط، و اثبات حجيتها بتميم الكشف فيها. بل يقال: بكفاية تتميم كشف اول السلسلة و حجيته لاثبات مضمون آخر السلسلة، و هو كما ترى.
و يمكن الجواب عنه: بأن الغرض هو الشق الثاني و هو اثبات الوسطية لاثبات اثر آخر السلسلة لكن تتميم الكشف في اول السلسلة لا يكفي لاثبات اثر آخر السلسلة لانه ليس اثرا لاول السلسلة فقط اذ ليس معنى تتميم الكشف لخبر الشيخ مثلا ان خبره بوحدته وسط لاثبات الحكم الصادر من المعصوم و إلّا لرجع هذا القول الى حجية المرسلات، فان الاثر الشرعي في آخر السلسلة لا يترتب على كل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر، بل هو مترتب على مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم، و لذا لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غير موثوق به لا يشمل دليل الحجية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة و لو كانوا ثقات اذ المفروض ان الموضوع للاثر الشرعي الموجود في آخر السلسلة
[١]- نهاية الافكار ص ١٢٥.