تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - في ان شمول مفهوم الآية للخبر مع الوسائط يستلزم اتحاد الحكم و الموضوع
و من هنا (١) يتجه أن يقال ان ادلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة (٢)
الموضوع عن الحكم و يدل على ما ذكرنا الاجوبة التي ذكرها المصنف بعد هذه العبارة فان كلها راجع الى الجواب عن تأخر الموضوع عن الحكم.
و أما اشكال اتحاد الحكم و الموضوع فلم يتعرض المصنف لجوابه أصلا، و يؤيد ما ذكرناه ما ذكره المحقق الفيروزآبادي، دام بقائه في شرحه على الكفاية بقوله: «ثم ان هذا الوجه الثالث قد اشار اليه الشيخ اعلى اللّه مقامه على ما في بعض النسخ في الهامش بعد ما فرغ من الوجه الاول ففي المتن بعد ما ذكر الوجه الاول ذكر الوجه الثاني و في الهامش ذكر الوجه الثالث بدلا عن الثاني و هذا لفظه قال: و لكن قد يشكل الامر بأن ما يحكيه الشيخ من المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به ثم قال في المتن و بعبارة اخرى ...».
و لعل هذا أي ذكر قوله بعبارة اخرى في ضمن هذا التقريب و قطعه عن التقريب الثاني وقع من النساخ.
(١) أي من ان وجوب تصديق العادل لا يشمل الخبر الذى يتولد هذا الخبر من شموله لفرد آخر من الخبر.
(٢) كما اذا شهد عادلان على ان الدار الفلانية لزيد مثلا، فان ادلة قبول الشهادة تشمل شهادتهما، لان موضوع قبول الشهادة و اثره محققان مع قطع النظر عن ادلة قبول الشهادة، و أما اذا شهدا بان