تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - في المقدمات التي يتوقف عليها اثبات الحكم الشرعي بالاخبار الآحاد
من الظنون (١) الخاصة، و ان لم نستبعد الحجية (٢) أخيرا.
و اما «المقدمة الثانية» (٣) فهو ايضا ثابت باصالة عدم صدور الرواية لغير داعى بيان الحكم الواقعى (٤) و هى (٥) حجة لرجوعها الى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من (٦) حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه (٧) الواقعى لا (٨)
الفاظ الرواية- من الظنون الخاصة
(١) خبر لقوله: «كون الظن ...»
(٢) أي حجية الظن الحاصل من قول اللغوى، اي قلنا أخيرا بأنه لا يبعد أن يكون الظن الحاصل من قول اللغوى حجة من باب الظن الخاص.
(٣) و هي اثبات أن الخبر صدر بداعي الجد دون التقية و الامتحان.
(٤) لما قد عرفت من أنه قد جرت سيرة العقلاء على حمل الالفاظ على صدورها بداعي الجد و بيان الحكم الواقعى دون غيره من الدواعي.
(٥) أي اصالة عدم صدور الرواية حجة لرجوعها ...)
(٦) بيان لقاعدة المجمع عليها، اي القاعدة العقلائية عبارة عن حمل كلام كل متكلم على أنه صدر لبيان مطلوبه الواقعي.
(٧) اي مطلوب المتكلم، و الضمير في «مقصوده» ايضا راجع الى المتكلم.
(٨) اي لا يحملون كلام المتكلم على أنه صدر لبيان خلاف مقصوده.