تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥ - في المقدمات التي يتوقف عليها اثبات الحكم الشرعي بالاخبار الآحاد
الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة (١).
الثانية كون صدوره (٢) لبيان حكم اللّه، لا على وجه آخر من تقية.
و غيرها (٣).
الثالثة: ثبوت دلالتها (٤) على الحكم المدعى.
و هذا (٥) يتوقف اولا على تعيين.
(١) بأن يثبت صدور الخبر عن المعصوم، (عليه السلام)، و المتكفل لاثبات صدوره هى الادلة الدالة على حجية خبر الواحد، و هذه المقدمة هو المقصود بالبحث عنها في المقام، فان الغرض من مبحث حجية خبر الواحد هو اثبات صدور خبر الواحد عن المعصوم (عليه السلام).
و أما سائر المقدمات فالبحث عنها موكول الى محله.
(٢) أي صدور الخبر، و لا يخفى ان البحث عن المقدمة الثانية بحث عن جهة الصدور، بان يثبت أن الخبر قد صدر بداعي الجد دون التقية و غيرها، و المتكفل لاثباتها هي الاصول العقلائية، و قد ثبت استقرار سيرتهم على أن الالفاظ الصادرة من كل متكلم تصدر منه بداعي الجد و بيان الواقع دون غيره من الدواعي و يصطلح عليها باصالة الجهة.
(٣) كاختبار المكلف بأنه مطيع او عاص.
(٤) أي دلالة الالفاظ، بأن ينعقد لها ظهور في المعنى بحسب العرف.
(٥) أي ثبوت الدلالة. يتوقف على امرين: تعيين الموضوع له لالفاظ الرواية و تعيين المراد من الفاظها. و الحاصل: أنّ هذه المقدمة الثالثة تنحل الى مقدمتين: و هما اثبات الظهور، و اثبات