التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٦ - أما المكروهات فأُمور أيضاً
و التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة (١) قبل ركوع الإمام، و يبقى آية من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحس بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن «قد قامت الصلاة».
[أما المكروهات فأُمور أيضاً]
و أما المكروهات فأُمور أيضاً.
أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء (٢) من عند نفسه، (١) أي قرب إكمالها.
(٢) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص.