التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٩ - مسألة ٤٤ إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل
تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
[الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية]
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.
[مسألة ٤٠: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
[١٧٤١] مسألة ٤٠: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحّة.
[مسألة ٤١: لو علم بأنّه نام اختياراً]
[١٧٤٢] مسألة ٤١: لو علم بأنّه نام اختياراً و شك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[مسألة ٤٢: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
[١٧٤٣] مسألة ٤٢: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها (١) ثمّ أزال النجاسة، و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
[مسألة ٤٣: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء]
[١٧٤٤] مسألة ٤٣: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة، و هو مشكل (٢).
[مسألة ٤٤: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل]
[١٧٤٥] مسألة ٤٤: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(١) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.
(٢) بل لا إشكال فيه؛ لعدم كون البكاء عليه من البكاء لأُمور الدنيا.