التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢١ - مسألة ١ الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة
سجدتا السهو للزيادة، و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، و إلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب (١) عليه سجدتا السهو للنقيصة.
[مسألة ١٤: إذا شك في التسليم]
[٢٠٣٤] مسألة ١٤: إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى، أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات (٢) لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.
[مسألة ١٥: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا]
[٢٠٣٥] مسألة ١٥: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت على الأقوى، و إن كان الأحوط (٣) الإتمام و الإعادة.
[مسألة ١٦: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]
[٢٠٣٦] مسألة ١٦: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت، و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا؟ و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا. نعم، لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
[فصل في الشك في الركعات]
فصل في الشك في الركعات
[مسألة ١: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة]
[٢٠٣٧] مسألة ١: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
(١) و إذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ.
(٢) بشرط صدق الانصراف معه.
(٣) لا يترك.