التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٥ الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أُخذ من الكافر.
[مسألة ٣: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
[٤٠٠] مسألة ٣: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، و إن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة باطنها (١) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً بل داخلًا فقط. نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.
[مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب]
[٤٠١] مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها (٢) من غير استعمال، و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم و إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه.
[مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
[٤٠٢] مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم (٣) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب (١) مع عدم سرايتها إلى الظاهر.
(٢) الأقوى عدم الحرمة، و يتبعه جواز البيع و ما عطف عليه.
(٣) على الأحوط.