التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٨ الأقطع بإحدى اليدين
السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار.
[مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
[١١١٩] مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.
[مسألة ٢: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد]
[١١٢٠] مسألة ٢: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
[مسألة ٣: إذا كان على محلّ المسح شعر]
[١١٢١] مسألة ٣: إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه (١)؛ لأنّه من الحائل.
[مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة]
[١١٢٢] مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.
[مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل]
[١١٢٣] مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان.
[مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
[١١٢٤] مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب بيده (٢) فيضرب بيده نفسه.
[مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن]
[١١٢٥] مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن، و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته (٣) مسرية إلى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.
[مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين]
[١١٢٦] مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى و مسح (١) إلّا إذا كان واحداً أو اثنين.
(٢) و كذا وضع يده مطلقاً و لو بمعونة الغير.
(٣) فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر، و الانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه و الأحوط الجمع بينهما.