التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ٥ إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه
رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل (١) أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضرّ احتماله، و ليس على المرأة استبراء.
نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و على أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[مسألة ١: من قطع ذكره]
[٤٥١] مسألة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
[٤٥٢] مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.
[مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
[٤٥٣] مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره]
[٤٥٤] مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه، و النجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
[٤٥٥] مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته. نعم، لو علم أنّه استبرأ و شك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.
(١) لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.