التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - السادس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
[مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب]
[١٢٩١] مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول. نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته، أو وضعه في جيبه (١) لكن علّق رأس الزنجير يحرم؛ لأنّه تزيين بالذهب، و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
[مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب]
[١٢٩٢] مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً.
[مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب]
[١٢٩٣] مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب، و يشكل التدثّر به (٢).
[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة، أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى (٣)؛ كالتكّة و القلنسوة و نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض، و في حال الحرب، و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً، و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل، و كذا لا بأس بالممتزج بغيره (٤) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة، و كذا لا بأس بالكفّ به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن (١) الظاهر الصحّة في هذا الفرض.
(٢) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، و إذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة.
(٣) بل على الأحوط.
(٤) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة كما سيأتي أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه.