التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - مسألة ١٣ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار
[مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]
[١٤٦٨] مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار، و الاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط (١) الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و إن كان الأقوى كفايتهما أيضاً، بل لا يبعد (٢) إجزاء الوقوف على الواحدة.
[مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضاً]
[١٤٦٩] مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضاً، و إن كان الأقوى جواز الإطراق.
[مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار]
[١٤٧٠] مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط (٣) فيه الإعادة.
[مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
[١٤٧١] مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان]
[١٤٧٢] مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشية، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار]
[١٤٧٣] مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما.
(١) لا يترك.
(٢) و الظاهر عدم الإجزاء.
(٣) لا يترك.