التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - مسألة ١٦ لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك
قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، و كذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط، و أمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً.
[مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]
[١٤٢٦] مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلّا إذا كان قصد الجزئية تبعاً و كان من الأذكار الواجبة، و لو قال: «اللَّه أكبر» مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[مسألة ١٤: وقت النيّة ابتداء الصلاة]
[١٤٢٧] مسألة ١٤: وقت النيّة ابتداء الصلاة، و هو حال تكبيرة الإحرام، و أمره سهل بناءً على الداعي، و على الإخطار اللّازم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير، و هو أيضاً سهل.
[مسألة ١٥: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة]
[١٤٢٨] مسألة ١٥: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل يبقى متحيّراً، و أمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة و لا يلزم الاستحضار الفعلي.
[مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك]
[١٤٢٩] مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع (١) و المنافي فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل، و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى، و أمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف (١) مع الالتفات إلى كونه قاطعاً و منافياً للصلاة، و بدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلًا، بل ممنوعاً.