التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - مسألة ٩ إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق
[مسألة ٢: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل]
[١٤٤٦] مسألة ٢: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً.
[مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»]
[١٤٤٧] مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»، و لكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
[مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار]
[١٤٤٨] مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل (١) عمداً كان أو سهواً.
[مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفّظ بها]
[١٤٤٩] مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح.
[مسألة ٦: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم]
[١٤٥٠] مسألة ٦: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، و لا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون (٢) و الترجمة.
[مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
[١٤٥١] مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، و إن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
[١٤٥٢] مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
[مسألة ٩: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق]
[١٤٥٣] مسألة ٩: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم و صحّت (١) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً.
(٢) مع مراعاة الموالاة.