التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢ الوضوء المستحبّ أقسام
على المحدث. نعم، لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.
[مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
[٤٨٣] مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابساً لأنّه هتك (١)، و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه.
[مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
[٤٨٤] مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز (٢) للمحدث أكله، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
[فصل في الوضوءات المستحبّة]
فصل في الوضوءات المستحبّة
[مسألة ١: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه]
[٤٨٥] مسألة ١: الأقوى كما (٣) أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.
[مسألة ٢: الوضوء المستحبّ أقسام]
[٤٨٦] مسألة ٢: الوضوء المستحبّ أقسام:
أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، (١) أي فيما إذا كان هتكاً.
(٢) إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.
(٣) قد مرّ الإشكال في ذلك، و لكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة، فيترتّب عليه الكون على الطهارة و إن لم يقصده.