التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسألة ٩ المتنجّس لا يتنجّس ثانياً
فهو جامد، و إن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع.
[مسألة ٤: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق]
[٢٣٢] مسألة ٤: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا تسري إلى سائر إجزائه إلّا مع جريان العرق (١).
[مسألة ٥: إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة]
[٢٣٣] مسألة ٥: إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، و كان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس (٢) ما في الإبريق من الماء، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس، و هكذا الكوز و الكأس و الحُبّ و نحوها.
[مسألة ٦: إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة]
[٢٣٤] مسألة ٦: إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[مسألة ٧: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس]
[٢٣٥] مسألة ٧: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله، و لا يضرّ (٣) احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.
[مسألة ٨: لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس]
[٢٣٦] مسألة ٨: لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر، و بعبارة اخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، و إن كان مائعاً، و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلّا مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[مسألة ٩: المتنجّس لا يتنجّس ثانياً]
[٢٣٧] مسألة ٩: المتنجّس لا يتنجّس ثانياً و لو بنجاسة أُخرى، لكن إذا (١) من محلّ الملاقاة إلى غيره، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق دون غيره من سائر الأجزاء.
(٢) فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً و متّصلًا بالأرض.
(٣) و الأحوط ترتيب آثار البقاء.