التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٨ المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً
أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، و إلّا فلا.
[مسألة ٤: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة]
[١٣٢٢] مسألة ٤: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة، بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها (١).
[مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
[١٣٢٣] مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان؛ لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون. نعم، لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف و يوجب البطلان (٢).
[مسألة ٦: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت]
[١٣٢٤] مسألة ٦: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت، و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً، و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان (٣) بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[مسألة ٧: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
[١٣٢٥] مسألة ٧: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً و يشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا أمكن (٤) ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
[مسألة ٨: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً]
[١٣٢٦] مسألة ٨: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، و أمّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد و يصلّي بما أمكن من غير استلزام، و أمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته.
(١) محلّ إشكال.
(٢) بل لا يوجبه.
(٣) الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً.
(٤) في الاستثناء إشكال، بل منع.