التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٦ استحباب الغسل نفساً
[مسألة ٢: وقت الأغسال المكانيّة]
[١٠٥٣] مسألة ٢: وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه، و يكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه و في أوّل الليل لليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوّة، و إن كان دون الأوّل في الفضل، و كذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، و أمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر، و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[مسألة ٣: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل]
[١٠٥٤] مسألة ٣: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل و المكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على الأقوى، و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.
[مسألة ٤: الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء]
[١٠٥٥] مسألة ٤: الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء (١)، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها، و الأفضل قبلها، و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً.
[مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية]
[١٠٥٦] مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد (٢) كون التداخل قهريّاً، لكن يشترك في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة؛ لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبية.
[مسألة ٦: استحباب الغسل نفساً]
[١٠٥٧] مسألة ٦: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسي (رحمهم اللَّه) استحباب الغسل نفساً، و لو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو (١) الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً.
(٢) محلّ إشكال كما مرّ.