التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ١٠ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث
بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[مسألة ٨: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً]
[٢٨٤] مسألة ٨: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (١)، و الأحوط تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.
[مسألة ٩: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه]
[٢٨٥] مسألة ٩: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخف و الأشدّ، أو بين متّحد العنوان و متعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (٢)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
[مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث]
[٢٨٦] مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث، و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى (٣) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
(١) بل الظاهر لزوم تطهير البدن و الصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.
(٢) على الأحوط.
(٣) بل الأحوط.