التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - مسألة ١٢ الوسخ تحت الأظفار
[مسألة ٩: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته]
[٤٩٩] مسألة ٩: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص (١) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة]
[٥٠٠] مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العَضُد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدّمة، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان أولى، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.
[مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق]
[٥٠١] مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، و يكفي غسل الأصليّة، و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً، و يكفي المسح بإحداهما.
[مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار]
[٥٠٢] مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف (١) مع ثبوت منشأ عقلائي له.