التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - الرابع عشر نَزح المقادير المنصوصة
لم ينجس، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّا فلا ينجس أصلًا إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.
[مسألة ١: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة]
[٣٨٦] مسألة ١: إذا شك (١) في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، و يبني على طهارته على الوجه الثاني؛ لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس.
[مسألة ٢: مطبق الشفتين من الباطن]
[٣٨٧] مسألة ٢: مطبق الشفتين من الباطن (٢)، و كذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله و رَوثه، و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة؛ و هي غائط الإنسان، و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط (٣) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البَطّة إلى خمسة أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف.
[الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة]
الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر (١) بنحو الشبهة الموضوعية.
(٢) محلّ إشكال و كذا ما بعده.
(٣) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين و الغنم عشرة أيّام و البطّة خمسة أيّام و الدجاجة ثلاثة أيّام.