التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ٥ إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم
كونها قرشيّة يلحقها (١) حكم غيرها، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك.
[مسائل]
[مسألة ١: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض]
[٧٠١] مسألة ١: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (٢)، و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.
[مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]
[٧٠٢] مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.
[مسألة ٣: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
[٧٠٣] مسألة ٣: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[مسألة ٤: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج]
[٧٠٤] مسألة ٤: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال (٣)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
[مسألة ٥: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم]
[٧٠٥] مسألة ٥: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه (١) فيه إشكال؛ لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) و لا يبعد عدم الجريان.