التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٢ لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
[فصل في الحنوط]
فصل في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة، و هي: الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط (١) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، و لا يبعد (٢) استحباب مسح إبطيه و لَبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم، يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله، و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً (٣) جديداً، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، و أن يكون مسحوقاً.
[مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
[٩٢٣] مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير، و الأُنثى و الخنثى و الذكر، و الحرّ و العبد. نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف (٤) كما مرّ، و لا يلحق به التي في العدّة و لا المعتكف، و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
[٩٢٤] مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز (٥) أن يباشره (١) الأولى.
(٢) لم يثبت فيأتي به رجاءً، و الظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.
(٣) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
(٤) بل بالسعي في الحجّ و بالتقصير في العمرة كما مرّ.
(٥) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.