التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء
الخفّ مثلًا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن، و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثِّرة في الماسح، و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه]
[٥٢٤] مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً (١).
[مسألة ٣٥: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
[٥٢٥] مسألة ٣٥: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بُدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت، و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه و إن أمكن بلا مشقّة. نعم، لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إراءتهم المسح على الخفّ (٢) مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً.
[مسألة ٣٦: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها]
[٥٢٦] مسألة ٣٦: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال (٣).
[مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء]
[٥٢٧] مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة، و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير (١) إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، و إلّا فلا يجوز.
(٢) مع اقتضاء التقيّة له، و إلّا فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم.
(٣) و إن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة.