التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٤ النظر إلى عورة الميّت حرام
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء (١) و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته، و محلّ الغسل و السدَّة، و الفضاء الذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور، و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة و إن يكن عن علم و عمد.
[مسألة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]
[٨٨٨] مسألة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسِّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل، و لكن الظاهر كما قيل إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.
[مسألة ٢: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]
[٨٨٩] مسألة ٢: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل و لا رجحان (٢) في ذلك، و إن حكي عن العلّامة (رحمه اللَّه) رجحانه.
[مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده]
[٨٩٠] مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.
[مسألة ٤: النظر إلى عورة الميّت حرام]
[٨٩١] مسألة ٤: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
(١) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.
(٢) إلّا إذا أتى به رجاءً.