التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - مسألة ٥ يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد
عليها، و الظاهر إلحاق الظلمة و العَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة (١).
ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر و إلّا فالواقع على حاله، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[مسائل]
[مسألة ١: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
[٣٨٨] مسألة ١: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبُصاق، و لا غليان الدم في المَرَق، و لا خَبز العجين، و لا مزج الدُّهن (٢) النجس بالكرّ الحارّ، و لا دَبغ جلد الميتة، و إن قال بكلّ قائل.
[مسألة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
[٣٨٩] مسألة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط فيه الطهارة (٣)، و إن لم يدبغ على الأقوى. نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
[مسألة ٣: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين]
[٣٩٠] مسألة ٣: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[مسألة ٤: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات]
[٣٩١] مسألة ٤: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (٤)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
[مسألة ٥: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد]
[٣٩٢] مسألة ٥: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
(١) محلّ إشكال.
(٢) إلّا على النحو المذكور فيما تقدّم، و قد مرّ أنّه بعيد.
(٣) إلّا في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلا.
(٤) في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال.