التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ١٦ الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم
التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب (١) إتمام جهات الأُولى و صرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان (٢) بجهات الثانية و يكون الأُولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل، و كذا الحال في العشاءين، و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[مسألة ١٥: من وظيفته التكرار إلى الجهات]
[١٢٤٣] مسألة ١٥: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان البقية. و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى، و إلّا وجبت الإعادة (٣).
[مسألة ١٦: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم]
[١٢٤٤] مسألة ١٦: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار؛ كصلاة الآيات و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسية، و سجدتي السهو، و إن قيل (٤) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار، كحال (١) و هذا هو المتعيّن.
(٢) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، و إن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر و واحدة للعصر.
(٣) أي الإتيان بالبقيّة.
(٤) لكنّه ضعيف، و كذا القول اللّاحق.