التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٣ - مسألة ٢٨ لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»: «اللّهمَّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي، و ما أقلّت قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر».
الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله: «الحمد للَّه ربّ العالمين، أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للَّه ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ و آله بعد الذكر أو قبله.
[مسألة ٢٧: يكره في الركوع أُمور]
[١٦٠٧] مسألة ٢٧: يكره في الركوع أُمور:
أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى و يدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[مسألة ٢٨: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع]
[١٦٠٨] مسألة ٢٨: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان (١). نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.
(١) على الأحوط.