التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٢١ إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً
الصغار و المجانين، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك، و إن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان.
[مسألة ١٨: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها]
[١٣٣٦] مسألة ١٨: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها (١) أيضاً.
[مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
[١٣٣٧] مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب عليه قضاؤها (٢) أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك.
[مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً]
[١٣٣٨] مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج، و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلّا فيصلّي ثمّ يخرج، و كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه، أو بموته و الانتقال إلى غيره.
[مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً]
[١٣٣٩] مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن (١) بل مع الشك في الكراهة أيضاً.
(٢) على الأحوط.