التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - مسألة ٨ إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع (١) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
[مسألة ٥: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً]
[٢٤٦] مسألة ٥: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى، و أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو إبطالها و المبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه، و الأقوى (٢) وجوب الإتمام.
[مسألة ٦: إذا كان موضع من المسجد نجساً]
[٢٤٧] مسألة ٦: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (٣)، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ و أغلظ من الأولى، و إلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.
[مسألة ٧: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
[٢٤٨] مسألة ٧: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، و كذا لو توقّف على تخريب شيء منه، و لا يجب (٤) طَمّ الحفر و تعمير الخراب. نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[مسألة ٨: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره]
[٢٤٩] مسألة ٨: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع (١) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.
(٢) و الأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم سبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضى في صلاته، و إن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، و إلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. و إن لم يمكن صلّى بها، و كذا لو عرضت له في الأثناء، و لو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
(٣) أي المستلزم للهتك.
(٤) مع عدم كونه بفعله، و إلّا فالظاهر الوجوب.