التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٣ - مسألة ٢٠ المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة
صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها و اللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، و يجوز (١) له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
[مسألة ١٩: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية]
[١٩٤١] مسألة ١٩: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الأُولى منه و في التشهد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح (٢) عوض التشهّد، و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت، و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها (٣) و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها.
[مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة]
[١٩٤٢] مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره، و إن كان الأحوط (٤) قراءتها ما لم يخف (٥) فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع (١) و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، و الأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع.
(٢) بل الأحوط التشهّد.
(٣) تقدّم أنّه أقرب الوجوه.
(٤) لا يترك.
(٥) و لم يكن التأخّر فاحشاً.