التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - فصل في الاستبراء
[مسألة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء]
[٤٤٧] مسألة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك. نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (١) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول]
[٤٤٨] مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (٢) الدلك في هذه الصورة.
[مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات]
[٤٤٩] مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.
[مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً]
[٤٥٠] مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر المحلّ (٣). و أمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء و الأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر (٤) و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى (١) و الظاهر عدم جريانها.
(٢) لا يترك.
(٣) بناءً على حصول الطهارة بها، و قد عرفت الإشكال فيه بل المنع.
(٤) و الظاهر هو العكس.