التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١١ مسّ المقتول بقصاص أو حدّ
أو غيرها. نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.
[مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان]
[٨٢٤] مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال (١) و الأحوط الغسل.
[مسألة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً]
[٨٢٥] مسألة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.
[مسألة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ]
[٨٢٦] مسألة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
[مسألة ٧: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل]
[٨٢٧] مسألة ٧: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.
[مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت]
[٨٢٨] مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال (٢)، و كذا في العكس؛ بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأوّل و غسله بعد البلوغ في الثاني.
[مسألة ٩: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم]
[٨٢٩] مسألة ٩: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل، و إن كان أحوط.
[مسألة ١٠: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
[٨٣٠] مسألة ١٠: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.
[مسألة ١١: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]
[٨٣١] مسألة ١١: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.
(١) و الأقوى عدم الوجوب.
(٢) و الظاهر هو الوجوب، و كذا في العكس.