التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٦ - السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة
في الفرض الأوّل، و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت]
[٢١٤٩] السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام ثمّ الإعادة، و يحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة و الإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان (١) ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها، و يكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (٢) [و أمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة؛ لأنّ الشك فيها في محلّها و بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز] و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، و أمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة (٣).
[السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة]
[٢١٥٠] السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد و شك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهد (٤)؛ لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
(١) و محلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، و الظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، و أمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي، و جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين.
(٢) بل هو القيام.
(٣) لكنّه غير لازم.
(٤) بل اللازم الإتيان بهما.