التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - مسألة ٢٠ المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان، و إن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (١)، و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
[مسألة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
[٢٥٦] مسألة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال، و أمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[مسألة ١٦: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه]
[٢٥٧] مسألة ١٦: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم؛ من وجوب التطهير، و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شك في ذلك، و إن كان الأحوط (٢) اللحوق.
[مسألة ١٧: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
[٢٥٨] مسألة ١٧: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً]
[٢٥٩] مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً (٣)، و أمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة]
[٢٦٠] مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم (٤) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، و إلّا فهو الأحوط.
[مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
[٢٦١] مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع (١) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.
(٢) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف و الجدران.
(٣) المراد به هي الخصوصية العنوانية، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.
(٤) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالًا فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.