التعليقات على العروة الوثقى
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة الشارح
٣ ص
(٣)
شكر و تقدير
٤ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٥)
التقليد
٥ ص
(٦)
مسألة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً
٥ ص
(٧)
مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط
٦ ص
(٨)
مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل
٦ ص
(٩)
مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط
٦ ص
(١٠)
مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط
٦ ص
(١١)
مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
٦ ص
(١٢)
مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٦ ص
(١٣)
مسألة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن
٧ ص
(١٤)
مسألة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٧ ص
(١٥)
مسألة 10 إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ
٧ ص
(١٦)
مسألة 11 لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ
٧ ص
(١٧)
مسألة 12 يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان
٧ ص
(١٨)
مسألة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
٧ ص
(١٩)
مسألة 14 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
٧ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت
٨ ص
(٢١)
مسألة 16 عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل
٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد
٨ ص
(٢٣)
مسألة 18 الأحوط عدم تقليد المفضول
٨ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد
٨ ص
(٢٥)
مسألة 20 يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٨ ص
(٢٦)
مسألة 21 إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة
٩ ص
(٢٧)
مسألة 22 يشترط في المجتهد أُمور
٩ ص
(٢٨)
مسألة 23 العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات
١٠ ص
(٢٩)
مسألة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١٠ ص
(٣٠)
مسألة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعاً
١٠ ص
(٣١)
مسألة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت
١٠ ص
(٣٢)
مسألة 27 يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات
١٠ ص
(٣٣)
مسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك و السهو
١٠ ص
(٣٤)
مسألة 29 كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات
١١ ص
(٣٥)
مسألة 30 إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً
١١ ص
(٣٦)
مسألة 31 إذا تبدّل رأي المجتهد
١١ ص
(٣٧)
مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف
١١ ص
(٣٨)
مسألة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
١١ ص
(٣٩)
مسألة 34 إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم
١١ ص
(٤٠)
مسألة 35 إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً
١٢ ص
(٤١)
مسألة 36 فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور
١٢ ص
(٤٢)
مسألة 37 إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى
١٢ ص
(٤٣)
مسألة 38 إن كان الأعلم منحصراً في شخصين
١٢ ص
(٤٤)
مسألة 39 إذا شك في موت المجتهد
١٢ ص
(٤٥)
مسألة 40 إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
١٣ ص
(٤٦)
مسألة 41 إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد
١٣ ص
(٤٧)
مسألة 42 إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط
١٣ ص
(٤٨)
مسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى
١٣ ص
(٤٩)
مسألة 44 يجب في المفتي و القاضي العدالة
١٤ ص
(٥٠)
مسألة 45 إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعد ذلك
١٤ ص
(٥١)
مسألة 46 يجب على العامي أن يقلّد الأعلم
١٤ ص
(٥٢)
مسألة 47 إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات
١٤ ص
(٥٣)
مسألة 48 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً
١٤ ص
(٥٤)
مسألة 49 إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٤ ص
(٥٥)
مسألة 50 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد
١٤ ص
(٥٦)
مسألة 51 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف
١٥ ص
(٥٧)
مسألة 52 إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ
١٥ ص
(٥٨)
مسألة 53 إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع
١٥ ص
(٥٩)
مسألة 54 الوكيل في عمل عن الغير
١٥ ص
(٦٠)
مسألة 55 إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة
١٦ ص
(٦١)
مسألة 56 في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى
١٦ ص
(٦٢)
مسألة 57 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
١٦ ص
(٦٣)
مسألة 58 إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره
١٦ ص
(٦٤)
مسألة 59 إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
١٦ ص
(٦٥)
مسألة 60 إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها
١٧ ص
(٦٦)
مسألة 61 إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره
١٧ ص
(٦٧)
مسألة 62 يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة
١٧ ص
(٦٨)
مسألة 63 في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى
١٨ ص
(٦٩)
مسألة 64 الاحتياط المذكور في الرسالة
١٨ ص
(٧٠)
مسألة 65 في صورة تساوي المجتهدين
١٨ ص
(٧١)
مسألة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
١٨ ص
(٧٢)
مسألة 67 محلّ التقليد و مورده
١٩ ص
(٧٣)
مسألة 68 لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد
١٩ ص
(٧٤)
مسألة 69 إذا تبدّل رأي المجتهد
١٩ ص
(٧٥)
مسألة 70 لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة
١٩ ص
(٧٦)
مسألة 71 المجتهد غير العادل أو مجهول الحال
٢٠ ص
(٧٧)
مسألة 72 الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا
٢٠ ص
(٧٨)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٧٩)
فصل في المياه
٢١ ص
(٨٠)
مسائل
٢١ ص
(٨١)
مسألة 1 الماء المضاف
٢١ ص
(٨٢)
مسألة 2 الماء المطلق
٢٢ ص
(٨٣)
مسألة 3 المضاف المصعّد
٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 4 المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 5 إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٢٢ ص
(٨٦)
مسألة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٢ ص
(٨٧)
مسألة 7 إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ
٢٢ ص
(٨٨)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٢٣ ص
(٨٩)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه
٢٣ ص
(٩٠)
مسألة 10 لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف
٢٣ ص
(٩١)
مسألة 11 لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس
٢٣ ص
(٩٢)
مسألة 12 لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٢٤ ص
(٩٣)
مسألة 13 لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس
٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر
٢٤ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء
٢٤ ص
(٩٦)
مسألة 16 إذا شك في التغيّر و عدمه
٢٤ ص
(٩٧)
مسألة 17 إذا وقع في الماء دم و شي ء طاهر أحمر
٢٤ ص
(٩٨)
مسألة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٢٤ ص
(٩٩)
فصل في الماء الجاري
٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة 1 الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة
٢٥ ص
(١٠١)
مسألة 2 إذا شك في أنّ له مادّة أم لا
٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة 3 يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة
٢٥ ص
(١٠٣)
مسألة 4 يعتبر في المادّة الدوام
٢٥ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو انقطع الاتّصال بالمادّة
٢٦ ص
(١٠٥)
مسألة 6 الراكد المتّصل بالجاري كالجاري
٢٦ ص
(١٠٦)
مسألة 7 العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا
٢٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر
٢٦ ص
(١٠٨)
فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 1 لا فرق في تنجّس القليل
٢٧ ص
(١١٠)
مسألة 2 الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي
٢٧ ص
(١١١)
مسألة 3 الكرّ بحقّة الإسلامبول
٢٧ ص
(١١٢)
مسألة 4 إذا كان الماء أقلّ من الكرّ
٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 5 إذا لم يتساو سطوح القليل
٢٧ ص
(١١٤)
مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض
٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 7 الماء المشكوك كرّيّته
٢٧ ص
(١١٦)
مسألة 8 الكرّ المسبوق بالقلّة
٢٨ ص
(١١٧)
مسألة 9 إذا وجد نجاسة في الكرّ
٢٨ ص
(١١٨)
مسألة 10 إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد
٢٨ ص
(١١٩)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل
٢٨ ص
(١٢٠)
مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس
٢٨ ص
(١٢١)
مسألة 13 إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف
٢٨ ص
(١٢٢)
مسألة 14 القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ
٢٨ ص
(١٢٣)
فصل في ماء المطر
٢٩ ص
(١٢٤)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٢٩ ص
(١٢٥)
مسألة 2 الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشَّربة
٢٩ ص
(١٢٦)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٢٩ ص
(١٢٧)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٣٠ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً
٣٠ ص
(١٢٩)
مسألة 6 إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي ء آخر
٣٠ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر
٣٠ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً
٣٠ ص
(١٣٢)
مسألة 9 التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٣٠ ص
(١٣٣)
مسألة 10 الحصير النجس يطهر بالمطر
٣١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٣١ ص
(١٣٥)
فصل في ماء الحمّام
٣١ ص
(١٣٦)
فصل في ماء البئر
٣٢ ص
(١٣٧)
مسألة 1 ماء البئر المتّصل بالمادّة
٣٢ ص
(١٣٨)
مسألة 2 الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا
٣٢ ص
(١٣٩)
مسألة 3 لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير
٣٢ ص
(١٤٠)
مسألة 4 الكوز المملوء من الماء النجس
٣٣ ص
(١٤١)
مسألة 5 الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ
٣٣ ص
(١٤٢)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم
٣٣ ص
(١٤٣)
مسألة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته
٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرين
٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 9 الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة
٣٣ ص
(١٤٦)
مسألة 10 يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٣٤ ص
(١٤٧)
فصل في الماء المستعمل
٣٤ ص
(١٤٨)
مسألة 1 لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل
٣٤ ص
(١٤٩)
مسألة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٤ ص
(١٥٠)
مسألة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٥ ص
(١٥١)
مسألة 4 إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية
٣٥ ص
(١٥٣)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٣٥ ص
(١٥٤)
مسألة 7 إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥٥)
مسألة 8 إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام
٣٥ ص
(١٥٦)
مسألة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٦ ص
(١٥٧)
مسألة 10 سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٣٦ ص
(١٥٨)
مسألة 11 المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٣٦ ص
(١٥٩)
مسألة 12 تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
٣٦ ص
(١٦٠)
مسألة 13 لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
٣٦ ص
(١٦١)
مسألة 14 غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا
٣٦ ص
(١٦٢)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً
٣٦ ص
(١٦٣)
فصل في الماء المشكوك
٣٦ ص
(١٦٤)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
٣٧ ص
(١٦٥)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف في محصور
٣٧ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
٣٧ ص
(١٦٧)
مسألة 4 إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف
٣٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة
٣٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 ملاقي الشبهة المحصورة
٣٨ ص
(١٧٠)
مسألة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم
٣٨ ص
(١٧١)
مسألة 8 إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر
٣٨ ص
(١٧٢)
مسألة 9 إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
٣٨ ص
(١٧٣)
مسألة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما
٣٨ ص
(١٧٤)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل
٣٩ ص
(١٧٥)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة
٣٩ ص
(١٧٦)
فصل في الأسئار
٣٩ ص
(١٧٧)
فصل في النجاسات
٤٠ ص
(١٧٨)
النجاسات اثنتا عشرة
٤٠ ص
(١٧٩)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٤٠ ص
(١٨٠)
مسألة 1 ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٤٠ ص
(١٨١)
مسألة 2 لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٤٠ ص
(١٨٢)
مسألة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة
٤١ ص
(١٨٣)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
٤١ ص
(١٨٤)
الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
٤١ ص
(١٨٥)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحيّ
٤٢ ص
(١٨٦)
مسألة 2 فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى
٤٢ ص
(١٨٧)
مسألة 3 ميتة ما لا نفس له طاهرة
٤٢ ص
(١٨٨)
مسألة 4 إذا شك في شي ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
٤٢ ص
(١٨٩)
مسألة 5 المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه
٤٣ ص
(١٩٠)
مسألة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم
٤٣ ص
(١٩١)
مسألة 7 ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٤٣ ص
(١٩٢)
مسألة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٤٣ ص
(١٩٣)
مسألة 9 السقط قبل ولوج الروح نجس
٤٣ ص
(١٩٤)
مسألة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
٤٣ ص
(١٩٥)
مسألة 11 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٤٣ ص
(١٩٦)
مسألة 12 مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
٤٤ ص
(١٩٧)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٤ ص
(١٩٨)
مسألة 14 إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به
٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة 15 الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء
٤٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 16 إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره
٤٤ ص
(٢٠١)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرّداً
٤٤ ص
(٢٠٢)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
٤٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 19 يحرم بيع الميتة
٤٥ ص
(٢٠٤)
الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
٤٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 1 العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة
٤٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 2 المتخلّف في الذبيحة
٤٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 3 الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس
٤٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 4 الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
٤٦ ص
(٢٠٩)
مسألة 5 الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٤٦ ص
(٢١٠)
مسألة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
٤٦ ص
(٢١١)
مسألة 7 الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
٤٦ ص
(٢١٢)
مسألة 8 إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شي ء أصفر
٤٦ ص
(٢١٣)
مسألة 9 إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر
٤٧ ص
(٢١٤)
مسألة 10 الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر
٤٧ ص
(٢١٥)
مسألة 11 الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس
٤٧ ص
(٢١٦)
مسألة 12 إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه
٤٧ ص
(٢١٧)
مسألة 13 إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
٤٧ ص
(٢١٨)
مسألة 14 الدم المنجمد تحت الأظفار
٤٧ ص
(٢١٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيان
٤٨ ص
(٢٢٠)
الثامن الكافر بأقسامه
٤٨ ص
(٢٢١)
مسألة 1 الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
٤٨ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 لا إشكال في نجاسة الغُلاة
٤٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة
٤٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 من شك في إسلامه و كفره طاهر
٤٩ ص
(٢٢٥)
التاسع الخمر
٤٩ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى
٤٩ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبساً بعد الغليان
٥٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق
٥٠ ص
(٢٢٩)
العاشر الفُقّاع
٥٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 1 ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء
٥٠ ص
(٢٣١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٥٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٥١ ص
(٢٣٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال
٥١ ص
(٢٣٤)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل
٥١ ص
(٢٣٥)
مسألة 4 الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام
٥١ ص
(٢٣٦)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٥١ ص
(٢٣٧)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب
٥١ ص
(٢٣٨)
مسألة 2 كلّ مشكوك طاهر
٥١ ص
(٢٣٩)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمّام
٥٢ ص
(٢٤٠)
مسألة 4 يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود
٥٢ ص
(٢٤١)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٥٢ ص
(٢٤٢)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
٥٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي
٥٣ ص
(٢٤٤)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلي
٥٣ ص
(٢٤٥)
مسألة 3 لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها
٥٣ ص
(٢٤٦)
مسألة 4 لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة
٥٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٥٣ ص
(٢٤٨)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٥٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 7 الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً
٥٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشي ء فعلًا
٥٤ ص
(٢٥١)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنّه نجس
٥٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة
٥٤ ص
(٢٥٣)
مسألة 11 إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين
٥٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٥٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال
٥٥ ص
(٢٥٦)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
٥٥ ص
(٢٥٧)
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
٥٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
٥٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 الذُّباب الواقع على النجس الرطب
٥٦ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 إذا وقع بَعر الفأر في الدهن
٥٦ ص
(٢٦١)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق
٥٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة
٥٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة
٥٧ ص
(٢٦٤)
مسألة 7 الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس
٥٧ ص
(٢٦٥)
مسألة 8 لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس
٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 9 المتنجّس لا يتنجّس ثانياً
٥٧ ص
(٢٦٧)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم
٥٨ ص
(٢٦٨)
مسألة 11 الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس
٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 12 قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي ء بالملاقاة تأثّره
٥٨ ص
(٢٧٠)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٥٩ ص
(٢٧١)
فصل في أحكام النجاسة
٥٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
٦٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها
٦٠ ص
(٢٧٤)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ
٦٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد
٦٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 5 إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً
٦١ ص
(٢٧٧)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجساً
٦١ ص
(٢٧٨)
مسألة 7 لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٦١ ص
(٢٧٩)
مسألة 8 إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
٦١ ص
(٢٨٠)
مسألة 9 إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٦٢ ص
(٢٨١)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً
٦٢ ص
(٢٨٢)
مسألة 11 إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٦٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 12 إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب
٦٢ ص
(٢٨٤)
مسألة 13 إذا تغيّر عنوان المسجد
٦٢ ص
(٢٨٥)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٦٢ ص
(٢٨٦)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٦٣ ص
(٢٨٧)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه
٦٣ ص
(٢٨٨)
مسألة 17 إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
٦٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً
٦٣ ص
(٢٩٠)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة
٦٣ ص
(٢٩١)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٦٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه
٦٤ ص
(٢٩٣)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٦٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 23 لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
٦٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٦٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
٦٤ ص
(٢٩٧)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
٦٥ ص
(٢٩٨)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
٦٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه
٦٥ ص
(٣٠٠)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٦٥ ص
(٣٠١)
مسألة 30 تجب إزالة النجاسة عن المأكول
٦٥ ص
(٣٠٢)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٦٥ ص
(٣٠٣)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشي ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه
٦٦ ص
(٣٠٤)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٦٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً
٦٦ ص
(٣٠٦)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده
٦٧ ص
(٣٠٧)
فصل في الصلاة في النجس
٦٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله
٦٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
٦٨ ص
(٣١٠)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شي ء فنسي و لاقاه بالرطوبة
٦٨ ص
(٣١١)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٦٩ ص
(٣١٢)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
٦٩ ص
(٣١٣)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٦٩ ص
(٣١٤)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٦٩ ص
(٣١٥)
مسألة 8 إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً
٧٠ ص
(٣١٦)
مسألة 9 إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه
٧٠ ص
(٣١٧)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث
٧٠ ص
(٣١٨)
مسألة 11 إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً
٧١ ص
(٣١٩)
مسألة 12 إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس
٧١ ص
(٣٢٠)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً
٧١ ص
(٣٢١)
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة
٧١ ص
(٣٢٢)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٧١ ص
(٣٢٣)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه
٧٢ ص
(٣٢٤)
مسألة 2 إذا تلوّثت يده في مقام العلاج
٧٢ ص
(٣٢٥)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
٧٢ ص
(٣٢٦)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرُّعاف
٧٢ ص
(٣٢٧)
مسألة 5 يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما
٧٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 6 إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح
٧٢ ص
(٣٢٩)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة
٧٢ ص
(٣٣٠)
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم
٧٣ ص
(٣٣١)
مسألة 1 إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر
٧٣ ص
(٣٣٢)
مسألة 2 الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
٧٣ ص
(٣٣٣)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم
٧٤ ص
(٣٣٤)
مسألة 4 المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٧٤ ص
(٣٣٥)
مسألة 5 الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه
٧٤ ص
(٣٣٦)
مسألة 6 الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه
٧٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
٧٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول
٧٤ ص
(٣٣٩)
الثالث ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس
٧٤ ص
(٣٤٠)
الرابع المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٧٥ ص
(٣٤١)
مسألة 1 الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٧٥ ص
(٣٤٢)
الخامس ثوب المربّية للصبي
٧٥ ص
(٣٤٣)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال
٧٥ ص
(٣٤٤)
مسألة 2 في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال
٧٦ ص
(٣٤٥)
السادس يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب
٧٦ ص
(٣٤٦)
فصل في المطهِّرات
٧٦ ص
(٣٤٧)
هي أُمور
٧٦ ص
(٣٤٨)
أحدها الماء
٧٦ ص
(٣٤٩)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٧٧ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٧٧ ص
(٣٥١)
مسألة 3 يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٧٧ ص
(٣٥٢)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٧٧ ص
(٣٥٣)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
٧٨ ص
(٣٥٤)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات
٧٨ ص
(٣٥٥)
مسألة 7 يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٧٨ ص
(٣٥٦)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال
٧٨ ص
(٣٥٧)
مسألة 9 إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب
٧٩ ص
(٣٥٨)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب
٧٩ ص
(٣٥٩)
مسألة 11 لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ
٧٩ ص
(٣٦٠)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٧٩ ص
(٣٦١)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٧٩ ص
(٣٦٢)
مسألة 14 في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه
٧٩ ص
(٣٦٣)
مسألة 15 إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات
٧٩ ص
(٣٦٤)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٨٠ ص
(٣٦٥)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٨٠ ص
(٣٦٦)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
٨١ ص
(٣٦٧)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار
٨١ ص
(٣٦٨)
مسألة 20 إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما
٨١ ص
(٣٦٩)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
٨١ ص
(٣٧٠)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس
٨٢ ص
(٣٧١)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإِبريق
٨٢ ص
(٣٧٢)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره
٨٢ ص
(٣٧٣)
مسألة 25 إذا تنجّس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه
٨٢ ص
(٣٧٤)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر
٨٢ ص
(٣٧٥)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨٣ ص
(٣٧٦)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٨٣ ص
(٣٧٧)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين
٨٣ ص
(٣٧٨)
مسألة 30 النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٨٣ ص
(٣٧٩)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات
٨٤ ص
(٣٨٠)
مسألة 32 الحليّ الذي يصوغه الكافر
٨٤ ص
(٣٨١)
مسألة 33 النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير
٨٤ ص
(٣٨٢)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر
٨٤ ص
(٣٨٣)
مسألة 35 اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل
٨٤ ص
(٣٨٤)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٨٥ ص
(٣٨٥)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
٨٥ ص
(٣٨٦)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً
٨٥ ص
(٣٨٧)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن
٨٦ ص
(٣٨٨)
مسألة 40 إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٨٦ ص
(٣٨٩)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد
٨٧ ص
(٣٩٠)
الثاني من المطهّرات الأرض
٨٧ ص
(٣٩١)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل
٨٨ ص
(٣٩٢)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٨٨ ص
(٣٩٣)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٨٩ ص
(٣٩٤)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٨٩ ص
(٣٩٥)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس
٨٩ ص
(٣٩٦)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي ء آخر
٨٩ ص
(٣٩٧)
مسألة 7 إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي
٨٩ ص
(٣٩٨)
الثالث من المطهّرات الشمس
٨٩ ص
(٣٩٩)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه
٩٠ ص
(٤٠٠)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة
٩٠ ص
(٤٠١)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات
٩١ ص
(٤٠٢)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الأحجار
٩١ ص
(٤٠٣)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٩١ ص
(٤٠٤)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق
٩١ ص
(٤٠٥)
مسألة 7 الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر
٩١ ص
(٤٠٦)
الرابع الاستحالة
٩٢ ص
(٤٠٧)
الخامس الانقلاب
٩٢ ص
(٤٠٨)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّاً لم يطهر
٩٢ ص
(٤٠٩)
مسألة 2 إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره
٩٢ ص
(٤١٠)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر
٩٢ ص
(٤١١)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ و استهلكت فيه
٩٣ ص
(٤١٢)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة
٩٣ ص
(٤١٣)
مسألة 6 إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً
٩٣ ص
(٤١٤)
مسألة 7 تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٩٣ ص
(٤١٥)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب
٩٤ ص
(٤١٦)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٩٤ ص
(٤١٧)
مسألة 1 بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٩٤ ص
(٤١٨)
مسألة 2 إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر
٩٤ ص
(٤١٩)
مسألة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٩٥ ص
(٤٢٠)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٩٥ ص
(٤٢١)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم
٩٥ ص
(٤٢٢)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبني على عدمه
٩٥ ص
(٤٢٣)
مسألة 7 إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب
٩٥ ص
(٤٢٤)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
٩٥ ص
(٤٢٥)
مسألة 9 إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء
٩٦ ص
(٤٢٦)
مسألة 10 السيلان و هو عصير التمر
٩٦ ص
(٤٢٧)
السابع الانتقال
٩٦ ص
(٤٢٨)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
٩٦ ص
(٤٢٩)
الثامن الإِسلام
٩٦ ص
(٤٣٠)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي
٩٧ ص
(٤٣١)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٩٧ ص
(٤٣٢)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز
٩٧ ص
(٤٣٣)
مسألة 4 لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٩٧ ص
(٤٣٤)
التاسع التبعية
٩٧ ص
(٤٣٥)
العاشر من المطهّرات
٩٨ ص
(٤٣٦)
مسألة 1 إذا شك في كون شي ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
٩٩ ص
(٤٣٧)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٩٩ ص
(٤٣٨)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٩٩ ص
(٤٣٩)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٩٩ ص
(٤٤٠)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٩٩ ص
(٤٤١)
الرابع عشر نَزح المقادير المنصوصة
٩٩ ص
(٤٤٢)
الخامس عشر تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء
١٠٠ ص
(٤٤٣)
السادس عشر الاستبراء بالخَرَطات بعد البول
١٠٠ ص
(٤٤٤)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
١٠٠ ص
(٤٤٥)
الثامن عشر غيبة المسلم
١٠٠ ص
(٤٤٦)
مسائل
١٠١ ص
(٤٤٧)
مسألة 1 ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
١٠١ ص
(٤٤٨)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٠١ ص
(٤٤٩)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين
١٠١ ص
(٤٥٠)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات
١٠١ ص
(٤٥١)
مسألة 5 يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٠١ ص
(٤٥٢)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٠٢ ص
(٤٥٣)
مسألة 1 إذا تعارض البيّنتان
١٠٣ ص
(٤٥٤)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة
١٠٣ ص
(٤٥٥)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة
١٠٣ ص
(٤٥٦)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شي ء و شك في أنّ لها عيناً أم لا
١٠٣ ص
(٤٥٧)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٠٤ ص
(٤٥٨)
فصل في حكم الأواني
١٠٤ ص
(٤٥٩)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
١٠٤ ص
(٤٦٠)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة
١٠٤ ص
(٤٦١)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
١٠٥ ص
(٤٦٢)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب
١٠٥ ص
(٤٦٣)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
١٠٥ ص
(٤٦٤)
مسألة 6 لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه بأحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٥)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
١٠٦ ص
(٤٦٦)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٧)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٨)
مسألة 10 الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
١٠٦ ص
(٤٦٩)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة
١٠٧ ص
(٤٧٠)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة
١٠٧ ص
(٤٧١)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
١٠٧ ص
(٤٧٢)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
١٠٧ ص
(٤٧٣)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الردي ء
١٠٨ ص
(٤٧٤)
مسألة 16 إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل
١٠٨ ص
(٤٧٥)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
١٠٨ ص
(٤٧٦)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه
١٠٩ ص
(٤٧٧)
مسألة 19 إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
١٠٩ ص
(٤٧٨)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
١٠٩ ص
(٤٧٩)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
١٠٩ ص
(٤٨٠)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
١٠٩ ص
(٤٨١)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا
١٠٩ ص
(٤٨٢)
فصل في أحكام التخلّي
١١٠ ص
(٤٨٣)
مسائل
١١٠ ص
(٤٨٤)
مسألة 1 يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١١٠ ص
(٤٨٥)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
١١٠ ص
(٤٨٦)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة
١١٠ ص
(٤٨٧)
مسألة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
١١٠ ص
(٤٨٨)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين
١١١ ص
(٤٨٩)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر
١١١ ص
(٤٩٠)
مسألة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
١١١ ص
(٤٩١)
مسألة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
١١١ ص
(٤٩٢)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
١١١ ص
(٤٩٣)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً
١١١ ص
(٤٩٤)
مسألة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنّها عورة حيوان أو إنسان
١١١ ص
(٤٩٥)
مسألة 12 لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى
١١٢ ص
(٤٩٦)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
١١٢ ص
(٤٩٧)
مسألة 14 يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة
١١٢ ص
(٤٩٨)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً
١١٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 16 يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين
١١٣ ص
(٥٠٠)
مسألة 17 الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
١١٣ ص
(٥٠١)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع
١١٣ ص
(٥٠٢)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شي ء من البول في المجرى
١١٣ ص
(٥٠٣)
مسألة 20 يحرم التخلّي في ملك الغير
١١٣ ص
(٥٠٤)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن
١١٤ ص
(٥٠٥)
مسألة 22 لا يجوز التخلّي في مثل المدارس
١١٤ ص
(٥٠٦)
فصل في الاستنجاء
١١٤ ص
(٥٠٧)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
١١٥ ص
(٥٠٨)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة
١١٥ ص
(٥٠٩)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات
١١٥ ص
(٥١٠)
مسألة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم
١١٥ ص
(٥١١)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء
١١٦ ص
(٥١٢)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول
١١٦ ص
(٥١٣)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات
١١٦ ص
(٥١٤)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً
١١٦ ص
(٥١٥)
فصل في الاستبراء
١١٦ ص
(٥١٦)
مسألة 1 من قطع ذكره
١١٧ ص
(٥١٧)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
١١٧ ص
(٥١٨)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
١١٧ ص
(٥١٩)
مسألة 4 إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره
١١٧ ص
(٥٢٠)
مسألة 5 إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه
١١٧ ص
(٥٢١)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
١١٨ ص
(٥٢٢)
مسألة 7 إذا علم أنّ الخارج منه مذي
١١٨ ص
(٥٢٣)
مسألة 8 إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
١١٨ ص
(٥٢٤)
فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
١١٨ ص
(٥٢٥)
مسألة 1 يكره حبس البول أو الغائط
١٢٠ ص
(٥٢٦)
مسألة 2 يستحبّ البول حين إرادة الصلاة
١٢٠ ص
(٥٢٧)
مسألة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
١٢٠ ص
(٥٢٨)
فصل في الوضوء
١٢٠ ص
(٥٢٩)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١٢٠ ص
(٥٣٠)
هي أُمور
١٢٠ ص
(٥٣١)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصلي
١٢٠ ص
(٥٣٢)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٢١ ص
(٥٣٣)
الرابع النوم مطلقاً
١٢١ ص
(٥٣٤)
الخامس كلّ ما أزال العقل
١٢١ ص
(٥٣٥)
السادس الاستحاضة القليلة
١٢١ ص
(٥٣٦)
مسائل
١٢١ ص
(٥٣٧)
مسألة 1 إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم
١٢١ ص
(٥٣٨)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان
١٢١ ص
(٥٣٩)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
١٢٢ ص
(٥٤٠)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٢٢ ص
(٥٤١)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
١٢٤ ص
(٥٤٢)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
١٢٤ ص
(٥٤٣)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث
١٢٤ ص
(٥٤٤)
مسألة 4 لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً
١٢٥ ص
(٥٤٥)
مسألة 5 المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام
١٢٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 6 لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي
١٢٥ ص
(٥٤٧)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
١٢٥ ص
(٥٤٨)
مسألة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
١٢٥ ص
(٥٤٩)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
١٢٥ ص
(٥٥٠)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح
١٢٥ ص
(٥٥١)
مسألة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
١٢٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
١٢٦ ص
(٥٥٣)
مسألة 13 في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
١٢٦ ص
(٥٥٤)
مسألة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
١٢٦ ص
(٥٥٥)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
١٢٦ ص
(٥٥٦)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
١٢٦ ص
(٥٥٧)
مسألة 17 ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت
١٢٦ ص
(٥٥٨)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشي ء النجس على القرآن
١٢٧ ص
(٥٥٩)
مسألة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
١٢٧ ص
(٥٦٠)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١٢٧ ص
(٥٦١)
مسألة 1 الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه
١٢٧ ص
(٥٦٢)
مسألة 2 الوضوء المستحبّ أقسام
١٢٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 3 لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها
١٢٩ ص
(٥٦٤)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٣٠ ص
(٥٦٥)
مسألة 5 يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة
١٣٠ ص
(٥٦٦)
مسألة 6 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع
١٣٠ ص
(٥٦٧)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
١٣١ ص
(٥٦٨)
فصل في مكروهاته
١٣٢ ص
(٥٦٩)
فصل في أفعال الوضوء
١٣٣ ص
(٥٧٠)
الأوّل غسل الوجه
١٣٣ ص
(٥٧١)
مسألة 1 يجب إدخال شي ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
١٣٤ ص
(٥٧٢)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول
١٣٤ ص
(٥٧٣)
مسألة 3 إن كانت للمرأة لحية
١٣٤ ص
(٥٧٤)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
١٣٤ ص
(٥٧٥)
مسألة 5 فيما أحاط به الشعر
١٣٤ ص
(٥٧٦)
مسألة 6 الشعور الرقاق المعدودة من البشرة
١٣٤ ص
(٥٧٧)
مسألة 7 إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا
١٣٤ ص
(٥٧٨)
مسألة 8 إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل
١٣٤ ص
(٥٧٩)
مسألة 9 إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته
١٣٥ ص
(٥٨٠)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة
١٣٥ ص
(٥٨١)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
١٣٥ ص
(٥٨٢)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق
١٣٥ ص
(٥٨٣)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار
١٣٥ ص
(٥٨٤)
مسألة 13 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين
١٣٦ ص
(٥٨٥)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين
١٣٦ ص
(٥٨٦)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد
١٣٦ ص
(٥٨٧)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً
١٣٦ ص
(٥٨٨)
مسألة 17 ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد
١٣٦ ص
(٥٨٩)
مسألة 18 الوَسَخ على البشرة
١٣٧ ص
(٥٩٠)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل
١٣٧ ص
(٥٩١)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد
١٣٧ ص
(٥٩٢)
مسألة 21 يصحّ الوضوء بالارتماس
١٣٧ ص
(٥٩٣)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
١٣٨ ص
(٥٩٤)
مسألة 23 إذا شك في شي ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله
١٣٨ ص
(٥٩٥)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
١٣٨ ص
(٥٩٦)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً
١٣٩ ص
(٥٩٧)
الرابع مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
١٣٩ ص
(٥٩٨)
مسألة 25 لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
١٣٩ ص
(٥٩٩)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح
١٤٠ ص
(٦٠٠)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة
١٤٠ ص
(٦٠١)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
١٤٠ ص
(٦٠٢)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة
١٤١ ص
(٦٠٣)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
١٤١ ص
(٦٠٤)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ
١٤١ ص
(٦٠٥)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
١٤١ ص
(٦٠٦)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل كالقناع
١٤١ ص
(٦٠٧)
مسألة 34 ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه
١٤٢ ص
(٦٠٨)
مسألة 35 إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
١٤٢ ص
(٦٠٩)
مسألة 36 لو ترك التقيّة في مقام وجوبها
١٤٢ ص
(٦١٠)
مسألة 37 إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء
١٤٢ ص
(٦١١)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
١٤٣ ص
(٦١٢)
مسألة 39 إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر
١٤٣ ص
(٦١٣)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل
١٤٣ ص
(٦١٤)
مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل
١٤٣ ص
(٦١٥)
مسألة 42 إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه
١٤٣ ص
(٦١٦)
مسألة 43 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات
١٤٤ ص
(٦١٧)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
١٤٤ ص
(٦١٨)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه
١٤٤ ص
(٦١٩)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
١٤٤ ص
(٦٢٠)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي
١٤٤ ص
(٦٢١)
مسألة 48 في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
١٤٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
١٤٥ ص
(٦٢٣)
فصل في شرائط الوضوء
١٤٥ ص
(٦٢٤)
أما الشرائط
١٤٥ ص
(٦٢٥)
الأوّل إطلاق الماء
١٤٥ ص
(٦٢٦)
الثاني طهارته
١٤٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 1 لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان
١٤٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 2 لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
١٤٥ ص
(٦٢٩)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء
١٤٦ ص
(٦٣٠)
الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١٤٦ ص
(٦٣١)
الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصَبّ مائه مباحاً
١٤٦ ص
(٦٣٢)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف
١٤٧ ص
(٦٣٣)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
١٤٧ ص
(٦٣٤)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف
١٤٨ ص
(٦٣٥)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
١٤٨ ص
(٦٣٦)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد
١٤٨ ص
(٦٣٧)
مسألة 9 إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه
١٤٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
١٤٩ ص
(٦٣٩)
مسألة 11 إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه
١٤٩ ص
(٦٤٠)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً
١٤٩ ص
(٦٤١)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل
١٤٩ ص
(٦٤٢)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي ء مغصوب
١٤٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
١٥٠ ص
(٦٤٤)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
١٥٠ ص
(٦٤٥)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مباح
١٥٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة
١٥٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
١٥٠ ص
(٦٤٨)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
١٥٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 20 إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها
١٥١ ص
(٦٥٠)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
١٥١ ص
(٦٥١)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض
١٥١ ص
(٦٥٢)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
١٥٢ ص
(٦٥٣)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً
١٥٢ ص
(٦٥٤)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
١٥٢ ص
(٦٥٥)
مسألة 22 إذا كان الماء جارياً من ميزاب
١٥٣ ص
(٦٥٦)
مسألة 23 إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
١٥٣ ص
(٦٥٧)
العاشر الترتيب
١٥٣ ص
(٦٥٨)
الحادي عشر الموالاة
١٥٤ ص
(٦٥٩)
مسألة 24 إذا توضّأ و شرع في الصلاة
١٥٤ ص
(٦٦٠)
مسألة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات
١٥٤ ص
(٦٦١)
مسألة 26 إذا ترك الموالاة نسياناً
١٥٤ ص
(٦٦٢)
مسألة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد
١٥٥ ص
(٦٦٣)
الثاني عشر النيّة
١٥٥ ص
(٦٦٤)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
١٥٥ ص
(٦٦٥)
الثالث عشر الخلوص
١٥٦ ص
(٦٦٦)
مسألة 29 الرياء بعد العمل
١٥٨ ص
(٦٦٧)
مسائل
١٥٨ ص
(٦٦٨)
مسألة 30 إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ
١٥٨ ص
(٦٦٩)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء
١٥٨ ص
(٦٧٠)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت
١٥٩ ص
(٦٧١)
مسألة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً
١٥٩ ص
(٦٧٢)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ
١٦٠ ص
(٦٧٣)
مسألة 35 إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه
١٦٠ ص
(٦٧٤)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
١٦٠ ص
(٦٧٥)
مسألة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
١٦٠ ص
(٦٧٦)
مسألة 38 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
١٦١ ص
(٦٧٧)
مسألة 39 إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى
١٦١ ص
(٦٧٨)
مسألة 40 إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما
١٦٢ ص
(٦٧٩)
مسألة 41 إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة
١٦٢ ص
(٦٨٠)
مسألة 42 إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة
١٦٢ ص
(٦٨١)
مسألة 43 إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة
١٦٢ ص
(٦٨٢)
مسألة 44 إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً
١٦٣ ص
(٦٨٣)
مسألة 45 إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء
١٦٣ ص
(٦٨٤)
مسألة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
١٦٣ ص
(٦٨٥)
مسألة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٦)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
١٦٤ ص
(٦٨٧)
مسألة 49 إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٨)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٩)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
١٦٥ ص
(٦٩٠)
مسألة 52 إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً
١٦٥ ص
(٦٩١)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
١٦٦ ص
(٦٩٢)
مسألة 54 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً
١٦٦ ص
(٦٩٣)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
١٦٦ ص
(٦٩٤)
فصل في أحكام الجبائر
١٦٧ ص
(٦٩٥)
مسألة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
١٦٨ ص
(٦٩٦)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح
١٦٩ ص
(٦٩٧)
مسألة 4 إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
١٦٩ ص
(٦٩٨)
مسألة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة
١٦٩ ص
(٦٩٩)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
١٦٩ ص
(٧٠٠)
مسألة 7 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
١٦٩ ص
(٧٠١)
مسألة 8 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
١٦٩ ص
(٧٠٢)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
١٧٠ ص
(٧٠٣)
مسألة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
١٧٠ ص
(٧٠٤)
مسألة 11 في الرَّمَد يتعيّن التيمّم
١٧٠ ص
(٧٠٥)
مسألة 12 محلّ الفَصد داخل في الجروح
١٧٠ ص
(٧٠٦)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة
١٧٠ ص
(٧٠٧)
مسألة 14 إذا كان شي ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء
١٧١ ص
(٧٠٨)
مسألة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً
١٧١ ص
(٧٠٩)
مسألة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً
١٧١ ص
(٧١٠)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه
١٧١ ص
(٧١١)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقياً
١٧١ ص
(٧١٢)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت
١٧١ ص
(٧١٣)
مسألة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه
١٧٢ ص
(٧١٤)
مسألة 21 قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه
١٧٢ ص
(٧١٥)
مسألة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة
١٧٢ ص
(٧١٦)
مسألة 23 إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً
١٧٢ ص
(٧١٧)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
١٧٢ ص
(٧١٨)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
١٧٣ ص
(٧١٩)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل
١٧٣ ص
(٧٢٠)
مسألة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة
١٧٤ ص
(٧٢١)
مسألة 28 حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء
١٧٤ ص
(٧٢٢)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمّم جرح
١٧٤ ص
(٧٢٣)
مسألة 30 في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
١٧٤ ص
(٧٢٤)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة
١٧٥ ص
(٧٢٥)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت
١٧٥ ص
(٧٢٦)
مسألة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة
١٧٥ ص
(٧٢٧)
مسألة 34 في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم
١٧٥ ص
(٧٢٨)
فصل في حكم دائم الحدث
١٧٦ ص
(٧٢٩)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
١٧٧ ص
(٧٣٠)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد
١٧٧ ص
(٧٣١)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن
١٧٧ ص
(٧٣٢)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال
١٧٨ ص
(٧٣٣)
مسألة 5 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس
١٧٨ ص
(٧٣٤)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
١٧٨ ص
(٧٣٥)
مسألة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
١٧٨ ص
(٧٣٦)
مسألة 8 ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة
١٧٨ ص
(٧٣٧)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
١٧٨ ص
(٧٣٨)
مسألة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
١٧٨ ص
(٧٣٩)
مسألة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً
١٧٨ ص
(٧٤٠)
فصل في الأغسال
١٧٩ ص
(٧٤١)
الواجب منها سبعة
١٧٩ ص
(٧٤٢)
مقدمة
١٧٩ ص
(٧٤٣)
مسألة 1 النذر المتعلّق بغسل الزيارة
١٧٩ ص
(٧٤٤)
فصل في غسل الجنابة
١٨٠ ص
(٧٤٥)
هي تحصل بأمرين
١٨٠ ص
(٧٤٦)
الأوّل خروج المنيّ
١٨٠ ص
(٧٤٧)
الثاني الجماع و إن لم ينزل
١٨١ ص
(٧٤٨)
مسائل
١٨١ ص
(٧٤٩)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه
١٨١ ص
(٧٥٠)
مسألة 2 إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
١٨٢ ص
(٧٥١)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين
١٨٢ ص
(٧٥٢)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
١٨٢ ص
(٧٥٣)
مسألة 5 إذا خرج المنيّ بصورة الدم
١٨٢ ص
(٧٥٤)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
١٨٣ ص
(٧٥٥)
مسألة 7 إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام
١٨٣ ص
(٧٥٦)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه
١٨٣ ص
(٧٥٧)
مسألة 9 إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا
١٨٣ ص
(٧٥٨)
مسألة 10 لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة
١٨٣ ص
(٧٥٩)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء
١٨٤ ص
(٧٦٠)
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
١٨٤ ص
(٧٦١)
الأوّل الصلاة
١٨٤ ص
(٧٦٢)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
١٨٤ ص
(٧٦٣)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
١٨٤ ص
(٧٦٤)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٨٥ ص
(٧٦٥)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
١٨٦ ص
(٧٦٦)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٨٦ ص
(٧٦٧)
مسألة 3 إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة
١٨٦ ص
(٧٦٨)
مسألة 4 كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد
١٨٦ ص
(٧٦٩)
مسألة 5 الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى
١٨٦ ص
(٧٧٠)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٨٧ ص
(٧٧١)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٨٧ ص
(٧٧٢)
مسألة 8 إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد
١٨٧ ص
(٧٧٣)
مسألة 9 إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
١٨٨ ص
(٧٧٤)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة
١٨٨ ص
(٧٧٥)
فصل في ما يكره على الجنب
١٨٨ ص
(٧٧٦)
فصل في كيفية الغسل و أحكامه
١٨٩ ص
(٧٧٧)
له كيفيّتان
١٩٠ ص
(٧٧٨)
الأُولى الترتيب
١٩٠ ص
(٧٧٩)
الثانية الارتماس
١٩٠ ص
(٧٨٠)
أما الأحكام
١٩١ ص
(٧٨١)
مسألة 1 الغسل الترتيبي أفضل
١٩١ ص
(٧٨٢)
مسألة 2 قد يتعيّن الارتماسي
١٩١ ص
(٧٨٣)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة
١٩١ ص
(٧٨٤)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين
١٩٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 5 يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله
١٩٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
١٩٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 7 إذا شك في شي ء أنّه من الظاهر أو الباطن
١٩٢ ص
(٧٨٨)
مسألة 8 ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
١٩٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً
١٩٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 10 يجوز العدول (1) عن الترتيب إلى الارتماس
١٩٣ ص
(٧٩١)
مسألة 11 إذا كان حوض أقلّ من الكرّ
١٩٣ ص
(٧٩٢)
مسألة 12 يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
١٩٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمّام
١٩٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل
١٩٤ ص
(٧٩٥)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
١٩٤ ص
(٧٩٦)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي
١٩٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمّام مباحاً
١٩٥ ص
(٧٩٨)
مسألة 18 الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
١٩٥ ص
(٧٩٩)
مسألة 19 الماء الذي يسبّلونه
١٩٥ ص
(٨٠٠)
مسألة 20 الغسل بالمئزر الغصبي
١٩٥ ص
(٨٠١)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
١٩٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 22 إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان
١٩٥ ص
(٨٠٣)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
١٩٦ ص
(٨٠٤)
هي أُمور
١٩٦ ص
(٨٠٥)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
١٩٧ ص
(٨٠٦)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
١٩٧ ص
(٨٠٧)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
١٩٧ ص
(٨٠٨)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
١٩٨ ص
(٨٠٩)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة
١٩٨ ص
(٨١٠)
مسألة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
١٩٨ ص
(٨١١)
مسألة 7 لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة
١٩٨ ص
(٨١٢)
مسألة 8 إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
١٩٨ ص
(٨١٣)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
١٩٨ ص
(٨١٤)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة
١٩٩ ص
(٨١٥)
مسألة 11 إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة
١٩٩ ص
(٨١٦)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل
١٩٩ ص
(٨١٧)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
٢٠٠ ص
(٨١٨)
مسألة 14 إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا
٢٠٠ ص
(٨١٩)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة
٢٠٠ ص
(٨٢٠)
مسألة 16 الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢٠١ ص
(٨٢١)
مسألة 17 إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا
٢٠١ ص
(٨٢٢)
فصل في الحيض
٢٠١ ص
(٨٢٣)
مسائل
٢٠٢ ص
(٨٢٤)
مسألة 1 إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٢٠٢ ص
(٨٢٥)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة
٢٠٢ ص
(٨٢٦)
مسألة 3 لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع
٢٠٢ ص
(٨٢٧)
مسألة 4 إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
٢٠٢ ص
(٨٢٨)
مسألة 5 إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم
٢٠٢ ص
(٨٢٩)
مسألة 6 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة
٢٠٤ ص
(٨٣٠)
مسألة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
٢٠٤ ص
(٨٣١)
مسألة 8 الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٢٠٥ ص
(٨٣٢)
مسألة 9 تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٢٠٥ ص
(٨٣٣)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين
٢٠٥ ص
(٨٣٤)
مسألة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
٢٠٥ ص
(٨٣٥)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٢٠٦ ص
(٨٣٦)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٢٠٦ ص
(٨٣٧)
مسألة 14 يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين
٢٠٧ ص
(٨٣٨)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا
٢٠٧ ص
(٨٣٩)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد
٢٠٧ ص
(٨٤٠)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٢٠٨ ص
(٨٤١)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات
٢٠٨ ص
(٨٤٢)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة
٢٠٩ ص
(٨٤٣)
مسألة 20 ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد
٢٠٩ ص
(٨٤٤)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة
٢٠٩ ص
(٨٤٥)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٢٠٩ ص
(٨٤٦)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة
٢١٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٢١٠ ص
(٨٤٨)
مسألة 25 إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل
٢١٠ ص
(٨٤٩)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٢١٠ ص
(٨٥٠)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٢١١ ص
(٨٥١)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢١١ ص
(٨٥٢)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٢١١ ص
(٨٥٣)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً
٢١٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٢١٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٢١٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته
٢١٢ ص
(٨٥٧)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة
٢١٢ ص
(٨٥٨)
مسألة 7 صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها
٢١٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٢١٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام
٢١٣ ص
(٨٦١)
مسألة 10 إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
٢١٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 11 إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة
٢١٣ ص
(٨٦٣)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
٢١٣ ص
(٨٦٤)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
٢١٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط
٢١٤ ص
(٨٦٦)
مسألة 15 في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره
٢١٤ ص
(٨٦٧)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز
٢١٤ ص
(٨٦٨)
فصل في أحكام الحائض
٢١٤ ص
(٨٦٩)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٢١٤ ص
(٨٧٠)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
٢١٤ ص
(٨٧١)
الثالث قراءة آيات السجدة
٢١٥ ص
(٨٧٢)
الرابع اللَّبث في المساجد
٢١٥ ص
(٨٧٣)
الخامس وضع شي ء فيها
٢١٥ ص
(٨٧٤)
السادس الاجتياز من المسجدين
٢١٥ ص
(٨٧٥)
مسألة 1 إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٢١٥ ص
(٨٧٦)
مسألة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر
٢١٥ ص
(٨٧٧)
مسألة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٢١٥ ص
(٨٧٨)
السابع وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٢١٥ ص
(٨٧٩)
مسألة 4 إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها
٢١٦ ص
(٨٨٠)
مسألة 5 لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة
٢١٦ ص
(٨٨١)
الثامن وجوب الكفّارة بوطئها
٢١٦ ص
(٨٨٢)
مسألة 6 المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل
٢١٧ ص
(٨٨٣)
مسألة 7 وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
٢١٧ ص
(٨٨٤)
مسألة 8 إذا زنى بحائض
٢١٧ ص
(٨٨٥)
مسألة 9 إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم
٢١٧ ص
(٨٨٦)
مسألة 10 لا فرق في وجوب الكفّارة
٢١٧ ص
(٨٨٧)
مسألة 11 إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة
٢١٧ ص
(٨٨٨)
مسألة 12 إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته
٢١٧ ص
(٨٨٩)
مسألة 13 إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف
٢١٧ ص
(٨٩٠)
مسألة 14 لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها
٢١٨ ص
(٨٩١)
مسألة 15 إذا اتّفق حيضها حال المقاربة
٢١٨ ص
(٨٩٢)
مسألة 16 إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٢١٨ ص
(٨٩٣)
مسألة 17 يجوز إعطاء قيمة الدينار
٢١٨ ص
(٨٩٤)
مسألة 18 الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٢١٨ ص
(٨٩٥)
مسألة 19 إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث
٢١٨ ص
(٨٩٦)
مسألة 20 ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة
٢١٨ ص
(٨٩٧)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
٢١٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 21 إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها
٢١٩ ص
(٨٩٩)
مسألة 22 لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة
٢١٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز
٢١٩ ص
(٩٠١)
مسألة 24 بطلان الطلاق و الظهار
٢١٩ ص
(٩٠٢)
العاشر وجوب الغسل
٢١٩ ص
(٩٠٣)
مسألة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي
٢٢٠ ص
(٩٠٤)
مسألة 26 إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ
٢٢٠ ص
(٩٠٥)
مسألة 27 إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه
٢٢٠ ص
(٩٠٦)
مسألة 28 جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل
٢٢٠ ص
(٩٠٧)
مسألة 29 ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد
٢٢٠ ص
(٩٠٨)
مسألة 30 إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها
٢٢٠ ص
(٩٠٩)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
٢٢٠ ص
(٩١٠)
مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت
٢٢١ ص
(٩١١)
مسألة 32 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٢٢١ ص
(٩١٢)
مسألة 33 إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٢٢٢ ص
(٩١٣)
مسألة 34 إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة
٢٢٢ ص
(٩١٤)
مسألة 35 إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها
٢٢٢ ص
(٩١٥)
مسألة 36 إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
٢٢٢ ص
(٩١٦)
مسألة 37 إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية
٢٢٢ ص
(٩١٧)
مسألة 38 في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط
٢٢٢ ص
(٩١٨)
مسألة 39 إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها
٢٢٢ ص
(٩١٩)
مسألة 40 إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٢٢٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 41 يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة
٢٢٣ ص
(٩٢١)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها
٢٢٣ ص
(٩٢٢)
مسألة 43 يستحبّ لها الأغسال المندوبة
٢٢٣ ص
(٩٢٣)
فصل في الاستحاضة
٢٢٣ ص
(٩٢٤)
مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
٢٢٤ ص
(٩٢٥)
مسألة 2 إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر
٢٢٤ ص
(٩٢٦)
مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر
٢٢٥ ص
(٩٢٧)
مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
٢٢٥ ص
(٩٢٨)
مسألة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة
٢٢٥ ص
(٩٢٩)
مسألة 6 إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم
٢٢٥ ص
(٩٣٠)
مسألة 7 في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء
٢٢٦ ص
(٩٣١)
مسألة 8 قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
٢٢٦ ص
(٩٣٢)
مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٢٢٦ ص
(٩٣٣)
مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
٢٢٦ ص
(٩٣٤)
مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى
٢٢٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة
٢٢٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك
٢٢٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 14 إذا انقطع دمها
٢٢٧ ص
(٩٣٨)
مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٢٢٨ ص
(٩٣٩)
مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة
٢٢٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 17 المستحاضة القليلة
٢٢٩ ص
(٩٤١)
مسألة 18 المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها
٢٢٩ ص
(٩٤٢)
مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٢٢٩ ص
(٩٤٣)
مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٢٢٩ ص
(٩٤٤)
مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها
٢٣٠ ص
(٩٤٥)
مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل
٢٣٠ ص
(٩٤٦)
مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال
٢٣٠ ص
(٩٤٧)
فصل في النفاس
٢٣٠ ص
(٩٤٨)
مسألة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
٢٣١ ص
(٩٤٩)
مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
٢٣١ ص
(٩٥٠)
مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا
٢٣٢ ص
(٩٥١)
مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٢٣٢ ص
(٩٥٢)
مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه
٢٣٣ ص
(٩٥٣)
مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد
٢٣٣ ص
(٩٥٤)
مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد
٢٣٣ ص
(٩٥٥)
مسألة 8 يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
٢٣٣ ص
(٩٥٦)
مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار
٢٣٤ ص
(٩٥٧)
مسألة 10 النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع
٢٣٤ ص
(٩٥٨)
مسألة 11 كيفيّة غسلها كغسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٩٥٩)
فصل في غسل مسّ الميّت
٢٣٤ ص
(٩٦٠)
مسألة 1 في الماسّ و الممسوس
٢٣٥ ص
(٩٦١)
مسألة 2 مسّ القطعة المبانة من الميّت
٢٣٥ ص
(٩٦٢)
مسألة 3 إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه
٢٣٥ ص
(٩٦٣)
مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان
٢٣٦ ص
(٩٦٤)
مسألة 5 لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً
٢٣٦ ص
(٩٦٥)
مسألة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ
٢٣٦ ص
(٩٦٦)
مسألة 7 ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل
٢٣٦ ص
(٩٦٧)
مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت
٢٣٦ ص
(٩٦٨)
مسألة 9 مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم
٢٣٦ ص
(٩٦٩)
مسألة 10 الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٢٣٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حدّ
٢٣٦ ص
(٩٧١)
مسألة 12 مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها
٢٣٧ ص
(٩٧٢)
مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ
٢٣٧ ص
(٩٧٣)
مسألة 14 مسّ الميّت ينقض الوضوء
٢٣٧ ص
(٩٧٤)
مسألة 15 كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٣٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 16 يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة
٢٣٧ ص
(٩٧٦)
مسألة 17 يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد
٢٣٧ ص
(٩٧٧)
مسألة 18 الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل
٢٣٧ ص
(٩٧٨)
مسألة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
٢٣٧ ص
(٩٧٩)
مسألة 20 لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
٢٣٧ ص
(٩٨٠)
البحث في الأموات
٢٣٨ ص
(٩٨١)
فصل في أحكام الأموات
٢٣٨ ص
(٩٨٢)
مسألة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٢٣٨ ص
(٩٨٣)
مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
٢٣٨ ص
(٩٨٤)
مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٢٣٨ ص
(٩٨٥)
مسألة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله
٢٣٩ ص
(٩٨٦)
فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه
٢٣٩ ص
(٩٨٧)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
٢٤٠ ص
(٩٨٨)
فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٤٢ ص
(٩٨٩)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٤٣ ص
(٩٩٠)
فصل في المكروهات
٢٤٤ ص
(٩٩١)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٤٤ ص
(٩٩٢)
فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
٢٤٥ ص
(٩٩٣)
مسألة 1 الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى
٢٤٥ ص
(٩٩٤)
مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين
٢٤٥ ص
(٩٩٥)
مسألة 3 الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٤٦ ص
(٩٩٦)
مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
٢٤٦ ص
(٩٩٧)
مسألة 5 كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة
٢٤٦ ص
(٩٩٨)
فصل في مراتب الأولياء
٢٤٦ ص
(٩٩٩)
مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٤٦ ص
(١٠٠٠)
مسألة 2 في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
٢٤٧ ص
(١٠٠١)
مسألة 3 إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
٢٤٧ ص
(١٠٠٢)
مسألة 4 إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى
٢٤٧ ص
(١٠٠٣)
مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي
٢٤٧ ص
(١٠٠٤)
مسألة 6 إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية
٢٤٨ ص
(١٠٠٥)
مسألة 7 إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي
٢٤٨ ص
(١٠٠٦)
مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
٢٤٨ ص
(١٠٠٧)
مسألة 9 إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي
٢٤٨ ص
(١٠٠٨)
مسألة 10 إذا ادّعى شخص كونه وليّاً
٢٤٨ ص
(١٠٠٩)
مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل
٢٤٨ ص
(١٠١٠)
مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره
٢٤٨ ص
(١٠١١)
فصل في تغسيل الميّت
٢٤٩ ص
(١٠١٢)
فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٥٠ ص
(١٠١٣)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت
٢٥٠ ص
(١٠١٤)
مسألة 1 الخنثى المشكل
٢٥١ ص
(١٠١٥)
مسألة 2 إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى
٢٥٢ ص
(١٠١٦)
مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة
٢٥٢ ص
(١٠١٧)
مسألة 4 إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة
٢٥٢ ص
(١٠١٨)
مسألة 5 يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً
٢٥٢ ص
(١٠١٩)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٢٥٣ ص
(١٠٢٠)
لكن يستثني من ذلك طائفتان
٢٥٣ ص
(١٠٢١)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
٢٥٣ ص
(١٠٢٢)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٢٥٣ ص
(١٠٢٣)
مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم
٢٥٤ ص
(١٠٢٤)
مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير
٢٥٤ ص
(١٠٢٥)
مسألة 8 إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا
٢٥٤ ص
(١٠٢٦)
مسألة 9 من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون
٢٥٥ ص
(١٠٢٧)
مسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٥٥ ص
(١٠٢٨)
مسألة 11 مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة
٢٥٥ ص
(١٠٢٩)
مسألة 12 القطعة المبانة من الميّت
٢٥٥ ص
(١٠٣٠)
مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم
٢٥٥ ص
(١٠٣١)
مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى
٢٥٦ ص
(١٠٣٢)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٢٥٦ ص
(١٠٣٣)
مسألة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده
٢٥٦ ص
(١٠٣٤)
مسألة 2 يعتبر في كلّ من السدر و الكافور
٢٥٦ ص
(١٠٣٥)
مسألة 3 لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله
٢٥٧ ص
(١٠٣٦)
مسألة 5 إذا تعذّر أحد الخليطين
٢٥٧ ص
(١٠٣٧)
مسألة 6 إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات
٢٥٧ ص
(١٠٣٨)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٢٥٧ ص
(١٠٣٩)
مسألة 8 إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً
٢٥٨ ص
(١٠٤٠)
مسألة 9 إذا كان الميّت مُحرماً
٢٥٨ ص
(١٠٤١)
مسألة 10 إذا ارتفع العذر عن الغسل
٢٥٨ ص
(١٠٤٢)
مسألة 11 يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت
٢٥٨ ص
(١٠٤٣)
مسألة 12 الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين
٢٥٨ ص
(١٠٤٤)
فصل في شرائط الغسل
٢٥٨ ص
(١٠٤٥)
مسألة 1 يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٢٥٩ ص
(١٠٤٦)
مسألة 2 يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٢٥٩ ص
(١٠٤٧)
مسألة 3 لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده
٢٥٩ ص
(١٠٤٨)
مسألة 4 النظر إلى عورة الميّت حرام
٢٥٩ ص
(١٠٤٩)
مسألة 5 إذا دفن الميّت بلا غسل جاز
٢٦٠ ص
(١٠٥٠)
مسألة 6 لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت
٢٦٠ ص
(١٠٥١)
مسألة 7 إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً
٢٦٠ ص
(١٠٥٢)
مسألة 8 إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل
٢٦٠ ص
(١٠٥٣)
مسألة 9 اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله
٢٦١ ص
(١٠٥٤)
فصل في آداب غسل الميّت
٢٦١ ص
(١٠٥٥)
فصل في مكروهات الغسل
٢٦٣ ص
(١٠٥٦)
مسألة 1 إذا سقط من بدن الميّت شي ء من جلد أو شعر
٢٦٤ ص
(١٠٥٧)
مسألة 2 إذا كان الميّت غير مختون
٢٦٤ ص
(١٠٥٨)
مسألة 3 لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
٢٦٤ ص
(١٠٥٩)
فصل في تكفين الميّت
٢٦٤ ص
(١٠٦٠)
مسائل
٢٦٥ ص
(١٠٦١)
مسألة 1 لا يعتبر في التكفين قصد القربة
٢٦٥ ص
(١٠٦٢)
مسألة 2 الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته
٢٦٥ ص
(١٠٦٣)
مسألة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميتة
٢٦٥ ص
(١٠٦٤)
مسألة 4 لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس
٢٦٦ ص
(١٠٦٥)
مسألة 5 إذا دار الأمر في حال الاضطرار
٢٦٦ ص
(١٠٦٦)
مسألة 6 يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
٢٦٦ ص
(١٠٦٧)
مسألة 7 إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة
٢٦٦ ص
(١٠٦٨)
مسألة 8 كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها
٢٦٧ ص
(١٠٦٩)
مسألة 9 يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور
٢٦٧ ص
(١٠٧٠)
مسألة 10 كفن المحلّلة على سيّدها
٢٦٧ ص
(١٠٧١)
مسألة 11 إذا مات الزوج بعد الزوجة
٢٦٧ ص
(١٠٧٢)
مسألة 12 إذا تبرّع بكفنها متبرّع
٢٦٧ ص
(١٠٧٣)
مسألة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٢٦٧ ص
(١٠٧٤)
مسألة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٦٨ ص
(١٠٧٥)
مسألة 15 إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها
٢٦٨ ص
(١٠٧٦)
مسألة 16 إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
٢٦٨ ص
(١٠٧٧)
مسألة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة
٢٦٨ ص
(١٠٧٨)
مسألة 18 كفن المملوك على سيّده
٢٦٨ ص
(١٠٧٩)
مسألة 19 القدر الواجب من الكفن
٢٦٨ ص
(١٠٨٠)
مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة
٢٦٩ ص
(١٠٨١)
مسألة 21 إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير
٢٦٩ ص
(١٠٨٢)
مسألة 22 إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
٢٦٩ ص
(١٠٨٣)
مسألة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٦٩ ص
(١٠٨٤)
فصل في مستحبّات الكفن
٢٧٠ ص
(١٠٨٥)
فصل في بقيّة المستحبّات
٢٧١ ص
(١٠٨٦)
تتمّة
٢٧٤ ص
(١٠٨٧)
فصل في مكروهات الكفن
٢٧٤ ص
(١٠٨٨)
فصل في الحنوط
٢٧٥ ص
(١٠٨٩)
مسألة 1 لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٢٧٥ ص
(١٠٩٠)
مسألة 2 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٧٥ ص
(١٠٩١)
مسألة 3 يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى
٢٧٦ ص
(١٠٩٢)
مسألة 4 إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٧٦ ص
(١٠٩٣)
مسألة 5 يكره إدخال الكافور في عين الميّت
٢٧٦ ص
(١٠٩٤)
مسألة 6 إذا زاد الكافور
٢٧٦ ص
(١٠٩٥)
مسألة 7 يستحبّ سحق الكافور باليد
٢٧٦ ص
(١٠٩٦)
مسألة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٢٧٦ ص
(١٠٩٧)
مسألة 9 يستحبّ خلط الكافور بشي ء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)
٢٧٦ ص
(١٠٩٨)
مسألة 10 يكره اتباع النعش بالمجمرة
٢٧٦ ص
(١٠٩٩)
مسألة 11 يبدأ في التحنيط بالجبهة
٢٧٧ ص
(١١٠٠)
مسألة 12 إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل
٢٧٧ ص
(١١٠١)
فصل في الجريدتين
٢٧٧ ص
(١١٠٢)
مسألة 1 الأولى أن تكونا من النخل
٢٧٧ ص
(١١٠٣)
مسألة 2 الجريدة اليابسة لا تكفي
٢٧٧ ص
(١١٠٤)
مسألة 3 الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع
٢٧٨ ص
(١١٠٥)
مسألة 4 الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
٢٧٨ ص
(١١٠٦)
مسألة 5 لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
٢٧٨ ص
(١١٠٧)
مسألة 6 لو لم تكن إلّا واحدة
٢٧٨ ص
(١١٠٨)
مسألة 7 الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه
٢٧٨ ص
(١١٠٩)
فصل في التشييع
٢٧٨ ص
(١١١٠)
فصل في الصلاة على الميّت
٢٨١ ص
(١١١١)
مسائل
٢٨١ ص
(١١١٢)
مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً
٢٨١ ص
(١١١٣)
مسألة 2 الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز
٢٨١ ص
(١١١٤)
مسألة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٢٨١ ص
(١١١٥)
مسألة 4 إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة
٢٨٢ ص
(١١١٦)
مسألة 5 يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون
٢٨٢ ص
(١١١٧)
مسألة 6 أنّه إذا وجد بعض الميّت
٢٨٢ ص
(١١١٨)
مسألة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٨٢ ص
(١١١٩)
مسألة 8 إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة
٢٨٢ ص
(١١٢٠)
مسألة 9 إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة
٢٨٣ ص
(١١٢١)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن
٢٨٣ ص
(١١٢٢)
مسألة 11 يستحبّ إتيان الصلاة جماعة
٢٨٣ ص
(١١٢٣)
مسألة 12 لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً
٢٨٣ ص
(١١٢٤)
مسألة 13 يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
٢٨٣ ص
(١١٢٥)
مسألة 14 يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء
٢٨٣ ص
(١١٢٦)
مسألة 15 يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة
٢٨٣ ص
(١١٢٧)
مسألة 16 في الجماعة من غير النساء
٢٨٣ ص
(١١٢٨)
مسألة 17 إذا اقتدت المرأة بالرجل
٢٨٤ ص
(١١٢٩)
مسألة 18 يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
٢٨٤ ص
(١١٣٠)
مسألة 19 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل
٢٨٤ ص
(١١٣١)
مسألة 20 إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام
٢٨٤ ص
(١١٣٢)
فصل في كيفيّة صلاة الميّت
٢٨٥ ص
(١١٣٣)
مسألة 1 لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات
٢٨٦ ص
(١١٣٤)
مسألة 2 لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٢٨٦ ص
(١١٣٥)
مسألة 3 يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٢٨٦ ص
(١١٣٦)
مسألة 4 ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة
٢٨٧ ص
(١١٣٧)
مسألة 5 إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة
٢٨٧ ص
(١١٣٨)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر
٢٨٧ ص
(١١٣٩)
مسألة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
٢٨٧ ص
(١١٤٠)
فصل في شرائط صلاة الميّت
٢٨٧ ص
(١١٤١)
مسألة 1 لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث
٢٨٩ ص
(١١٤٢)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا
٢٨٩ ص
(١١٤٣)
مسألة 3 إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط
٢٨٩ ص
(١١٤٤)
مسألة 4 إذا كان الميّت في مكان مغصوب
٢٨٩ ص
(١١٤٥)
مسألة 5 إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة
٢٨٩ ص
(١١٤٦)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً
٢٨٩ ص
(١١٤٧)
مسألة 7 إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره
٢٨٩ ص
(١١٤٨)
مسألة 8 إذا صلّي على القبر
٢٩٠ ص
(١١٤٩)
مسألة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
٢٩٠ ص
(١١٥٠)
مسألة 10 الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت
٢٩٠ ص
(١١٥١)
مسألة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً
٢٩٠ ص
(١١٥٢)
مسألة 12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام
٢٩٠ ص
(١١٥٣)
مسألة 13 إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا
٢٩٠ ص
(١١٥٤)
مسألة 14 إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها
٢٩٠ ص
(١١٥٥)
مسألة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال
٢٩١ ص
(١١٥٦)
مسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميّت
٢٩١ ص
(١١٥٧)
مسألة 17 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٩١ ص
(١١٥٨)
مسألة 18 الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
٢٩١ ص
(١١٥٩)
مسألة 19 يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة
٢٩١ ص
(١١٦٠)
مسألة 20 يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت
٢٩٢ ص
(١١٦١)
مسألة 21 لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة
٢٩٢ ص
(١١٦٢)
مسألة 22 إذا كان هناك ميّتان
٢٩٢ ص
(١١٦٣)
مسألة 23 إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
٢٩٢ ص
(١١٦٤)
فصل في آداب الصلاة على الميّت
٢٩٣ ص
(١١٦٥)
مسألة 1 إذا اجتمعت جنازات
٢٩٤ ص
(١١٦٦)
فصل في الدفن
٢٩٥ ص
(١١٦٧)
مسائل
٢٩٥ ص
(١١٦٨)
مسألة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٢٩٥ ص
(١١٦٩)
مسألة 2 إذا مات ميّت في السفينة
٢٩٦ ص
(١١٧٠)
مسألة 3 إذا ماتت كافرة كتابية
٢٩٦ ص
(١١٧١)
مسألة 4 لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٢٩٦ ص
(١١٧٢)
مسألة 5 إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه
٢٩٦ ص
(١١٧٣)
مسألة 6 مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد
٢٩٦ ص
(١١٧٤)
مسألة 7 يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي
٢٩٧ ص
(١١٧٥)
مسألة 8 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ
٢٩٧ ص
(١١٧٦)
مسألة 9 الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين
٢٩٧ ص
(١١٧٧)
مسألة 10 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار
٢٩٧ ص
(١١٧٨)
مسألة 11 لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة
٢٩٧ ص
(١١٧٩)
مسألة 12 لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٢٩٧ ص
(١١٨٠)
مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت
٢٩٧ ص
(١١٨١)
مسألة 14 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٢٩٨ ص
(١١٨٢)
مسألة 15 إذا مات الجنين في بطن الحامل
٢٩٨ ص
(١١٨٣)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
٢٩٨ ص
(١١٨٤)
مسألة 1 إذا نقل الميّت إلى مكان آخر
٣٠٦ ص
(١١٨٥)
مسألة 2 لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
٣٠٦ ص
(١١٨٦)
مسألة 3 يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه
٣٠٦ ص
(١١٨٧)
فصل في مكروهات الدفن
٣٠٦ ص
(١١٨٨)
هي أُمور
٣٠٦ ص
(١١٨٩)
مسألة 1 يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت
٣٠٨ ص
(١١٩٠)
مسألة 2 يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر
٣٠٩ ص
(١١٩١)
مسألة 3 لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر
٣٠٩ ص
(١١٩٢)
مسألة 4 في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان
٣٠٩ ص
(١١٩٣)
مسألة 5 في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته
٣٠٩ ص
(١١٩٤)
مسألة 6 يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا
٣٠٩ ص
(١١٩٥)
مسألة 7 يستثني من حرمة النبش موارد
٣١٠ ص
(١١٩٦)
مسألة 8 يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها
٣١٢ ص
(١١٩٧)
مسألة 9 إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر
٣١٢ ص
(١١٩٨)
مسألة 10 إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه
٣١٢ ص
(١١٩٩)
مسألة 11 إذا أذن في دفن ميّت في ملكه
٣١٢ ص
(١٢٠٠)
مسألة 12 إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش
٣١٣ ص
(١٢٠١)
مسألة 13 إذا دفن في مكان مباح
٣١٣ ص
(١٢٠٢)
مسألة 14 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
٣١٣ ص
(١٢٠٣)
مسألة 15 من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها
٣١٣ ص
(١٢٠٤)
مسألة 16 ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٣١٣ ص
(١٢٠٥)
مسألة 17 يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن
٣١٤ ص
(١٢٠٦)
مسألة 18 يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
٣١٤ ص
(١٢٠٧)
مسألة 19 يستحبّ مباشرة غسل الميّت
٣١٤ ص
(١٢٠٨)
مسألة 20 يستحبّ للإنسان إعداد الكفن
٣١٤ ص
(١٢٠٩)
فصل في الأغسال المندوبة
٣١٤ ص
(١٢١٠)
أمّا الزمانيّة فأغسال
٣١٤ ص
(١٢١١)
أحدها غسل الجمعة
٣١٤ ص
(١٢١٢)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
٣١٥ ص
(١٢١٣)
مسألة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة
٣١٦ ص
(١٢١٤)
مسألة 3 يستحبّ أن يقول حين الاغتسال
٣١٦ ص
(١٢١٥)
مسألة 4 لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
٣١٦ ص
(١٢١٦)
مسألة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
٣١٦ ص
(١٢١٧)
مسألة 6 إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
٣١٦ ص
(١٢١٨)
مسألة 7 إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
٣١٧ ص
(١٢١٩)
مسألة 8 الأولى إتيانه قريباً من الزوال
٣١٧ ص
(١٢٢٠)
مسألة 9 ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
٣١٧ ص
(١٢٢١)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
٣١٧ ص
(١٢٢٢)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم
٣١٨ ص
(١٢٢٣)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشي ء من الحدث الأصغر و الأكبر
٣١٨ ص
(١٢٢٤)
مسألة 13 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣١٨ ص
(١٢٢٥)
مسألة 14 إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم
٣١٨ ص
(١٢٢٦)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٣١٨ ص
(١٢٢٧)
مسألة 15 يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى
٣١٩ ص
(١٢٢٨)
مسألة 16 وقت غسل الليالي تمام الليل
٣١٩ ص
(١٢٢٩)
مسألة 17 إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل
٣١٩ ص
(١٢٣٠)
مسألة 18 لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر
٣١٩ ص
(١٢٣١)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
٣١٩ ص
(١٢٣٢)
الرابع غسل يوم التروية
٣٢٠ ص
(١٢٣٣)
الخامس غسل يوم عرفة
٣٢٠ ص
(١٢٣٤)
السادس غسل أيّام من رجب
٣٢٠ ص
(١٢٣٥)
السابع غسل يوم الغدير
٣٢٠ ص
(١٢٣٦)
الثامن يوم المباهلة
٣٢٠ ص
(١٢٣٧)
التاسع يوم النصف من شعبان
٣٢١ ص
(١٢٣٨)
العاشر يوم المولود
٣٢١ ص
(١٢٣٩)
الحادي عشر يوم النيروز
٣٢١ ص
(١٢٤٠)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
٣٢١ ص
(١٢٤١)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٣٢١ ص
(١٢٤٢)
الرابع عشر كلّ ليلة من ليالي الجمعة
٣٢١ ص
(١٢٤٣)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
٣٢١ ص
(١٢٤٤)
مسألة 20 ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً
٣٢١ ص
(١٢٤٥)
فصل في الأغسال المكانية
٣٢١ ص
(١٢٤٦)
مسألة 1 استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف
٣٢٢ ص
(١٢٤٧)
فصل في الأغسال الفعلية
٣٢٢ ص
(١٢٤٨)
القسم الأوّل ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
٣٢٢ ص
(١٢٤٩)
القسم الثاني ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله
٣٢٤ ص
(١٢٥٠)
أحدها غسل التوبة
٣٢٤ ص
(١٢٥١)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
٣٢٥ ص
(١٢٥٢)
الثالث غسل المولود
٣٢٥ ص
(١٢٥٣)
الرابع الغسل لرؤية المصلوب
٣٢٥ ص
(١٢٥٤)
الخامس غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
٣٢٦ ص
(١٢٥٥)
السادس غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها
٣٢٦ ص
(١٢٥٦)
السابع غسل من شرب مسكراً فنام
٣٢٦ ص
(١٢٥٧)
الثامن غسل من مسّ ميّتاً
٣٢٦ ص
(١٢٥٨)
مسألة 1 حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
٣٢٦ ص
(١٢٥٩)
مسألة 2 وقت الأغسال المكانيّة
٣٢٧ ص
(١٢٦٠)
مسألة 3 ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل
٣٢٧ ص
(١٢٦١)
مسألة 4 الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء
٣٢٧ ص
(١٢٦٢)
مسألة 5 إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية
٣٢٧ ص
(١٢٦٣)
مسألة 6 استحباب الغسل نفساً
٣٢٧ ص
(١٢٦٤)
مسألة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل
٣٢٨ ص
(١٢٦٥)
فصل في التيمّم
٣٢٨ ص
(١٢٦٦)
و يسوّغه العجز عن استعمال الماء
٣٢٨ ص
(١٢٦٧)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية
٣٢٨ ص
(١٢٦٨)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
٣٢٩ ص
(١٢٦٩)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
٣٢٩ ص
(١٢٧٠)
مسألة 3 الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
٣٢٩ ص
(١٢٧١)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء في رحله
٣٢٩ ص
(١٢٧٢)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
٣٢٩ ص
(١٢٧٣)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
٣٣٠ ص
(١٢٧٤)
مسألة 7 المناط في السهم و الرمي
٣٣٠ ص
(١٢٧٥)
مسألة 8 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٣٣٠ ص
(١٢٧٦)
مسألة 9 إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى
٣٣٠ ص
(١٢٧٧)
مسألة 10 إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٣٣٠ ص
(١٢٧٨)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته
٣٣٠ ص
(١٢٧٩)
مسألة 12 إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
٣٣٠ ص
(١٢٨٠)
مسألة 13 لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء
٣٣١ ص
(١٢٨١)
مسألة 14 يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
٣٣١ ص
(١٢٨٢)
مسألة 15 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة
٣٣١ ص
(١٢٨٣)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٣٣١ ص
(١٢٨٤)
مسألة 16 إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو
٣٣١ ص
(١٢٨٥)
مسألة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
٣٣١ ص
(١٢٨٦)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه
٣٣٢ ص
(١٢٨٧)
مسألة 18 إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل
٣٣٢ ص
(١٢٨٨)
مسألة 19 إذا تيمّم باعتقاد الضرر
٣٣٢ ص
(١٢٨٩)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً
٣٣٣ ص
(١٢٩٠)
مسألة 21 لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
٣٣٣ ص
(١٢٩١)
الرابع الحرج في تحصيل الماء
٣٣٣ ص
(١٢٩٢)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
٣٣٣ ص
(١٢٩٣)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته
٣٣٤ ص
(١٢٩٤)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ
٣٣٥ ص
(١٢٩٥)
مسألة 23 إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه
٣٣٥ ص
(١٢٩٦)
مسألة 24 إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
٣٣٦ ص
(١٢٩٧)
مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء
٣٣٦ ص
(١٢٩٨)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٣٦ ص
(١٢٩٩)
مسألة 26 إذا كان واجداً للماء
٣٣٧ ص
(١٣٠٠)
مسألة 27 إذا شك في ضيق الوقت و سعته
٣٣٧ ص
(١٣٠١)
مسألة 28 إذا لم يكن عنده الماء
٣٣٧ ص
(١٣٠٢)
مسألة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت
٣٣٧ ص
(١٣٠٣)
مسألة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء
٣٣٨ ص
(١٣٠٤)
مسألة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق
٣٣٨ ص
(١٣٠٥)
مسألة 32 يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
٣٣٨ ص
(١٣٠٦)
مسألة 33 في جواز التيمّم لضيق الوقت
٣٣٨ ص
(١٣٠٧)
مسألة 34 إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٣٨ ص
(١٣٠٨)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٣٣٩ ص
(١٣٠٩)
مسألة 35 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء
٣٣٩ ص
(١٣١٠)
مسألة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
٣٤٠ ص
(١٣١١)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من الماء
٣٤٠ ص
(١٣١٢)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
٣٤١ ص
(١٣١٣)
مسألة 1 و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض
٣٤٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 2 لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ
٣٤٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 3 يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط
٣٤٢ ص
(١٣١٦)
مسألة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق
٣٤٢ ص
(١٣١٧)
مسألة 5 يجوز التيمّم على الأرض السبخة
٣٤٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 6 إذا تيمّم بالطين فلصق بيده
٣٤٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن
٣٤٣ ص
(١٣٢٠)
مسألة 8 إذا لم يكن عنده إلّا الثلج
٣٤٣ ص
(١٣٢١)
مسألة 9 إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٣٤٣ ص
(١٣٢٢)
مسألة 10 إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٣٤٣ ص
(١٣٢٣)
مسألة 11 يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة
٣٤٣ ص
(١٣٢٤)
مسألة 12 إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به
٣٤٣ ص
(١٣٢٥)
مسألة 13 المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة
٣٤٤ ص
(١٣٢٦)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٣٤٤ ص
(١٣٢٧)
مسألة 1 إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة
٣٤٤ ص
(١٣٢٨)
مسألة 2 إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما
٣٤٤ ص
(١٣٢٩)
مسألة 3 إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما
٣٤٥ ص
(١٣٣٠)
مسألة 4 التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به
٣٤٥ ص
(١٣٣١)
مسألة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً
٣٤٥ ص
(١٣٣٢)
مسألة 6 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال
٣٤٥ ص
(١٣٣٣)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
٣٤٥ ص
(١٣٣٤)
مسألة 8 يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد
٣٤٦ ص
(١٣٣٥)
مسألة 9 يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها
٣٤٦ ص
(١٣٣٦)
مسألة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة
٣٤٦ ص
(١٣٣٧)
فصل في كيفيّة التيمّم
٣٤٦ ص
(١٣٣٨)
يجب فيه أُمور
٣٤٦ ص
(١٣٣٩)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
٣٤٦ ص
(١٣٤٠)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٣٤٧ ص
(١٣٤١)
الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى
٣٤٧ ص
(١٣٤٢)
أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور
٣٤٧ ص
(١٣٤٣)
مسألة 1 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
٣٤٨ ص
(١٣٤٤)
مسألة 2 إذا كان في محلّ المسح لحم زائد
٣٤٨ ص
(١٣٤٥)
مسألة 3 إذا كان على محلّ المسح شعر
٣٤٨ ص
(١٣٤٦)
مسألة 4 إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
٣٤٨ ص
(١٣٤٧)
مسألة 5 إذا خالف الترتيب بطل
٣٤٨ ص
(١٣٤٨)
مسألة 6 يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
٣٤٨ ص
(١٣٤٩)
مسألة 7 إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن
٣٤٨ ص
(١٣٥٠)
مسألة 8 الأقطع بإحدى اليدين
٣٤٨ ص
(١٣٥١)
مسألة 9 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
٣٤٩ ص
(١٣٥٢)
مسألة 10 الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم
٣٤٩ ص
(١٣٥٣)
مسألة 11 لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه
٣٤٩ ص
(١٣٥٤)
مسألة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٤٩ ص
(١٣٥٥)
مسألة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٣٤٩ ص
(١٣٥٦)
مسألة 14 إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر
٣٤٩ ص
(١٣٥٧)
مسألة 15 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
٣٥٠ ص
(١٣٥٨)
مسألة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح
٣٥٠ ص
(١٣٥٩)
مسألة 17 إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٥٠ ص
(١٣٦٠)
مسألة 18 المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء
٣٥٠ ص
(١٣٦١)
مسألة 19 إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٣٥٠ ص
(١٣٦٢)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه
٣٥١ ص
(١٣٦٣)
فصل في أحكام التيمّم
٣٥١ ص
(١٣٦٤)
مسألة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٥١ ص
(١٣٦٥)
مسألة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٥١ ص
(١٣٦٦)
مسألة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت
٣٥١ ص
(١٣٦٧)
مسألة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى
٣٥٢ ص
(١٣٦٨)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه
٣٥٢ ص
(١٣٦٩)
مسألة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
٣٥٢ ص
(١٣٧٠)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت
٣٥٣ ص
(١٣٧١)
مسألة 8 لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح
٣٥٣ ص
(١٣٧٢)
مسألة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات
٣٥٣ ص
(١٣٧٣)
مسألة 10 جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً
٣٥٤ ص
(١٣٧٤)
مسألة 11 التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
٣٥٤ ص
(١٣٧٥)
مسألة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء
٣٥٤ ص
(١٣٧٦)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
٣٥٤ ص
(١٣٧٧)
مسألة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٥٥ ص
(١٣٧٨)
مسألة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٥٥ ص
(١٣٧٩)
مسألة 16 إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله
٣٥٥ ص
(١٣٨٠)
مسألة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
٣٥٦ ص
(١٣٨١)
مسألة 18 في جواز مسّ كتابة القرآن
٣٥٦ ص
(١٣٨٢)
مسألة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
٣٥٦ ص
(١٣٨٣)
مسألة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع
٣٥٧ ص
(١٣٨٤)
مسألة 21 المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء
٣٥٧ ص
(١٣٨٥)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً
٣٥٧ ص
(١٣٨٦)
مسألة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة
٣٥٧ ص
(١٣٨٧)
مسألة 24 لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة
٣٥٨ ص
(١٣٨٨)
مسألة 25 حكم التداخل
٣٥٨ ص
(١٣٨٩)
مسألة 26 إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة
٣٥٨ ص
(١٣٩٠)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٣٥٨ ص
(١٣٩١)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة
٣٥٩ ص
(١٣٩٢)
مسألة 29 لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٣٥٩ ص
(١٣٩٣)
مسألة 30 المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد
٣٥٩ ص
(١٣٩٤)
مسألة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين
٣٥٩ ص
(١٣٩٥)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله
٣٦٠ ص
(١٣٩٦)
مسألة 33 يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب
٣٦٠ ص
(١٣٩٧)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
٣٦٠ ص
(١٣٩٨)
مسألة 35 إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٣٦٠ ص
(١٣٩٩)
مسألة 36 في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل
٣٦٠ ص
(١٤٠٠)
مسألة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة
٣٦١ ص
(١٤٠١)
كتاب الصلاة
٣٦٣ ص
(١٤٠٢)
مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
٣٦٣ ص
(١٤٠٣)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٣٦٤ ص
(١٤٠٤)
مسألة 1 يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر
٣٦٥ ص
(١٤٠٥)
مسألة 2 الأقوى استحباب الغفيلة
٣٦٥ ص
(١٤٠٦)
مسألة 3 الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر
٣٦٦ ص
(١٤٠٧)
مسألة 4 النوافل المرتّبة و غيرها
٣٦٦ ص
(١٤٠٨)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٣٦٦ ص
(١٤٠٩)
مسألة 1 يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه
٣٦٧ ص
(١٤١٠)
مسألة 2 المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر
٣٦٨ ص
(١٤١١)
مسألة 3 يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
٣٦٩ ص
(١٤١٢)
مسألة 4 إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب
٣٧٠ ص
(١٤١٣)
مسألة 5 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة
٣٧٠ ص
(١٤١٤)
مسألة 6 إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات
٣٧٠ ص
(١٤١٥)
مسألة 7 يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
٣٧١ ص
(١٤١٦)
مسألة 8 وقت فضيلة العشاء
٣٧١ ص
(١٤١٧)
مسألة 9 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٣٧١ ص
(١٤١٨)
مسألة 10 يستحب الغلس بصلاة الصبح
٣٧١ ص
(١٤١٩)
مسألة 11 كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة
٣٧١ ص
(١٤٢٠)
فصل في أوقات الرواتب
٣٧٢ ص
(١٤٢١)
مسألة 1 وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين
٣٧٢ ص
(١٤٢٢)
مسألة 2 المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال
٣٧٢ ص
(١٤٢٣)
مسألة 3 نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
٣٧٢ ص
(١٤٢٤)
مسألة 4 وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
٣٧٢ ص
(١٤٢٥)
مسألة 5 وقت نافلة العشاء
٣٧٢ ص
(١٤٢٦)
مسألة 6 وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية
٣٧٣ ص
(١٤٢٧)
مسألة 7 إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
٣٧٣ ص
(١٤٢٨)
مسألة 8 وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني
٣٧٣ ص
(١٤٢٩)
مسألة 9 يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
٣٧٣ ص
(١٤٣٠)
مسألة 10 إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
٣٧٣ ص
(١٤٣١)
مسألة 11 إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها
٣٧٣ ص
(١٤٣٢)
مسألة 12 إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات
٣٧٣ ص
(١٤٣٣)
مسألة 13 الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها
٣٧٣ ص
(١٤٣٤)
مسألة 14 يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر
٣٧٥ ص
(١٤٣٥)
مسألة 15 يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
٣٧٥ ص
(١٤٣٦)
مسألة 16 يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق
٣٧٦ ص
(١٤٣٧)
مسألة 17 إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
٣٧٦ ص
(١٤٣٨)
مسألة 18 النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها
٣٧٦ ص
(١٤٣٩)
فصل في أحكام الأوقات
٣٧٧ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1 لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
٣٧٧ ص
(١٤٤١)
مسألة 2 إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين
٣٧٨ ص
(١٤٤٢)
مسألة 3 إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى
٣٧٨ ص
(١٤٤٣)
مسألة 4 إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم
٣٧٨ ص
(١٤٤٤)
مسألة 5 إذا اعتقد دخول الوقت فشرع
٣٧٨ ص
(١٤٤٥)
مسألة 6 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت
٣٧٩ ص
(١٤٤٦)
مسألة 7 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا
٣٧٩ ص
(١٤٤٧)
مسألة 8 يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
٣٧٩ ص
(١٤٤٨)
مسألة 9 إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة
٣٨٠ ص
(١٤٤٩)
مسألة 10 يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللّاحقة إلى السابقة
٣٨٠ ص
(١٤٥٠)
مسألة 11 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة في الحواضر و لا في الفوائت
٣٨٠ ص
(١٤٥١)
مسألة 12 إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر
٣٨١ ص
(١٤٥٢)
مسألة 13 المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
٣٨١ ص
(١٤٥٣)
مسألة 14 إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت
٣٨١ ص
(١٤٥٤)
مسألة 15 إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
٣٨١ ص
(١٤٥٥)
مسألة 16 إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك
٣٨٢ ص
(١٤٥٦)
مسألة 17 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
٣٨٢ ص
(١٤٥٧)
مسألة 18 يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب
٣٨٢ ص
(١٤٥٨)
مسألة 19 إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد
٣٨٢ ص
(١٤٥٩)
مسألة 20 إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا
٣٨٢ ص
(١٤٦٠)
فصل في القبلة
٣٨٣ ص
(١٤٦١)
مسائل
٣٨٤ ص
(١٤٦٢)
مسألة 1 الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها
٣٨٤ ص
(١٤٦٣)
مسألة 2 عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة
٣٨٥ ص
(١٤٦٤)
مسألة 3 لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
٣٨٦ ص
(١٤٦٥)
مسألة 4 لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
٣٨٦ ص
(١٤٦٦)
مسألة 5 إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين
٣٨٦ ص
(١٤٦٧)
مسألة 6 إذا حصر القبلة في جهتين
٣٨٦ ص
(١٤٦٨)
مسألة 7 إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن
٣٨٦ ص
(١٤٦٩)
مسألة 8 إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة
٣٨٦ ص
(١٤٧٠)
مسألة 9 إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى
٣٨٧ ص
(١٤٧١)
مسألة 10 يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٣٨٧ ص
(١٤٧٢)
مسألة 11 إذا لم يقدر على الاجتهاد
٣٨٧ ص
(١٤٧٣)
مسألة 12 لو كان عليه صلاتان
٣٨٧ ص
(١٤٧٤)
مسألة 13 من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات
٣٨٧ ص
(١٤٧٥)
مسألة 14 من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا
٣٨٧ ص
(١٤٧٦)
مسألة 15 من وظيفته التكرار إلى الجهات
٣٨٨ ص
(١٤٧٧)
مسألة 16 الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم
٣٨٨ ص
(١٤٧٨)
مسألة 17 إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة
٣٨٩ ص
(١٤٧٩)
فصل فيما يستقبل له
٣٨٩ ص
(١٤٨٠)
يجب الاستقبال في مواضع
٣٨٩ ص
(١٤٨١)
أحدها الصلوات اليومية أداء و قضاء
٣٨٩ ص
(١٤٨٢)
مسألة 1 كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً
٣٨٩ ص
(١٤٨٣)
الثاني في حال الاحتضار
٣٩٠ ص
(١٤٨٤)
الثالث حال الصلاة على الميّت
٣٩٠ ص
(١٤٨٥)
الرابع وضعه حال الدفن
٣٩٠ ص
(١٤٨٦)
الخامس الذبح و النحر
٣٩٠ ص
(١٤٨٧)
مسألة 2 يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط
٣٩٠ ص
(١٤٨٨)
مسألة 3 يستحب الاستقبال في مواضع
٣٩٠ ص
(١٤٨٩)
مسألة 4 يكره الاستقبال حال الجماع
٣٩٠ ص
(١٤٩٠)
مسألة 1 لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً
٣٩٠ ص
(١٤٩١)
مسألة 2 إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً
٣٩١ ص
(١٤٩٢)
مسألة 3 لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش
٣٩١ ص
(١٤٩٣)
فصل في الستر و الساتر
٣٩١ ص
(١٤٩٤)
اعلم أنّ الستر قسمان ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة
٣٩١ ص
(١٤٩٥)
فالأوّل
٣٩١ ص
(١٤٩٦)
مسألة 1 الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
٣٩٢ ص
(١٤٩٧)
مسألة 2 الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
٣٩٢ ص
(١٤٩٨)
مسألة 3 لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص
٣٩٢ ص
(١٤٩٩)
أمّا الثاني أي الستر في حال الصلاة
٣٩٢ ص
(١٥٠٠)
مسألة 4 لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم
٣٩٣ ص
(١٥٠١)
مسألة 5 إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها
٣٩٣ ص
(١٥٠٢)
مسألة 6 يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٣٩٣ ص
(١٥٠٣)
مسألة 7 الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
٣٩٣ ص
(١٥٠٤)
مسألة 8 الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة
٣٩٤ ص
(١٥٠٥)
مسألة 9 لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة
٣٩٤ ص
(١٥٠٦)
مسألة 10 يشترط ستر العورة في الطواف
٣٩٤ ص
(١٥٠٧)
مسألة 11 إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً
٣٩٤ ص
(١٥٠٨)
مسألة 12 إذا نسي ستر العورة ابتداءً
٣٩٥ ص
(١٥٠٩)
مسألة 13 يجب الستر من جميع الجوانب
٣٩٥ ص
(١٥١٠)
مسألة 14 هل يجب الستر عن نفسه
٣٩٥ ص
(١٥١١)
مسألة 15 هل اللّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها
٣٩٥ ص
(١٥١٢)
مسألة 16 الستر الواجب في نفسه
٣٩٦ ص
(١٥١٣)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٣٩٦ ص
(١٥١٤)
هي أُمور
٣٩٦ ص
(١٥١٥)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه
٣٩٦ ص
(١٥١٦)
الثاني الإباحة
٣٩٦ ص
(١٥١٧)
مسألة 1 لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
٣٩٧ ص
(١٥١٨)
مسألة 2 إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
٣٩٧ ص
(١٥١٩)
مسألة 3 إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
٣٩٧ ص
(١٥٢٠)
مسألة 4 إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه
٣٩٨ ص
(١٥٢١)
مسألة 5 المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة
٣٩٨ ص
(١٥٢٢)
مسألة 6 إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه
٣٩٨ ص
(١٥٢٣)
مسألة 7 إذا جهل أو نسي الغصبية
٣٩٨ ص
(١٥٢٤)
مسألة 8 إذا استقرض ثوباً
٣٩٨ ص
(١٥٢٥)
مسألة 9 إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس
٣٩٩ ص
(١٥٢٦)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٣٩٩ ص
(١٥٢٧)
مسألة 10 اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
٣٩٩ ص
(١٥٢٨)
مسألة 11 استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة
٣٩٩ ص
(١٥٢٩)
مسألة 12 إذا صلّى في الميتة جهلًا
٣٩٩ ص
(١٥٣٠)
مسألة 13 المشكوك في كونه من جلد الحيوان
٤٠٠ ص
(١٥٣١)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٤٠٠ ص
(١٥٣٢)
مسألة 14 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
٤٠٠ ص
(١٥٣٣)
مسألة 15 لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
٤٠٠ ص
(١٥٣٤)
مسألة 16 لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه
٤٠٠ ص
(١٥٣٥)
مسألة 17 يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص
٤٠٠ ص
(١٥٣٦)
مسألة 18 الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول
٤٠١ ص
(١٥٣٧)
مسألة 19 إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً
٤٠١ ص
(١٥٣٨)
مسألة 20 الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
٤٠١ ص
(١٥٣٩)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
٤٠١ ص
(١٥٤٠)
مسألة 21 لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً
٤٠١ ص
(١٥٤١)
مسألة 22 إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً
٤٠١ ص
(١٥٤٢)
مسألة 23 لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٣)
مسألة 24 لا فرق في حرمة لبس الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٤)
مسألة 25 لا بأس بافتراش الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٥)
السادس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
٤٠٢ ص
(١٥٤٦)
مسألة 26 لا بأس بغير الملبوس من الحرير
٤٠٣ ص
(١٥٤٧)
مسألة 27 لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره
٤٠٣ ص
(١٥٤٨)
مسألة 28 لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير
٤٠٣ ص
(١٥٤٩)
مسألة 29 لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته
٤٠٣ ص
(١٥٥٠)
مسألة 30 لا بأس بعصابة الجروح و القروح
٤٠٣ ص
(١٥٥١)
مسألة 31 يجوز لبس الحرير (3) لمن كان قَمِلًا
٤٠٣ ص
(١٥٥٢)
مسألة 32 إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً
٤٠٤ ص
(١٥٥٣)
مسألة 33 يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة
٤٠٤ ص
(١٥٥٤)
مسألة 34 الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه
٤٠٤ ص
(١٥٥٥)
مسألة 35 إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه
٤٠٤ ص
(١٥٥٦)
مسألة 36 إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط
٤٠٤ ص
(١٥٥٧)
مسألة 37 الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب
٤٠٤ ص
(١٥٥٨)
مسألة 38 إذا انحصر ثوبه في الحرير
٤٠٤ ص
(١٥٥٩)
مسألة 39 إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس
٤٠٥ ص
(١٥٦٠)
مسألة 40 لا بأس بلبس الصبي الحرير
٤٠٥ ص
(١٥٦١)
مسائل
٤٠٥ ص
(١٥٦٢)
مسألة 41 يجب تحصيل الساتر للصلاة
٤٠٥ ص
(١٥٦٣)
مسألة 42 يحرم لبس لباس الشهرة
٤٠٥ ص
(١٥٦٤)
مسألة 43 إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار
٤٠٦ ص
(١٥٦٥)
مسألة 44 إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه
٤٠٦ ص
(١٥٦٦)
مسألة 45 يجوز للعراة الصلاة متفرّقين
٤٠٦ ص
(١٥٦٧)
مسألة 46 الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت
٤٠٧ ص
(١٥٦٨)
مسألة 47 إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير
٤٠٧ ص
(١٥٦٩)
مسألة 48 المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً
٤٠٧ ص
(١٥٧٠)
مسألة 49 إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً
٤٠٧ ص
(١٥٧١)
مسألة 50 الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٤٠٨ ص
(١٥٧٢)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤٠٨ ص
(١٥٧٣)
فصل في ما يستحبّ من اللباس
٤١٠ ص
(١٥٧٤)
فصل في مكان المصلّي
٤١١ ص
(١٥٧٥)
يشترط فيه أُمور
٤١١ ص
(١٥٧٦)
أحدها إباحته
٤١١ ص
(١٥٧٧)
مسألة 1 إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب
٤١٢ ص
(١٥٧٨)
مسألة 2 إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً
٤١٢ ص
(١٥٧٩)
مسألة 3 إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب
٤١٢ ص
(١٥٨٠)
مسألة 4 تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة
٤١٣ ص
(١٥٨١)
مسألة 5 قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٤١٣ ص
(١٥٨٢)
مسألة 6 إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت
٤١٣ ص
(١٥٨٣)
مسألة 7 ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب
٤١٣ ص
(١٥٨٤)
مسألة 8 المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً
٤١٣ ص
(١٥٨٥)
مسألة 9 إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف
٤١٤ ص
(١٥٨٦)
مسألة 10 الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٤١٤ ص
(١٥٨٧)
مسألة 11 الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٤١٤ ص
(١٥٨٨)
مسألة 12 الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
٤١٤ ص
(١٥٨٩)
مسألة 13 إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى
٤١٤ ص
(١٥٩٠)
مسألة 14 من مات و عليه من حقوق الناس
٤١٤ ص
(١٥٩١)
مسألة 15 إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة
٤١٤ ص
(١٥٩٢)
مسألة 16 لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير
٤١٥ ص
(١٥٩٣)
مسألة 17 تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً
٤١٥ ص
(١٥٩٤)
مسألة 18 يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها
٤١٦ ص
(١٥٩٥)
مسألة 19 يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٤١٦ ص
(١٥٩٦)
مسألة 20 إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً
٤١٦ ص
(١٥٩٧)
مسألة 21 إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً
٤١٦ ص
(١٥٩٨)
مسألة 22 إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه
٤١٧ ص
(١٥٩٩)
مسألة 23 إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت
٤١٧ ص
(١٦٠٠)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٤١٧ ص
(١٦٠١)
مسألة 24 يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة
٤١٧ ص
(١٦٠٢)
مسألة 25 لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن
٤١٨ ص
(١٦٠٣)
الثالث أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام
٤١٨ ص
(١٦٠٤)
الرابع أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه
٤١٨ ص
(١٦٠٥)
الخامس أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٤١٨ ص
(١٦٠٦)
السادس أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
٤١٨ ص
(١٦٠٧)
السابع أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له
٤١٩ ص
(١٦٠٨)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن
٤١٩ ص
(١٦٠٩)
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم
٤١٩ ص
(١٦١٠)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
٤١٩ ص
(١٦١١)
مسألة 26 لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم
٤٢٠ ص
(١٦١٢)
مسألة 27 الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة
٤٢٠ ص
(١٦١٣)
مسألة 28 الحكم مختص بحال الاختيار
٤٢٠ ص
(١٦١٤)
مسألة 29 إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة
٤٢٠ ص
(١٦١٥)
مسألة 30 الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة
٤٢٠ ص
(١٦١٦)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
٤٢١ ص
(١٦١٧)
مسألة 1 لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف
٤٢١ ص
(١٦١٨)
مسألة 2 لا يجوز السجود على البلّور
٤٢١ ص
(١٦١٩)
مسألة 3 يجوز على الطين الأرمني
٤٢١ ص
(١٦٢٠)
مسألة 4 في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية
٤٢١ ص
(١٦٢١)
مسألة 5 لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
٤٢١ ص
(١٦٢٢)
مسألة 6 لا يجوز السجود على ورق الشاي
٤٢٢ ص
(١٦٢٣)
مسألة 7 لا يجوز على الجوز و اللوز
٤٢٢ ص
(١٦٢٤)
مسألة 8 يجوز على نخالة الحنطة
٤٢٢ ص
(١٦٢٥)
مسألة 9 لا بأس بالسجدة على نوى التمر
٤٢٢ ص
(١٦٢٦)
مسألة 10 لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس
٤٢٢ ص
(١٦٢٧)
مسألة 11 الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
٤٢٢ ص
(١٦٢٨)
مسألة 12 يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة
٤٢٢ ص
(١٦٢٩)
مسألة 13 لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
٤٢٢ ص
(١٦٣٠)
مسألة 14 يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا
٤٢٢ ص
(١٦٣١)
مسألة 15 لا بأس بالسجود على التنباك
٤٢٢ ص
(١٦٣٢)
مسألة 16 لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٤٢٢ ص
(١٦٣٣)
مسألة 17 يجوز السجود على القبقاب
٤٢٢ ص
(١٦٣٤)
مسألة 18 الأحوط ترك السجود على القنب
٤٢٣ ص
(١٦٣٥)
مسألة 19 لا يجوز السجود على القطن
٤٢٣ ص
(١٦٣٦)
مسألة 20 لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر
٤٢٣ ص
(١٦٣٧)
مسألة 21 يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي
٤٢٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 22 يجوز السجود على القرطاس
٤٢٣ ص
(١٦٣٩)
مسألة 23 إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض
٤٢٣ ص
(١٦٤٠)
مسألة 24 يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه
٤٢٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 25 إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه
٤٢٤ ص
(١٦٤٢)
مسألة 26 السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس
٤٢٤ ص
(١٦٤٣)
مسألة 27 إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه
٤٢٤ ص
(١٦٤٤)
مسألة 28 إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز
٤٢٤ ص
(١٦٤٥)
فصل في الأمكنة المكروهة
٤٢٥ ص
(١٦٤٦)
مسألة 1 لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس
٤٢٧ ص
(١٦٤٧)
مسألة 2 لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام)
٤٢٧ ص
(١٦٤٨)
مسألة 3 يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة
٤٢٧ ص
(١٦٤٩)
مسألة 4 يستحب الصلاة في المساجد
٤٢٧ ص
(١٦٥٠)
مسألة 5 يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)
٤٢٨ ص
(١٦٥١)
مسألة 7 يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره
٤٢٨ ص
(١٦٥٢)
مسألة 8 يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه
٤٢٨ ص
(١٦٥٣)
مسألة 9 يستحب كثرة التردّد إلى المساجد
٤٢٨ ص
(١٦٥٤)
مسألة 10 يستحب بناء المسجد، و فيه أجر عظيم
٤٢٨ ص
(١٦٥٥)
مسألة 11 الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً
٤٢٩ ص
(١٦٥٦)
مسألة 12 الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً
٤٢٩ ص
(١٦٥٧)
مسألة 13 يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب
٤٢٩ ص
(١٦٥٨)
فصل في بعض أحكام المسجد
٤٢٩ ص
(١٦٥٩)
الأوّل يحرم زخرفته
٤٢٩ ص
(١٦٦٠)
الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً
٤٣٠ ص
(١٦٦١)
الثالث يحرم تنجيسه
٤٣٠ ص
(١٦٦٢)
مسألة 1 يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً
٤٣٠ ص
(١٦٦٣)
الرابع لا يجوز إخراج الحصى منه
٤٣١ ص
(١٦٦٤)
الخامس لا يجوز دفن الميّت في المسجد
٤٣١ ص
(١٦٦٥)
السادس يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
٤٣١ ص
(١٦٦٦)
السابع يستحب الإسراج فيه و كنسه
٤٣١ ص
(١٦٦٧)
الثامن يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول
٤٣١ ص
(١٦٦٨)
التاسع يستحب التطيّب
٤٣١ ص
(١٦٦٩)
العاشر يستحب جعل المطهرة على باب المسجد
٤٣١ ص
(١٦٧٠)
الحادي عشر يكره تعلية جدران المساجد
٤٣١ ص
(١٦٧١)
الثاني عشر يكره استطراق المساجد
٤٣١ ص
(١٦٧٢)
مسألة 2 صلاة المرأة في بيتها أفضل
٤٣٢ ص
(١٦٧٣)
مسألة 3 الأفضل (1) للرجال إتيان النوافل في المنازل
٤٣٢ ص
(١٦٧٤)
فصل في الأذان و الإقامة
٤٣٢ ص
(١٦٧٥)
مسائل
٤٣٤ ص
(١٦٧٦)
مسألة 1 يسقط الأذان في موارد
٤٣٤ ص
(١٦٧٧)
مسألة 2 لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى
٤٣٤ ص
(١٦٧٨)
مسألة 3 يسقط الأذان و الإقامة في موارد
٤٣٥ ص
(١٦٧٩)
مسألة 4 يستحب حكاية الأذان عند سماعه
٤٣٦ ص
(١٦٨٠)
مسألة 5 يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨١)
مسألة 6 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
٤٣٧ ص
(١٦٨٢)
مسألة 7 الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
٤٣٧ ص
(١٦٨٣)
مسألة 8 القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨٤)
مسألة 9 الظاهر عدم الفرق (3) بين أذان الرجل و المرأة
٤٣٧ ص
(١٦٨٥)
مسألة 10 قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨٦)
فصل في شرائط الأذان و الإقامة
٤٣٨ ص
(١٦٨٧)
الأوّل النيّة ابتداء و استدامة
٤٣٨ ص
(١٦٨٨)
الثاني العقل و الإيمان
٤٣٨ ص
(١٦٨٩)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٤٣٨ ص
(١٦٩٠)
الرابع الموالاة بين الفصول من كلّ منهما
٤٣٩ ص
(١٦٩١)
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٤٣٩ ص
(١٦٩٢)
السادس دخول الوقت
٤٣٩ ص
(١٦٩٣)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط
٤٣٩ ص
(١٦٩٤)
مسألة إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
٤٣٩ ص
(١٦٩٥)
فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
٤٣٩ ص
(١٦٩٦)
مسألة 1 لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
٤٤٠ ص
(١٦٩٧)
مسألة 2 يستحب لمن سمع المؤذّن
٤٤١ ص
(١٦٩٨)
مسألة 3 يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا، رفيع الصوت
٤٤١ ص
(١٦٩٩)
مسألة 4 من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً
٤٤١ ص
(١٧٠٠)
مسألة 5 يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما
٤٤١ ص
(١٧٠١)
مسألة 6 لو نام في خلال أحدهما أو جنّ
٤٤١ ص
(١٧٠٢)
مسألة 7 لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة
٤٤١ ص
(١٧٠٣)
مسألة 8 لو أحدث في أثناء الإقامة
٤٤٢ ص
(١٧٠٤)
مسألة 9 لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة
٤٤٢ ص
(١٧٠٥)
مسألة 10 قد يقال إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ
٤٤٢ ص
(١٧٠٦)
فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٤٤٢ ص
(١٧٠٧)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٤٤٤ ص
(١٧٠٨)
فصل في النيّة
٤٤٤ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً
٤٤٥ ص
(١٧١٠)
مسألة 2 لا يجب قصد الأداء و القضاء
٤٤٥ ص
(١٧١١)
مسألة 3 إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
٤٤٦ ص
(١٧١٢)
مسألة 4 لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا
٤٤٦ ص
(١٧١٣)
مسألة 5 لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة
٤٤٦ ص
(١٧١٤)
سألة 6 الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة
٤٤٦ ص
(١٧١٥)
مسألة 7 من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٤٤٧ ص
(١٧١٦)
سألة 8 يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء
٤٤٧ ص
(١٧١٧)
مسألة 9 الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان
٤٤٨ ص
(١٧١٨)
مسألة 10 العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا
٤٤٨ ص
(١٧١٩)
مسألة 11 غير الرياء من الضمائم
٤٤٨ ص
(١٧٢٠)
مسألة 12 إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
٤٤٨ ص
(١٧٢١)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
٤٤٩ ص
(١٧٢٢)
مسألة 14 وقت النيّة ابتداء الصلاة
٤٤٩ ص
(١٧٢٣)
مسألة 15 يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة
٤٤٩ ص
(١٧٢٤)
مسألة 16 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك
٤٤٩ ص
(١٧٢٥)
مسألة 17 لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها
٤٥٠ ص
(١٧٢٦)
مسألة 18 لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس
٤٥٠ ص
(١٧٢٧)
مسألة 19 لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً
٤٥٠ ص
(١٧٢٨)
مسألة 20 لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى
٤٥٠ ص
(١٧٢٩)
مسألة 21 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
٤٥٢ ص
(١٧٣٠)
مسألة 22 لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
٤٥٢ ص
(١٧٣١)
مسألة 23 إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
٤٥٢ ص
(١٧٣٢)
مسألة 24 لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها
٤٥٢ ص
(١٧٣٣)
مسألة 25 لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء
٤٥٢ ص
(١٧٣٤)
مسألة 26 لا بأس بترامي العدول
٤٥٢ ص
(١٧٣٥)
مسألة 27 لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين
٤٥٣ ص
(١٧٣٦)
مسألة 28 يكفي في العدول مجرّد النيّة
٤٥٣ ص
(١٧٣٧)
مسألة 29 إذا شرع في السفر و كان في السفينة
٤٥٣ ص
(١٧٣٨)
مسألة 30 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا
٤٥٣ ص
(١٧٣٩)
مسألة 31 إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا
٤٥٣ ص
(١٧٤٠)
فصل في تكبيرة الإحرام
٤٥٤ ص
(١٧٤١)
مسألة 1 لو قال «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح
٤٥٤ ص
(١٧٤٢)
مسألة 2 لو قال «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل
٤٥٥ ص
(١٧٤٣)
مسألة 3 الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»
٤٥٥ ص
(١٧٤٤)
مسألة 4 يجب فيها القيام و الاستقرار
٤٥٥ ص
(١٧٤٥)
مسألة 5 يعتبر في صدق التلفّظ بها
٤٥٥ ص
(١٧٤٦)
مسألة 6 من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
٤٥٥ ص
(١٧٤٧)
مسألة 7 الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
٤٥٥ ص
(١٧٤٨)
مسألة 8 حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
٤٥٥ ص
(١٧٤٩)
مسألة 9 إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق
٤٥٥ ص
(١٧٥٠)
مسألة 10 يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام
٤٥٦ ص
(١٧٥١)
مسألة 11 لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
٤٥٦ ص
(١٧٥٢)
مسألة 12 يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء
٤٥٦ ص
(١٧٥٣)
مسألة 13 يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
٤٥٧ ص
(١٧٥٤)
مسألة 14 يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأُذنين
٤٥٧ ص
(١٧٥٥)
مسألة 15 ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين
٤٥٨ ص
(١٧٥٦)
مسألة 16 إذا شك في تكبيرة الإحرام
٤٥٨ ص
(١٧٥٧)
فصل في القيام
٤٥٨ ص
(١٧٥٨)
مسألة 1 يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
٤٥٩ ص
(١٧٥٩)
مسألة 2 هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما
٤٥٩ ص
(١٧٦٠)
مسألة 3 المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت
٤٥٩ ص
(١٧٦١)
مسألة 4 لو نسي القيام حال القراءة
٤٦٠ ص
(١٧٦٢)
مسألة 5 لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع
٤٦٠ ص
(١٧٦٣)
مسألة 6 إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً
٤٦٠ ص
(١٧٦٤)
مسألة 7 إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
٤٦٠ ص
(١٧٦٥)
مسألة 8 يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار
٤٦١ ص
(١٧٦٦)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أيضاً
٤٦١ ص
(١٧٦٧)
مسألة 10 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار
٤٦١ ص
(١٧٦٨)
مسألة 11 لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
٤٦١ ص
(١٧٦٩)
مسألة 12 لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان
٤٦١ ص
(١٧٧٠)
مسألة 13 يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار
٤٦١ ص
(١٧٧١)
مسألة 14 القيام الاضطراري بأقسامه
٤٦٢ ص
(١٧٧٢)
مسألة 15 إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً
٤٦٢ ص
(١٧٧٣)
مسألة 16 إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً
٤٦٣ ص
(١٧٧٤)
مسألة 17 لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً
٤٦٣ ص
(١٧٧٥)
مسألة 18 لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً
٤٦٣ ص
(١٧٧٦)
مسألة 19 لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام
٤٦٣ ص
(١٧٧٧)
مسألة 20 إذا قدر على القيام في بعض الركعات
٤٦٣ ص
(١٧٧٨)
مسألة 21 إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً
٤٦٤ ص
(١٧٧٩)
مسألة 22 إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت
٤٦٤ ص
(١٧٨٠)
مسألة 23 إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض
٤٦٤ ص
(١٧٨١)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام
٤٦٤ ص
(١٧٨٢)
مسألة 25 لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام
٤٦٤ ص
(١٧٨٣)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٤٦٥ ص
(١٧٨٤)
مسألة 27 إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع
٤٦٥ ص
(١٧٨٥)
مسألة 28 لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام
٤٦٥ ص
(١٧٨٦)
مسألة 29 يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات
٤٦٥ ص
(١٧٨٧)
مسألة 30 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
٤٦٦ ص
(١٧٨٨)
مسألة 31 من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس
٤٦٦ ص
(١٧٨٩)
مسألة 32 يستحب في حال القيام أُمور
٤٦٦ ص
(١٧٩٠)
فصل في القراءة
٤٦٧ ص
(١٧٩١)
مسائل
٤٦٧ ص
(١٧٩٢)
مسألة 1 القراءة ليست ركناً
٤٦٧ ص
(١٧٩٣)
مسألة 2 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٤٦٧ ص
(١٧٩٤)
مسألة 3 لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٤٦٨ ص
(١٧٩٥)
مسألة 4 لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً
٤٦٨ ص
(١٧٩٦)
مسألة 5 لا يجب في النوافل قراءة السورة
٤٦٩ ص
(١٧٩٧)
مسألة 6 يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
٤٦٩ ص
(١٧٩٨)
مسألة 7 سور العزائم أربع
٤٦٩ ص
(١٧٩٩)
مسألة 8 البسملة جزء من كلّ سورة
٤٦٩ ص
(١٨٠٠)
مسألة 9 الأقوى اتحاد سورة الفيل و الإيلاف
٤٦٩ ص
(١٨٠١)
مسألة 10 الأقوى جواز قراءة سورتين
٤٦٩ ص
(١٨٠٢)
مسألة 11 الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
٤٦٩ ص
(١٨٠٣)
مسألة 12 إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها
٤٧٠ ص
(١٨٠٤)
مسألة 13 إذا بسمل من غير تعيين سورة
٤٧٠ ص
(١٨٠٥)
مسألة 14 لو كان بانياً من أوّل الصلاة
٤٧٠ ص
(١٨٠٦)
مسألة 15 إذا شك في أثناء سورة
٤٧٠ ص
(١٨٠٧)
مسألة 16 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً
٤٧٠ ص
(١٨٠٨)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة
٤٧١ ص
(١٨٠٩)
مسألة 18 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً
٤٧١ ص
(١٨١٠)
مسألة 19 يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف
٤٧١ ص
(١٨١١)
مسألة 20 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح
٤٧١ ص
(١٨١٢)
مسألة 21 يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
٤٧١ ص
(١٨١٣)
مسألة 22 إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر
٤٧١ ص
(١٨١٤)
مسألة 23 إذا ذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
٤٧٢ ص
(١٨١٥)
مسألة 24 لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات
٤٧٢ ص
(١٨١٦)
مسألة 25 لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
٤٧٢ ص
(١٨١٧)
مسألة 26 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٤٧٢ ص
(١٨١٨)
مسألة 27 المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً
٤٧٢ ص
(١٨١٩)
مسألة 28 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح
٤٧٢ ص
(١٨٢٠)
مسألة 29 من لا يكون حافظاً للحمد و السورة
٤٧٢ ص
(١٨٢١)
مسألة 30 إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ
٤٧٣ ص
(١٨٢٢)
مسألة 31 الأخرس يحرّك لسانه
٤٧٣ ص
(١٨٢٣)
مسألة 32 من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم
٤٧٣ ص
(١٨٢٤)
مسألة 33 من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
٤٧٣ ص
(١٨٢٥)
مسألة 34 القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم
٤٧٣ ص
(١٨٢٦)
مسألة 35 لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد و السورة
٤٧٤ ص
(١٨٢٧)
مسألة 36 يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة
٤٧٤ ص
(١٨٢٨)
مسألة 37 لو أخلّ بشي ء من الكلمات أو الحروف
٤٧٤ ص
(١٨٢٩)
مسألة 38 يجب حذف همزة الوصل في الدرج
٤٧٤ ص
(١٨٣٠)
مسألة 39 الأحوط ترك الوقف بالحركة
٤٧٤ ص
(١٨٣١)
مسألة 40 يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
٤٧٤ ص
(١٨٣٢)
مسألة 41 لا يجب أن يعرف مخارج الحروف
٤٧٤ ص
(١٨٣٣)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ
٤٧٥ ص
(١٨٣٤)
مسألة 43 إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٤٧٥ ص
(١٨٣٥)
مسألة 44 يكفي في المدّ مقدار ألفين
٤٧٥ ص
(١٨٣٦)
مسألة 45 إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً
٤٧٥ ص
(١٨٣٧)
مسألة 46 إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده
٤٧٥ ص
(١٨٣٨)
مسألة 47 إذا انقطع نفسه
٤٧٥ ص
(١٨٣٩)
مسألة 48 الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
٤٧٦ ص
(١٨٤٠)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة
٤٧٦ ص
(١٨٤١)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٤٧٦ ص
(١٨٤٢)
مسألة 51 يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً
٤٧٦ ص
(١٨٤٣)
مسألة 52 الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي
٤٧٦ ص
(١٨٤٤)
مسألة 53 لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات
٤٧٧ ص
(١٨٤٥)
مسألة 54 ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة
٤٧٧ ص
(١٨٤٦)
مسألة 55 ينبغي أن يميّز بين الكلمات
٤٧٧ ص
(١٨٤٧)
مسألة 56 إذا لم يقف على أحد في قل هو اللَّه أحد
٤٧٧ ص
(١٨٤٨)
مسألة 57 يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين
٤٧٧ ص
(١٨٤٩)
مسألة 58 يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه
٤٧٨ ص
(١٨٥٠)
مسألة 59 إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها
٤٧٨ ص
(١٨٥١)
مسألة 60 إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء
٤٧٨ ص
(١٨٥٢)
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
٤٧٨ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1 إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين
٤٧٩ ص
(١٨٥٤)
مسألة 2 الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٥)
مسألة 3 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٦)
مسألة 4 يجب فيهما الإخفات
٤٧٩ ص
(١٨٥٧)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٧٩ ص
(١٨٥٨)
مسألة 6 إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٩)
مسألة 7 لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
٤٧٩ ص
(١٨٦٠)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين
٤٨٠ ص
(١٨٦١)
مسألة 9 لو نسي القراءة و التسبيحات
٤٨٠ ص
(١٨٦٢)
مسألة 10 لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
٤٨٠ ص
(١٨٦٣)
مسألة 11 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث
٤٨٠ ص
(١٨٦٤)
مسألة 12 إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات
٤٨٠ ص
(١٨٦٥)
فصل في مستحبّات القراءة
٤٨١ ص
(١٨٦٦)
هي أُمور
٤٨١ ص
(١٨٦٧)
مسألة 1 يكره ترك سورة التوحِيد
٤٨٢ ص
(١٨٦٨)
مسألة 2 يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
٤٨٢ ص
(١٨٦٩)
مسألة 3 يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين
٤٨٣ ص
(١٨٧٠)
مسألة 4 يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء
٤٨٣ ص
(١٨٧١)
مسألة 5 يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة
٤٨٣ ص
(١٨٧٢)
مسألة 6 يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة
٤٨٣ ص
(١٨٧٣)
مسألة 7 الحمد سبع آيات
٤٨٣ ص
(١٨٧٤)
مسألة 8 الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب
٤٨٣ ص
(١٨٧٥)
مسألة 9 قد مر أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار
٤٨٤ ص
(١٨٧٦)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)
٤٨٤ ص
(١٨٧٧)
مسألة 11 إذا تحرّك حال القراءة قهراً
٤٨٤ ص
(١٨٧٨)
مسألة 12 إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة
٤٨٤ ص
(١٨٧٩)
مسألة 13 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة
٤٨٤ ص
(١٨٨٠)
مسألة 14 يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَستَعِين
٤٨٤ ص
(١٨٨١)
مسألة 15 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
٤٨٤ ص
(١٨٨٢)
مسألة 16 الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار
٤٨٥ ص
(١٨٨٣)
فصل في الركوع
٤٨٥ ص
(١٨٨٤)
واجباته أُمور
٤٨٥ ص
(١٨٨٥)
مسألة 1 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٤٨٦ ص
(١٨٨٦)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
٤٨٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 3 إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً
٤٨٧ ص
(١٨٨٨)
مسألة 4 لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه
٤٨٧ ص
(١٨٨٩)
مسألة 5 زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة
٤٨٧ ص
(١٨٩٠)
مسألة 6 إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض
٤٨٧ ص
(١٨٩١)
مسألة 7 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
٤٨٨ ص
(١٨٩٢)
مسألة 8 إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود
٤٨٨ ص
(١٨٩٣)
مسألة 9 لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء
٤٨٨ ص
(١٨٩٤)
مسألة 10 ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة
٤٨٩ ص
(١٨٩٥)
مسألة 11 يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة
٤٨٩ ص
(١٨٩٦)
مسألة 12 إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه
٤٨٩ ص
(١٨٩٧)
مسألة 13 يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة
٤٩٠ ص
(١٨٩٨)
مسألة 14 لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع
٤٩٠ ص
(١٨٩٩)
مسألة 15 لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت
٤٩٠ ص
(١٩٠٠)
مسألة 16 لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا
٤٩٠ ص
(١٩٠١)
مسألة 17 يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى
٤٩٠ ص
(١٩٠٢)
مسألة 18 إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى
٤٩٠ ص
(١٩٠٣)
مسألة 19 يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة
٤٩١ ص
(١٩٠٤)
مسألة 20 يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء
٤٩١ ص
(١٩٠٥)
مسألة 21 إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري
٤٩١ ص
(١٩٠٦)
مسألة 22 لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
٤٩١ ص
(١٩٠٧)
مسألة 23 إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ
٤٩١ ص
(١٩٠٨)
مسألة 24 إذا شك في لفظ العظيم
٤٩١ ص
(١٩٠٩)
مسألة 25 يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه
٤٩٢ ص
(١٩١٠)
مسألة 26 مستحبات الركوع أُمور
٤٩٢ ص
(١٩١١)
مسألة 27 يكره في الركوع أُمور
٤٩٣ ص
(١٩١٢)
مسألة 28 لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع
٤٩٣ ص
(١٩١٣)
فصل في السجود
٤٩٤ ص
(١٩١٤)
واجباته أُمور
٤٩٤ ص
(١٩١٥)
مسائل
٤٩٥ ص
(١٩١٦)
مسألة 1 الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا
٤٩٥ ص
(١٩١٧)
مسألة 2 يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
٤٩٦ ص
(١٩١٨)
مسألة 3 يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار
٤٩٦ ص
(١٩١٩)
مسألة 4 لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما
٤٩٦ ص
(١٩٢٠)
مسألة 5 في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب
٤٩٧ ص
(١٩٢١)
مسألة 6 الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما
٤٩٧ ص
(١٩٢٢)
مسألة 7 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
٤٩٧ ص
(١٩٢٣)
مسألة 8 الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
٤٩٧ ص
(١٩٢٤)
مسألة 9 لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
٤٩٧ ص
(١٩٢٥)
مسألة 10 لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
٤٩٨ ص
(١٩٢٦)
مسألة 11 من كان بجبهته دمّل أو غيره
٤٩٨ ص
(١٩٢٧)
مسألة 12 إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
٤٩٨ ص
(١٩٢٨)
مسألة 13 إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً
٤٩٩ ص
(١٩٢٩)
مسألة 14 إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر
٤٩٩ ص
(١٩٣٠)
مسألة 15 لا بأس بالسجود على غير الأرض
٤٩٩ ص
(١٩٣١)
مسألة 16 إذا نسي السجدتين أو إحداهما
٤٩٩ ص
(١٩٣٢)
مسألة 17 لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
٥٠٠ ص
(١٩٣٣)
مسألة 18 إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض
٥٠٠ ص
(١٩٣٤)
فصل في مستحبّات السجود
٥٠٠ ص
(١٩٣٥)
هي أُمور
٥٠٠ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1 يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً
٥٠٣ ص
(١٩٣٧)
مسألة 2 يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان
٥٠٣ ص
(١٩٣٨)
مسألة 3 يكره قراءة القرآن في السجود
٥٠٣ ص
(١٩٣٩)
مسألة 4 الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
٥٠٣ ص
(١٩٤٠)
مسألة 5 لو نسيها رجع إليها
٥٠٣ ص
(١٩٤١)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٠٤ ص
(١٩٤٢)
مسألة 1 يجب السجود للسهو
٥٠٤ ص
(١٩٤٣)
مسألة 2 يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع
٥٠٤ ص
(١٩٤٤)
مسألة 3 يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع
٥٠٤ ص
(١٩٤٥)
مسألة 4 السبب مجموع الآية
٥٠٤ ص
(١٩٤٦)
مسألة 5 وجوب السجدة فوريّ
٥٠٥ ص
(١٩٤٧)
مسألة 6 لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
٥٠٥ ص
(١٩٤٨)
مسألة 7 إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
٥٠٥ ص
(١٩٤٩)
مسألة 8 يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٥٠٥ ص
(١٩٥٠)
مسألة 9 لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
٥٠٥ ص
(١٩٥١)
مسألة 10 لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها
٥٠٥ ص
(١٩٥٢)
مسألة 11 إذا سمعها أو قرأها في حال السجود
٥٠٥ ص
(١٩٥٣)
مسألة 12 الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته
٥٠٥ ص
(١٩٥٤)
مسألة 13 الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
٥٠٦ ص
(١٩٥٥)
مسألة 14 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
٥٠٦ ص
(١٩٥٦)
مسألة 15 لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٥٠٦ ص
(١٩٥٧)
مسألة 16 يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان
٥٠٦ ص
(١٩٥٨)
مسألة 17 ليس في هذا السجود تشهّد
٥٠٦ ص
(١٩٥٩)
مسألة 18 يكفي فيه مجرّد السجود
٥٠٧ ص
(١٩٦٠)
مسألة 19 إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين الأقلّ و الأكثر
٥٠٧ ص
(١٩٦١)
مسألة 20 في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض
٥٠٧ ص
(١٩٦٢)
مسألة 21 يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة
٥٠٧ ص
(١٩٦٣)
مسألة 22 إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض
٥٠٩ ص
(١٩٦٤)
مسألة 23 يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للَّه تعالى
٥٠٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 24 يحرم السجود لغير اللَّه تعالى
٥٠٩ ص
(١٩٦٦)
فصل في التشهّد
٥١٠ ص
(١٩٦٧)
واجباته سبعة
٥١٠ ص
(١٩٦٨)
مسألة 1 لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة
٥١١ ص
(١٩٦٩)
مسألة 2 يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء
٥١١ ص
(١٩٧٠)
مسألة 3 من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم
٥١١ ص
(١٩٧١)
مسألة 4 يستحب في التشهد أُمور
٥١١ ص
(١٩٧٢)
مسألة 5 يكره الإقعاء حال التشهد
٥١٣ ص
(١٩٧٣)
فصل في التسليم
٥١٤ ص
(١٩٧٤)
مسألة 1 لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام
٥١٥ ص
(١٩٧٥)
مسألة 2 لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
٥١٥ ص
(١٩٧٦)
مسألة 3 يجب تعلّم السلام
٥١٥ ص
(١٩٧٧)
مسألة 4 يستحب التورّك في الجلوس حاله
٥١٥ ص
(١٩٧٨)
مسألة 5 الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة
٥١٥ ص
(١٩٧٩)
مسألة 6 يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه
٥١٥ ص
(١٩٨٠)
مسألة 7 أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه
٥١٦ ص
(١٩٨١)
فصل في الترتيب
٥١٦ ص
(١٩٨٢)
مسألة 1 إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً
٥١٧ ص
(١٩٨٣)
فصل في الموالاة
٥١٧ ص
(١٩٨٤)
مسألة 1 تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار
٥١٨ ص
(١٩٨٥)
مسألة 2 الأحوط مراعاة الموالاة العرفية
٥١٨ ص
(١٩٨٦)
مسألة 3 لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
٥١٨ ص
(١٩٨٧)
فصل في توابع الصلاة
٥١٨ ص
(١٩٨٨)
فصل في القنوت
٥١٨ ص
(١٩٨٩)
مسألة 1 يجوز قراءة القرآن في القنوت
٥١٩ ص
(١٩٩٠)
مسألة 2 يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة
٥١٩ ص
(١٩٩١)
مسألة 3 يجوز الدعاء فيه بالفارسية
٥٢٠ ص
(١٩٩٢)
مسألة 4 الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللَّه عليهم
٥٢٠ ص
(١٩٩٣)
مسألة 5 الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله
٥٢٠ ص
(١٩٩٤)
مسألة 6 القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
٥٢١ ص
(١٩٩٥)
مسألة 7 يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً
٥٢١ ص
(١٩٩٦)
مسألة 8 يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
٥٢١ ص
(١٩٩٧)
مسألة 9 لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
٥٢١ ص
(١٩٩٨)
مسألة 10 يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر
٥٢١ ص
(١٩٩٩)
مسألة 11 يستحب التكبير قبل القنوت
٥٢١ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 12 يستحب الجهر بالقنوت
٥٢٢ ص
(٢٠٠١)
مسألة 13 إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب
٥٢٢ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 14 لو نسي القنوت
٥٢٢ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 15 الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه
٥٢٢ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 16 صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
٥٢٢ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 17 صلاة الصبي كالرجل
٥٢٣ ص
(٢٠٠٦)
حكم النظر و اليدين حال الصلاة
٥٢٣ ص
(٢٠٠٧)
فصل في التعقيب
٥٢٣ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 19 يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللَّه عليه
٥٢٤ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 20 إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات
٥٢٥ ص
(٢٠١٠)
مسألة 21 يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس
٥٢٦ ص
(٢٠١١)
مسألة 22 الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا
٥٢٦ ص
(٢٠١٢)
مسألة 23 يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة
٥٢٦ ص
(٢٠١٣)
فصل في الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه و آله
٥٢٧ ص
(٢٠١٤)
مسألة 1 إذا ذكر اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها
٥٢٧ ص
(٢٠١٥)
مسألة 2 إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد
٥٢٧ ص
(٢٠١٦)
مسألة 3 الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه
٥٢٧ ص
(٢٠١٧)
مسألة 4 لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة
٥٢٧ ص
(٢٠١٨)
مسألة 5 إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله)
٥٢٨ ص
(٢٠١٩)
مسألة 6 إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه
٥٢٨ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 7 يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك
٥٢٨ ص
(٢٠٢١)
فصل في مبطلات الصلاة
٥٢٨ ص
(٢٠٢٢)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٥٢٨ ص
(٢٠٢٣)
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
٥٢٨ ص
(٢٠٢٤)
الثالث التكفير
٥٢٨ ص
(٢٠٢٥)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
٥٢٩ ص
(٢٠٢٦)
الخامس تعمّد الكلام بحرفين
٥٣٠ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 1 لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت
٥٣٠ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 2 إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب
٥٣٠ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 3 إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
٥٣٠ ص
(٢٠٣٠)
مسألة 4 لا تبطل بمدّ حرف المد و اللين
٥٣٠ ص
(٢٠٣١)
مسألة 5 الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
٥٣٠ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 6 لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين
٥٣١ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 7 إذا قال آه من ذنوبي
٥٣١ ص
(٢٠٣٤)
مسألة 8 لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
٥٣١ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 9 لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
٥٣١ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 10 لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً
٥٣١ ص
(٢٠٣٧)
مسألة 11 يعتبر في القرآن قصد القرآنية
٥٣١ ص
(٢٠٣٨)
مسألة 12 إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير
٥٣٢ ص
(٢٠٣٩)
مسألة 13 لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير
٥٣٢ ص
(٢٠٤٠)
مسألة 14 لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً
٥٣٢ ص
(٢٠٤١)
مسألة 15 لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
٥٣٢ ص
(٢٠٤٢)
مسألة 16 يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة
٥٣٢ ص
(٢٠٤٣)
مسألة 17 يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
٥٣٣ ص
(٢٠٤٤)
مسألة 18 لو قال المسلم «عليكم السلام»
٥٣٣ ص
(٢٠٤٥)
مسألة 19 لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
٥٣٣ ص
(٢٠٤٦)
مسألة 20 لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه
٥٣٣ ص
(٢٠٤٧)
مسألة 21 لو سلّم على جماعة منهم المصلّي
٥٣٣ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 22 إذا قال «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب
٥٣٤ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 23 إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة
٥٣٤ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 24 إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
٥٣٤ ص
(٢٠٥١)
مسألة 25 يجب جواب السلام فوراً
٥٣٤ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 26 يجب إسماع الردّ
٥٣٤ ص
(٢٠٥٣)
مسألة 27 لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٥٣٥ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 28 لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة
٥٣٥ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 29 يكره السلام على المصلّي
٥٣٥ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 30 ردّ السلام واجب كفائي
٥٣٥ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 31 يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى
٥٣٥ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 32 مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة
٥٣٦ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 33 المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي
٥٣٦ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 34 إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
٥٣٦ ص
(٢٠٦١)
مسألة 35 إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد
٥٣٦ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 36 إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر
٥٣٦ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 37 يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ
٥٣٦ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 38 يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
٥٣٦ ص
(٢٠٦٥)
مسألة 39 يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير
٥٣٦ ص
(٢٠٦٦)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٥٣٧ ص
(٢٠٦٧)
السابع تعمّد البكاء المشتمل على الصوت
٥٣٧ ص
(٢٠٦٨)
الثامن كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً
٥٣٧ ص
(٢٠٦٩)
التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
٥٣٨ ص
(٢٠٧٠)
العاشر تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة
٥٣٨ ص
(٢٠٧١)
الحادي عشر الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية
٥٣٩ ص
(٢٠٧٢)
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً
٥٣٩ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 40 لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
٥٣٩ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 41 لو علم بأنّه نام اختياراً
٥٣٩ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 42 إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
٥٣٩ ص
(٢٠٧٦)
مسألة 43 ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
٥٣٩ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 44 إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل
٥٣٩ ص
(٢٠٧٨)
فصل في المكروهات في الصلاة
٥٤٠ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 1 لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
٥٤١ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 2 قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة
٥٤١ ص
(٢٠٨١)
فصل في حكم قطع الصلاة
٥٤٢ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 1 الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص
٥٤٣ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 2 إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد
٥٤٣ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 3 إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها
٥٤٣ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 4 في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها
٥٤٣ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 5 يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
٥٤٣ ص
(٢٠٨٧)
فصل في بعض الصلوات الواجبة
٥٤٤ ص
(٢٠٨٨)
فصل في صلاة الآيات
٥٤٤ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 1 كيفيّة صلاة الآيات
٥٤٦ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 2 يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
٥٤٧ ص
(٢٠٩١)
مسألة 3 يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت
٥٤٧ ص
(٢٠٩٢)
مسألة 4 يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع
٥٤٧ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 5 يستحبّ أن يقول سمع اللَّه لمن حمده
٥٤٧ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 6 هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية
٥٤٧ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 7 الركوعات في هذه الصلاة أركان
٥٤٨ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 8 إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء
٥٤٨ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 9 إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت
٥٤٨ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 10 إذا علم بالآية و صلّى
٥٤٨ ص
(٢٠٩٩)
مسألة 11 إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية
٥٤٨ ص
(٢١٠٠)
مسألة 12 لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
٥٤٨ ص
(٢١٠١)
مسألة 13 يستحب في هذه الصلاة أُمور
٥٤٩ ص
(٢١٠٢)
مسألة 14 لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام
٥٥٠ ص
(٢١٠٣)
مسألة 15 يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل
٥٥٠ ص
(٢١٠٤)
مسألة 16 إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٥٠ ص
(٢١٠٥)
مسألة 17 يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل
٥٥٠ ص
(٢١٠٦)
مسألة 18 يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
٥٥٠ ص
(٢١٠٧)
مسألة 19 يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
٥٥٠ ص
(٢١٠٨)
مسألة 20 تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء
٥٥٠ ص
(٢١٠٩)
مسألة 21 إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً
٥٥٠ ص
(٢١١٠)
مسألة 22 مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
٥٥١ ص
(٢١١١)
مسألة 23 المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٥٥١ ص
(٢١١٢)
مسألة 24 إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا
٥٥١ ص
(٢١١٣)
فصل في صلاة القضاء
٥٥١ ص
(٢١١٤)
مسألة 1 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون
٥٥٢ ص
(٢١١٥)
مسألة 2 إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
٥٥٢ ص
(٢١١٦)
مسألة 3 لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم
٥٥٢ ص
(٢١١٧)
مسألة 4 المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته
٥٥٢ ص
(٢١١٨)
مسألة 5 يجب على المخالف قضاء ما فات منه
٥٥٢ ص
(٢١١٩)
مسألة 6 يجب القضاء على شارب المسكر
٥٥٣ ص
(٢١٢٠)
مسألة 7 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
٥٥٣ ص
(٢١٢١)
مسألة 8 من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها
٥٥٣ ص
(٢١٢٢)
مسألة 9 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين
٥٥٣ ص
(٢١٢٣)
مسألة 10 يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار
٥٥٣ ص
(٢١٢٤)
مسألة 11 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
٥٥٣ ص
(٢١٢٥)
مسألة 12 إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط
٥٥٣ ص
(٢١٢٦)
مسألة 13 إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً
٥٥٤ ص
(٢١٢٧)
مسألة 14 يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً
٥٥٤ ص
(٢١٢٨)
مسألة 15 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
٥٥٤ ص
(٢١٢٩)
مسألة 16 يجب الترتيب في الفوائت اليومية
٥٥٤ ص
(٢١٣٠)
مسألة 17 لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة
٥٥٥ ص
(٢١٣١)
مسألة 18 لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً
٥٥٥ ص
(٢١٣٢)
مسألة 19 إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة
٥٥٥ ص
(٢١٣٣)
مسألة 20 لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين
٥٥٥ ص
(٢١٣٤)
مسألة 21 لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس
٥٥٥ ص
(٢١٣٥)
مسألة 22 إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس
٥٥٦ ص
(٢١٣٦)
مسألة 23 إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس
٥٥٦ ص
(٢١٣٧)
مسألة 24 إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس
٥٥٧ ص
(٢١٣٨)
مسألة 25 إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة
٥٥٧ ص
(٢١٣٩)
مسألة 26 إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا
٥٥٧ ص
(٢١٤٠)
مسألة 27 لا يجب الفور في القضاء
٥٥٨ ص
(٢١٤١)
مسألة 28 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
٥٥٨ ص
(٢١٤٢)
مسألة 29 إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً
٥٥٨ ص
(٢١٤٣)
مسألة 31 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
٥٥٨ ص
(٢١٤٤)
مسألة 32 لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً
٥٥٨ ص
(٢١٤٥)
مسألة 33 يجوز إتيان القضاء جماعة
٥٥٨ ص
(٢١٤٦)
مسألة 34 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
٥٥٩ ص
(٢١٤٧)
مسألة 35 يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
٥٥٩ ص
(٢١٤٨)
مسألة 36 يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم
٥٥٩ ص
(٢١٤٩)
فصل في صلاة الاستئجار
٥٥٩ ص
(٢١٥٠)
مسألة 1 لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه
٥٦٠ ص
(٢١٥١)
مسألة 2 يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة
٥٦٠ ص
(٢١٥٢)
مسألة 3 يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام
٥٦١ ص
(٢١٥٣)
مسألة 4 إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة
٥٦١ ص
(٢١٥٤)
مسألة 5 إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما
٥٦١ ص
(٢١٥٥)
مسألة 6 لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط
٥٦٢ ص
(٢١٥٦)
مسألة 7 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٥٦٢ ص
(٢١٥٧)
مسألة 8 إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري
٥٦٢ ص
(٢١٥٨)
مسألة 9 يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة
٥٦٢ ص
(٢١٥٩)
مسألة 10 الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٥٦٣ ص
(٢١٦٠)
مسألة 11 في كفاية استئجار غير البالغ
٥٦٣ ص
(٢١٦١)
مسألة 12 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
٥٦٣ ص
(٢١٦٢)
مسألة 13 لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت
٥٦٣ ص
(٢١٦٣)
مسألة 14 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده
٥٦٣ ص
(٢١٦٤)
مسألة 15 يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً
٥٦٣ ص
(٢١٦٥)
مسألة 16 يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
٥٦٤ ص
(٢١٦٦)
مسألة 17 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
٥٦٤ ص
(٢١٦٧)
مسألة 18 يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به
٥٦٤ ص
(٢١٦٨)
مسألة 19 إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة
٥٦٤ ص
(٢١٦٩)
مسألة 20 لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار
٥٦٥ ص
(٢١٧٠)
مسألة 21 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر
٥٦٥ ص
(٢١٧١)
مسألة 22 إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير
٥٦٥ ص
(٢١٧٢)
مسألة 23 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل
٥٦٥ ص
(٢١٧٣)
مسألة 24 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال
٥٦٥ ص
(٢١٧٤)
مسألة 25 إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها
٥٦٦ ص
(٢١٧٥)
مسألة 26 يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي
٥٦٦ ص
(٢١٧٦)
مسألة 27 إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
٥٦٦ ص
(٢١٧٧)
مسألة 28 إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه
٥٦٦ ص
(٢١٧٨)
مسألة 29 لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر
٥٦٦ ص
(٢١٧٩)
مسألة 30 إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت
٥٦٦ ص
(٢١٨٠)
فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
٥٦٧ ص
(٢١٨١)
مسألة 1 إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين
٥٦٧ ص
(٢١٨٢)
مسألة 2 لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت
٥٦٨ ص
(٢١٨٣)
مسألة 3 إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
٥٦٨ ص
(٢١٨٤)
مسألة 4 لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت
٥٦٨ ص
(٢١٨٥)
مسألة 5 إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ
٥٦٨ ص
(٢١٨٦)
مسألة 6 لا يعتبر في الولي كونه وارثاً
٥٦٨ ص
(٢١٨٧)
مسألة 7 إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره
٥٦٨ ص
(٢١٨٨)
مسألة 8 لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
٥٦٨ ص
(٢١٨٩)
مسألة 9 لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما
٥٦٨ ص
(٢١٩٠)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي
٥٦٩ ص
(٢١٩١)
مسألة 11 يجوز للولي أن يستأجر ما عليه
٥٦٩ ص
(٢١٩٢)
مسألة 12 إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع
٥٦٩ ص
(٢١٩٣)
مسألة 13 يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
٥٦٩ ص
(٢١٩٤)
مسألة 14 المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت
٥٦٩ ص
(٢١٩٥)
مسألة 15 في أحكام الشك و السهو
٥٦٩ ص
(٢١٩٦)
مسألة 16 إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت
٥٧٠ ص
(٢١٩٧)
مسألة 17 المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة
٥٧٠ ص
(٢١٩٨)
مسألة 18 الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
٥٧٠ ص
(٢١٩٩)
مسألة 19 الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 20 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة
٥٧٠ ص
(٢٢٠١)
مسألة 21 لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 22 لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه
٥٧٠ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 23 لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 24 إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء
٥٧١ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 25 إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت
٥٧١ ص
(٢٢٠٦)
فصل في الجماعة
٥٧١ ص
(٢٢٠٧)
مسائل
٥٧٣ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 1 تجب الجماعة في الجمعة
٥٧٣ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 2 لا تشرع الجماعة في شي ء من النوافل الأصلية
٥٧٤ ص
(٢٢١٠)
مسألة 3 يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت
٥٧٤ ص
(٢٢١١)
مسألة 4 يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف
٥٧٥ ص
(٢٢١٢)
مسألة 5 لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك
٥٧٥ ص
(٢٢١٣)
مسألة 6 لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات
٥٧٥ ص
(٢٢١٤)
مسألة 7 الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء
٥٧٥ ص
(٢٢١٥)
مسألة 8 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
٥٧٥ ص
(٢٢١٦)
مسألة 9 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة
٥٧٦ ص
(٢٢١٧)
مسألة 10 لا يجوز الاقتداء بالمأموم
٥٧٦ ص
(٢٢١٨)
مسألة 11 لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا
٥٧٦ ص
(٢٢١٩)
مسألة 12 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد
٥٧٧ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 13 إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر
٥٧٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 14 الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً
٥٧٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 15 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 16 يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد
٥٧٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 17 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 18 إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 19 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 20 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
٥٧٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 21 لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا
٥٧٩ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 22 لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة
٥٧٩ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 23 إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا
٥٧٩ ص
(٢٢٣١)
مسألة 24 إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع
٥٧٩ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 25 لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك
٥٨٠ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 26 الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
٥٨٠ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 27 لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
٥٨١ ص
(٢٢٣٥)
مسألة 28 إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير
٥٨١ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 29 إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى
٥٨١ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 30 إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً
٥٨١ ص
(٢٢٣٨)
فصل في شرائط الجماعة
٥٨٢ ص
(٢٢٣٩)
يشترط في الجماعة أُمور
٥٨٢ ص
(٢٢٤٠)
أحدها أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته
٥٨٢ ص
(٢٢٤١)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
٥٨٣ ص
(٢٢٤٢)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
٥٨٣ ص
(٢٢٤٣)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف
٥٨٤ ص
(٢٢٤٤)
مسائل
٥٨٤ ص
(٢٢٤٥)
مسألة 1 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
٥٨٤ ص
(٢٢٤٦)
مسألة 2 إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع
٥٨٤ ص
(٢٢٤٧)
مسألة 3 إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه
٥٨٤ ص
(٢٢٤٨)
مسألة 4 لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
٥٨٤ ص
(٢٢٤٩)
مسألة 5 الشباك لا يعدّ من الحائل
٥٨٤ ص
(٢٢٥٠)
مسألة 6 لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
٥٨٥ ص
(٢٢٥١)
مسألة 7 لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل
٥٨٥ ص
(٢٢٥٢)
مسألة 8 لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه
٥٨٥ ص
(٢٢٥٣)
مسألة 9 لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات
٥٨٥ ص
(٢٢٥٤)
مسألة 10 لو تجدّد الحائل في الأثناء
٥٨٥ ص
(٢٢٥٥)
مسألة 11 لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به
٥٨٥ ص
(٢٢٥٦)
مسألة 12 لا بأس بالحائل الغير المستقر
٥٨٦ ص
(٢٢٥٧)
مسألة 13 لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
٥٨٦ ص
(٢٢٥٨)
مسألة 14 إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
٥٨٦ ص
(٢٢٥٩)
مسألة 15 إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم
٥٨٦ ص
(٢٢٦٠)
مسألة 16 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
٥٨٦ ص
(٢٢٦١)
مسألة 17 إذا كان أهل الصفوف اللّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين
٥٨٧ ص
(٢٢٦٢)
مسألة 18 لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة
٥٨٧ ص
(٢٢٦٣)
مسألة 19 إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين
٥٨٧ ص
(٢٢٦٤)
مسألة 20 الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة
٥٨٧ ص
(٢٢٦٥)
مسألة 21 إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر
٥٨٧ ص
(٢٢٦٦)
مسألة 22 لا يضرّ الفصل بالصبي المميز
٥٨٨ ص
(٢٢٦٧)
مسألة 23 إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه
٥٨٨ ص
(٢٢٦٨)
مسألة 24 إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة
٥٨٨ ص
(٢٢٦٩)
مسألة 25 يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة
٥٨٨ ص
(٢٢٧٠)
فصل في أحكام الجماعة
٥٨٨ ص
(٢٢٧١)
مسألة 1 الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
٥٨٨ ص
(٢٢٧٢)
مسألة 2 لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد
٥٨٩ ص
(٢٢٧٣)
مسألة 3 إذا سمع بعض قراءة الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٤)
مسألة 4 إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٥)
مسألة 5 إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
٥٨٩ ص
(٢٢٧٦)
مسألة 6 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٧)
مسألة 7 لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
٥٨٩ ص
(٢٢٧٨)
مسألة 8 وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة
٥٩٠ ص
(٢٢٧٩)
مسألة 9 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام
٥٩٠ ص
(٢٢٨٠)
مسألة 10 لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً
٥٩٠ ص
(٢٢٨١)
مسألة 11 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة
٥٩١ ص
(٢٢٨٢)
مسألة 12 إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً
٥٩١ ص
(٢٢٨٣)
مسألة 13 لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
٥٩١ ص
(٢٢٨٤)
مسألة 14 لو أحرم قبل الإمام سهواً
٥٩٢ ص
(٢٢٨٥)
مسألة 15 يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام
٥٩٢ ص
(٢٢٨٦)
مسألة 16 إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده
٥٩٢ ص
(٢٢٨٧)
مسألة 17 إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
٥٩٢ ص
(٢٢٨٨)
مسألة 18 لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة
٥٩٢ ص
(٢٢٨٩)
مسألة 19 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
٥٩٣ ص
(٢٢٩٠)
مسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة
٥٩٣ ص
(٢٢٩١)
مسألة 21 إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته
٥٩٤ ص
(٢٢٩٢)
مسألة 22 يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام
٥٩٤ ص
(٢٢٩٣)
مسألة 23 المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام
٥٩٤ ص
(٢٢٩٤)
مسألة 24 إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
٥٩٤ ص
(٢٢٩٥)
مسألة 25 إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين
٥٩٤ ص
(٢٢٩٦)
مسألة 26 إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٧)
مسألة 27 إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٨)
مسألة 28 الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٩)
مسألة 29 لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية
٥٩٥ ص
(٢٣٠٠)
مسألة 30 يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام
٥٩٦ ص
(٢٣٠١)
مسألة 31 يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر
٥٩٦ ص
(٢٣٠٢)
مسألة 32 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٥٩٧ ص
(٢٣٠٣)
مسألة 33 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها
٥٩٧ ص
(٢٣٠٤)
مسألة 34 إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً
٥٩٨ ص
(٢٣٠٥)
مسألة 35 إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة
٥٩٨ ص
(٢٣٠٦)
مسألة 36 إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً
٥٩٩ ص
(٢٣٠٧)
مسألة 37 لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً
٥٩٩ ص
(٢٣٠٨)
مسألة 38 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت
٥٩٩ ص
(٢٣٠٩)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٦٠٠ ص
(٢٣١٠)
مسألة 1 لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين
٦٠٠ ص
(٢٣١١)
مسألة 2 لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ
٦٠٠ ص
(٢٣١٢)
مسألة 3 لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
٦٠٠ ص
(٢٣١٣)
مسألة 4 لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله
٦٠١ ص
(٢٣١٤)
مسألة 5 يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف
٦٠١ ص
(٢٣١٥)
مسألة 6 لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
٦٠١ ص
(٢٣١٦)
مسألة 7 لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن
٦٠١ ص
(٢٣١٧)
مسألة 8 يجوز إمامة المرأة لمثلها
٦٠١ ص
(٢٣١٨)
مسألة 9 يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل
٦٠١ ص
(٢٣١٩)
مسألة 10 يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
٦٠٢ ص
(٢٣٢٠)
مسألة 11 الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص
٦٠٢ ص
(٢٣٢١)
مسألة 12 العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر
٦٠٢ ص
(٢٣٢٢)
مسألة 13 المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة
٦٠٢ ص
(٢٣٢٣)
مسألة 14 إذا شهد عدلان بعدالة شخص
٦٠٢ ص
(٢٣٢٤)
مسألة 15 إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى
٦٠٢ ص
(٢٣٢٥)
مسألة 16 الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
٦٠٣ ص
(٢٣٢٦)
مسألة 18 إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ
٦٠٣ ص
(٢٣٢٧)
مسألة 19 الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب
٦٠٤ ص
(٢٣٢٨)
مسألة 20 يكره إمامة الأجذم
٦٠٤ ص
(٢٣٢٩)
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
٦٠٤ ص
(٢٣٣٠)
أمّا المستحبات فأُمور
٦٠٤ ص
(٢٣٣١)
أما المكروهات فأُمور أيضاً
٦٠٦ ص
(٢٣٣٢)
مسألة 1 يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
٦٠٧ ص
(٢٣٣٣)
مسألة 2 إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام
٦٠٧ ص
(٢٣٣٤)
مسألة 3 إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
٦٠٧ ص
(٢٣٣٥)
مسألة 4 إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه
٦٠٨ ص
(٢٣٣٦)
مسألة 5 إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية
٦٠٨ ص
(٢٣٣٧)
مسألة 6 القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة
٦٠٨ ص
(٢٣٣٨)
مسألة 7 إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً
٦٠٨ ص
(٢٣٣٩)
مسألة 8 إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد
٦٠٩ ص
(٢٣٤٠)
مسألة 9 يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
٦٠٩ ص
(٢٣٤١)
مسألة 10 لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية
٦٠٩ ص
(٢٣٤٢)
مسألة 11 إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه
٦٠٩ ص
(٢٣٤٣)
مسألة 12 يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق
٦٠٩ ص
(٢٣٤٤)
مسألة 13 يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٦٠٩ ص
(٢٣٤٥)
مسألة 14 يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
٦١٠ ص
(٢٣٤٦)
مسألة 15 يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
٦١٠ ص
(٢٣٤٧)
مسألة 16 لا بأس بالاقتداء بالعبد
٦١٠ ص
(٢٣٤٨)
مسألة 17 الأحوط ترك القراءة في الأُوليين
٦١٠ ص
(٢٣٤٩)
مسألة 18 يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل
٦١٠ ص
(٢٣٥٠)
مسألة 19 إذا صلّى منفرداً أو جماعة
٦١٠ ص
(٢٣٥١)
مسألة 20 إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة
٦١١ ص
(٢٣٥٢)
مسألة 21 في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب
٦١١ ص
(٢٣٥٣)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦١١ ص
(٢٣٥٤)
مسائل
٦١١ ص
(٢٣٥٥)
مسألة 1 الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو
٦١١ ص
(٢٣٥٦)
مسألة 2 الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة و النقيصة
٦١١ ص
(٢٣٥٧)
مسألة 3 إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم
٦١١ ص
(٢٣٥٨)
مسألة 4 لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية
٦١٢ ص
(٢٣٥٩)
مسألة 5 إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً
٦١٢ ص
(٢٣٦٠)
مسألة 6 إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت
٦١٢ ص
(٢٣٦١)
مسألة 7 إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن
٦١٢ ص
(٢٣٦٢)
مسألة 8 إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان
٦١٣ ص
(٢٣٦٣)
مسألة 9 إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
٦١٣ ص
(٢٣٦٤)
مسألة 10 إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً
٦١٣ ص
(٢٣٦٥)
مسألة 11 إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة
٦١٣ ص
(٢٣٦٦)
مسألة 12 يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة
٦١٣ ص
(٢٣٦٧)
مسألة 13 لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
٦١٤ ص
(٢٣٦٨)
مسألة 14 إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
٦١٤ ص
(٢٣٦٩)
مسألة 15 لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع
٦١٤ ص
(٢٣٧٠)
مسألة 16 لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته
٦١٤ ص
(٢٣٧١)
مسألة 17 لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم
٦١٤ ص
(٢٣٧٢)
مسألة 18 لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة
٦١٥ ص
(٢٣٧٣)
مسألة 19 لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك
٦١٦ ص
(٢٣٧٤)
فصل في الشك
٦١٧ ص
(٢٣٧٥)
أحكام الشكوك
٦١٧ ص
(٢٣٧٦)
مسألة 1 إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا
٦١٧ ص
(٢٣٧٧)
مسألة 2 إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة
٦١٧ ص
(٢٣٧٨)
مسألة 3 لو ظنّ فعل الصلاة
٦١٨ ص
(٢٣٧٩)
مسألة 4 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه
٦١٨ ص
(٢٣٨٠)
مسألة 5 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
٦١٨ ص
(٢٣٨١)
مسألة 6 إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
٦١٨ ص
(٢٣٨٢)
مسألة 7 إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها
٦١٨ ص
(٢٣٨٣)
مسألة 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
٦١٨ ص
(٢٣٨٤)
مسألة 9 إذا شك في بعض شرائط الصلاة
٦١٩ ص
(٢٣٨٥)
مسألة 10 إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة
٦١٩ ص
(٢٣٨٦)
مسألة 11 الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
٦٢٠ ص
(٢٣٨٧)
مسألة 12 لو شك في صحّة ما أتى به و فساده
٦٢٠ ص
(٢٣٨٨)
مسألة 13 إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به
٦٢٠ ص
(٢٣٨٩)
مسألة 14 إذا شك في التسليم
٦٢١ ص
(٢٣٩٠)
مسألة 15 إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا
٦٢١ ص
(٢٣٩١)
مسألة 16 إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا
٦٢١ ص
(٢٣٩٢)
فصل في الشك في الركعات
٦٢١ ص
(٢٣٩٣)
مسألة 1 الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة
٦٢١ ص
(٢٣٩٤)
مسألة 2 الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
٦٢٢ ص
(٢٣٩٥)
مسألة 3 الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
٦٢٤ ص
(٢٣٩٦)
مسألة 4 لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه
٦٢٤ ص
(٢٣٩٧)
مسألة 5 المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين
٦٢٤ ص
(٢٣٩٨)
مسألة 6 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
٦٢٥ ص
(٢٣٩٩)
مسألة 7 في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس
٦٢٥ ص
(٢٤٠٠)
مسألة 8 إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع
٦٢٥ ص
(٢٤٠١)
مسألة 9 لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك
٦٢٦ ص
(٢٤٠٢)
مسألة 10 لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء
٦٢٦ ص
(٢٤٠٣)
مسألة 11 لو شك بعد الفراغ من الصلاة
٦٢٦ ص
(٢٤٠٤)
مسألة 12 لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء
٦٢٦ ص
(٢٤٠٥)
مسألة 13 إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا
٦٢٧ ص
(٢٤٠٦)
مسألة 14 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه
٦٢٧ ص
(٢٤٠٧)
مسألة 15 لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
٦٢٧ ص
(٢٤٠٨)
مسألة 16 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
٦٢٨ ص
(٢٤٠٩)
مسألة 17 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
٦٢٨ ص
(٢٤١٠)
مسألة 18 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع
٦٢٨ ص
(٢٤١١)
مسألة 19 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
٦٢٩ ص
(٢٤١٢)
مسألة 20 إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي
٦٢٩ ص
(٢٤١٣)
مسألة 21 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها
٦٢٩ ص
(٢٤١٤)
مسألة 22 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتم الصلاة
٦٣٠ ص
(٢٤١٥)
مسألة 23 إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا
٦٣٠ ص
(٢٤١٦)
مسألة 24 إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي
٦٣٠ ص
(٢٤١٧)
مسألة 25 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
٦٣١ ص
(٢٤١٨)
مسألة 26 لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة
٦٣١ ص
(٢٤١٩)
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
٦٣١ ص
(٢٤٢٠)
مسألة 1 يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
٦٣١ ص
(٢٤٢١)
مسألة 2 حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء
٦٣٢ ص
(٢٤٢٢)
مسألة 3 إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط
٦٣٢ ص
(٢٤٢٣)
مسألة 4 إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
٦٣٢ ص
(٢٤٢٤)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة
٦٣٢ ص
(٢٤٢٥)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
٦٣٣ ص
(٢٤٢٦)
مسألة 7 إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
٦٣٣ ص
(٢٤٢٧)
مسألة 8 لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا
٦٣٣ ص
(٢٤٢٨)
مسألة 9 إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته
٦٣٣ ص
(٢٤٢٩)
مسألة 10 إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
٦٣٣ ص
(٢٤٣٠)
مسألة 11 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
٦٣٤ ص
(٢٤٣١)
مسألة 12 لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت
٦٣٥ ص
(٢٤٣٢)
مسألة 13 لو شك في فعل من أفعالها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٣)
مسألة 14 لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا
٦٣٥ ص
(٢٤٣٤)
مسألة 15 لو شك في عدد ركعاتها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٥)
مسألة 16 لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص
٦٣٥ ص
(٢٤٣٦)
مسألة 17 لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام
٦٣٥ ص
(٢٤٣٧)
مسألة 18 إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٨)
مسألة 19 إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها
٦٣٦ ص
(٢٤٣٩)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
٦٣٦ ص
(٢٤٤٠)
مسألة 1 إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة
٦٣٦ ص
(٢٤٤١)
مسألة 2 يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها
٦٣٦ ص
(٢٤٤٢)
مسألة 3 لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً
٦٣٧ ص
(٢٤٤٣)
مسألة 4 لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما
٦٣٧ ص
(٢٤٤٤)
مسألة 5 إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
٦٣٧ ص
(٢٤٤٥)
مسألة 6 إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله
٦٣٧ ص
(٢٤٤٦)
مسألة 7 لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة
٦٣٧ ص
(٢٤٤٧)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد
٦٣٨ ص
(٢٤٤٨)
مسألة 9 لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق
٦٣٨ ص
(٢٤٤٩)
مسألة 10 إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي ء عليه
٦٣٨ ص
(٢٤٥٠)
مسألة 11 لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد
٦٣٨ ص
(٢٤٥١)
مسألة 12 إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
٦٣٨ ص
(٢٤٥٢)
مسألة 13 لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي
٦٣٨ ص
(٢٤٥٣)
مسألة 14 لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة
٦٣٩ ص
(٢٤٥٤)
مسألة 15 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد
٦٣٩ ص
(٢٤٥٥)
مسألة 16 لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه
٦٣٩ ص
(٢٤٥٦)
مسألة 17 لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
٦٣٩ ص
(٢٤٥٧)
مسألة 18 لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء
٦٣٩ ص
(٢٤٥٨)
مسألة 19 لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد
٦٤٠ ص
(٢٤٥٩)
مسألة 20 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
٦٤٠ ص
(٢٤٦٠)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
٦٤٠ ص
(٢٤٦١)
مسألة 1 يجب سجود السهو لأُمور
٦٤٠ ص
(٢٤٦٢)
مسألة 2 يجب تكرّره بتكرّر الموجب
٦٤٢ ص
(٢٤٦٣)
مسألة 3 إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى
٦٤٢ ص
(٢٤٦٤)
مسألة 4 لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد
٦٤٢ ص
(٢٤٦٥)
مسألة 5 لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره
٦٤٣ ص
(٢٤٦٦)
مسألة 6 يجب الإتيان به فوراً
٦٤٣ ص
(٢٤٦٧)
مسألة 7 كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه
٦٤٣ ص
(٢٤٦٨)
مسألة 8 لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه
٦٤٤ ص
(٢٤٦٩)
مسألة 9 لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه
٦٤٤ ص
(٢٤٧٠)
مسألة 10 لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه
٦٤٤ ص
(٢٤٧١)
مسألة 11 لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر
٦٤٤ ص
(٢٤٧٢)
مسألة 12 لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام
٦٤٤ ص
(٢٤٧٣)
مسألة 13 إذا شك في فعل من أفعاله
٦٤٤ ص
(٢٤٧٤)
مسألة 14 إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ
٦٤٤ ص
(٢٤٧٥)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٦٤٥ ص
(٢٤٧٦)
الأوّل الشك بعد تجاوز المحلّ
٦٤٥ ص
(٢٤٧٧)
الثاني الشك بعد الوقت
٦٤٥ ص
(٢٤٧٨)
الثالث الشك بعد السلام الواجب
٦٤٥ ص
(٢٤٧٩)
الرابع شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس
٦٤٥ ص
(٢٤٨٠)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك العرف
٦٤٦ ص
(٢٤٨١)
مسألة 2 لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
٦٤٦ ص
(٢٤٨٢)
مسألة 3 إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
٦٤٦ ص
(٢٤٨٣)
مسألة 4 لا يجوز له الاعتناء بشكّه
٦٤٧ ص
(٢٤٨٤)
مسألة 5 إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٦٤٧ ص
(٢٤٨٥)
مسألة 6 لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى
٦٤٧ ص
(٢٤٨٦)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروّي
٦٤٧ ص
(٢٤٨٧)
السادس شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٦٤٧ ص
(٢٤٨٨)
مسألة 7 إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد
٦٤٧ ص
(٢٤٨٩)
مسألة 8 إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين
٦٤٨ ص
(٢٤٩٠)
مسألة 9 إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً
٦٤٨ ص
(٢٤٩١)
السابع الشك في ركعات النافلة
٦٤٨ ص
(٢٤٩٢)
مسألة 10 لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة
٦٤٩ ص
(٢٤٩٣)
مسألة 11 إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين
٦٤٩ ص
(٢٤٩٤)
مسألة 12 إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم
٦٤٩ ص
(٢٤٩٥)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير
٦٤٩ ص
(٢٤٩٦)
مسألة 14 النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة
٦٤٩ ص
(٢٤٩٧)
مسألة 15 ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
٦٥٠ ص
(٢٤٩٨)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين
٦٥٠ ص
(٢٤٩٩)
مسألة 17 إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين
٦٥١ ص
(٢٥٠٠)
مسألة 18 يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك و السهو
٦٥١ ص
(٢٥٠١)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٦٥٢ ص
(٢٥٠٢)
الأُولى إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٦٥٢ ص
(٢٥٠٣)
الثانية إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
٦٥٢ ص
(٢٥٠٤)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
٦٥٢ ص
(٢٥٠٥)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا
٦٥٢ ص
(٢٥٠٦)
الخامسة إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر
٦٥٢ ص
(٢٥٠٧)
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع
٦٥٢ ص
(٢٥٠٨)
السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها
٦٥٣ ص
(٢٥٠٩)
الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة
٦٥٣ ص
(٢٥١٠)
التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
٦٥٣ ص
(٢٥١١)
العاشرة إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب
٦٥٣ ص
(٢٥١٢)
الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
٦٥٤ ص
(٢٥١٣)
الثانية عشرة إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٦٥٤ ص
(٢٥١٤)
الثالثة عشرة إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٦٥٥ ص
(٢٥١٥)
الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة
٦٥٥ ص
(٢٥١٦)
الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا
٦٥٥ ص
(٢٥١٧)
السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت
٦٥٦ ص
(٢٥١٨)
السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة
٦٥٦ ص
(٢٥١٩)
الثامنة عشرة إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد
٦٥٧ ص
(٢٥٢٠)
التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة
٦٥٧ ص
(٢٥٢١)
العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٦٥٧ ص
(٢٥٢٢)
الحادية و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٦٥٧ ص
(٢٥٢٣)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة
٦٥٨ ص
(٢٥٢٤)
الثالثة و العشرون إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها
٦٥٨ ص
(٢٥٢٥)
الرابعة و العشرون إذا صلّى الظهر و العصر
٦٥٨ ص
(٢٥٢٦)
الخامسة و العشرون إذا صلّى المغرب و العشاء
٦٥٩ ص
(٢٥٢٧)
السادسة و العشرون إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر
٦٥٩ ص
(٢٥٢٨)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
٦٦٠ ص
(٢٥٢٩)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
٦٦٠ ص
(٢٥٣٠)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٦٦٠ ص
(٢٥٣١)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات
٦٦١ ص
(٢٥٣٢)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات
٦٦٢ ص
(٢٥٣٣)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٦٦٢ ص
(٢٥٣٤)
الثالثة و الثلاثون إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به
٦٦٢ ص
(٢٥٣٥)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسي
٦٦٢ ص
(٢٥٣٦)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه
٦٦٣ ص
(٢٥٣٧)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٦٦٣ ص
(٢٥٣٨)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة
٦٦٣ ص
(٢٥٣٩)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة
٦٦٤ ص
(٢٥٤٠)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية
٦٦٤ ص
(٢٥٤١)
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٤ ص
(٢٥٤٢)
الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ
٦٦٤ ص
(٢٥٤٣)
الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع
٦٦٥ ص
(٢٥٤٤)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٥ ص
(٢٥٤٥)
الرابعة و الأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٦٦٦ ص
(٢٥٤٦)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد
٦٦٦ ص
(٢٥٤٧)
السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٦ ص
(٢٥٤٨)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية
٦٦٦ ص
(٢٥٤٩)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٦٦٧ ص
(٢٥٥٠)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد
٦٦٧ ص
(٢٥٥١)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً
٦٦٧ ص
(٢٥٥٢)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى
٦٦٧ ص
(٢٥٥٣)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً
٦٦٨ ص
(٢٥٥٤)
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا
٦٦٨ ص
(٢٥٥٥)
الرابعة و الخمسون إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما
٦٦٨ ص
(٢٥٥٦)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٦٦٨ ص
(٢٥٥٧)
السادسة و الخمسون إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا
٦٦٩ ص
(٢٥٥٨)
السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه
٦٦٩ ص
(٢٥٥٩)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٦٦٩ ص
(٢٥٦٠)
التاسعة و الخمسون لو شك في شي ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
٦٧٠ ص
(٢٥٦١)
الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و عليه صلاة الاحتياط
٦٧٠ ص
(٢٥٦٢)
الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر
٦٧٠ ص
(٢٥٦٣)
الثانية و الستّون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً
٦٧٠ ص
(٢٥٦٤)
الثالثة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة
٦٧١ ص
(٢٥٦٥)
الرابعة و الستّون إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٦٧١ ص
(٢٥٦٦)
الخامسة و الستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٦٧١ ص
(٢٥٦٧)
فصل في الصلوات المرغبات
٦٧٢ ص
(٢٥٦٨)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٦٧٢ ص
(٢٥٦٩)
مسألة 1 لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة
٦٧٣ ص
(٢٥٧٠)
مسألة 2 يستحب فيها أُمور
٦٧٣ ص
(٢٥٧١)
مسألة 3 يكره فيها أُمور
٦٧٤ ص
(٢٥٧٢)
مسألة 4 الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة
٦٧٤ ص
(٢٥٧٣)
مسألة 5 لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة
٦٧٤ ص
(٢٥٧٤)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ
٦٧٤ ص
(٢٥٧٥)
مسألة 7 إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه
٦٧٤ ص
(٢٥٧٦)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته
٦٧٥ ص
(٢٥٧٧)
مسألة 9 إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه
٦٧٥ ص
(٢٥٧٨)
مسألة 10 ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٦٧٥ ص
(٢٥٧٩)
مسألة 11 إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً عن بلد
٦٧٥ ص
(٢٥٨٠)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٦٧٥ ص
(٢٥٨١)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٢)
مسألة 2 لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٣)
مسألة 3 إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى
٦٧٦ ص
(٢٥٨٤)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٥)
مسألة 5 إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة
٦٧٧ ص
(٢٥٨٦)
مسألة 6 عن الكفعمي رحمه اللَّه أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة
٦٧٧ ص
(٢٥٨٧)
مسألة 7 الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل
٦٧٧ ص
(٢٥٨٨)
فصل في صلاة جعفر
٦٧٧ ص
(٢٥٨٩)
مسألة 1 يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة
٦٧٨ ص
(٢٥٩٠)
مسألة 2 لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة
٦٧٨ ص
(٢٥٩١)
مسألة 3 يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا
٦٧٩ ص
(٢٥٩٢)
مسألة 4 يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداءً و قضاءً
٦٧٩ ص
(٢٥٩٣)
مسألة 5 يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين
٦٧٩ ص
(٢٥٩٤)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر
٦٧٩ ص
(٢٥٩٥)
مسألة 7 الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود
٦٧٩ ص
(٢٥٩٦)
مسألة 8 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٦٧٩ ص
(٢٥٩٧)
فصل في صلاة الغفيلة
٦٨٠ ص
(٢٥٩٨)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٦٨٠ ص
(٢٥٩٩)
فصل في صلاة الوصيّة
٦٨١ ص
(٢٦٠٠)
فصل في صلاة يوم الغدير
٦٨٢ ص
(٢٦٠١)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
٦٨٢ ص
(٢٦٠٢)
فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة
٦٨٣ ص
(٢٦٠٣)
فصل في أحكام الصلوات المندوبة
٦٨٤ ص
(٢٦٠٤)
مسألة 1 يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً
٦٨٥ ص
(٢٦٠٥)
مسألة 2 يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة
٦٨٥ ص
(٢٦٠٦)
مسألة 3 إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين
٦٨٥ ص
(٢٦٠٧)
مسألة 4 لا فرق في الجلوس بين كيفياته
٦٨٥ ص
(٢٦٠٨)
مسألة 5 إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها
٦٨٥ ص
(٢٦٠٩)
مسألة 6 النوافل كلّها ركعتان
٦٨٥ ص
(٢٦١٠)
مسألة 7 تختصّ النوافل بأحكام
٦٨٥ ص
(٢٦١١)
فصل في صلاة المسافر
٦٨٦ ص
(٢٦١٢)
أمّا شروط القصر فأُمور
٦٨٧ ص
(٢٦١٣)
الأوّل المسافة
٦٨٧ ص
(٢٦١٤)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٦٨٧ ص
(٢٦١٥)
مسألة 2 لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً
٦٨٧ ص
(٢٦١٦)
مسألة 3 لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا
٦٨٨ ص
(٢٦١٧)
مسألة 4 تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار
٦٨٨ ص
(٢٦١٨)
مسألة 5 الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة
٦٨٨ ص
(٢٦١٩)
مسألة 6 إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام
٦٨٨ ص
(٢٦٢٠)
مسألة 7 إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع
٦٨٨ ص
(٢٦٢١)
مسألة 8 إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ
٦٨٨ ص
(٢٦٢٢)
مسألة 9 لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
٦٨٨ ص
(٢٦٢٣)
مسألة 10 لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
٦٨٨ ص
(٢٦٢٤)
مسألة 11 إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر
٦٨٩ ص
(٢٦٢٥)
مسألة 12 لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات
٦٨٩ ص
(٢٦٢٦)
مسألة 13 لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة
٦٨٩ ص
(٢٦٢٧)
مسألة 14 في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد
٦٨٩ ص
(٢٦٢٨)
مسألة 15 مبدأ حساب المسافة سور البلد
٦٨٩ ص
(٢٦٢٩)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
٦٩٠ ص
(٢٦٣٠)
مسألة 16 مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير
٦٩٠ ص
(٢٦٣١)
مسألة 17 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٦٩٠ ص
(٢٦٣٢)
مسألة 18 إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة
٦٩١ ص
(٢٦٣٣)
مسألة 19 إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه
٦٩١ ص
(٢٦٣٤)
مسألة 20 إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة
٦٩١ ص
(٢٦٣٥)
مسألة 21 لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه
٦٩١ ص
(٢٦٣٦)
الثالث استمرار قصد المسافة
٦٩٢ ص
(٢٦٣٧)
مسألة 22 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
٦٩٢ ص
(٢٦٣٨)
مسألة 23 لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم
٦٩٢ ص
(٢٦٣٩)
مسألة 24 ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت
٦٩٣ ص
(٢٦٤٠)
الرابع أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية
٦٩٣ ص
(٢٦٤١)
مسألة 25 لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة
٦٩٣ ص
(٢٦٤٢)
مسألة 26 لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن
٦٩٤ ص
(٢٦٤٣)
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراماً
٦٩٤ ص
(٢٦٤٤)
مسألة 27 إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب
٦٩٤ ص
(٢٦٤٥)
مسألة 28 إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية
٦٩٥ ص
(٢٦٤٦)
مسألة 29 التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك
٦٩٥ ص
(٢٦٤٧)
مسألة 30 التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر
٦٩٥ ص
(٢٦٤٨)
مسألة 31 إذا سافر للصيد
٦٩٥ ص
(٢٦٤٩)
مسألة 32 الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر
٦٩٥ ص
(٢٦٥٠)
مسألة 33 إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً
٦٩٦ ص
(٢٦٥١)
مسألة 34 لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية
٦٩٦ ص
(٢٦٥٢)
مسألة 35 إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية
٦٩٦ ص
(٢٦٥٣)
مسألة 36 هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد
٦٩٧ ص
(٢٦٥٤)
مسألة 37 إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق
٦٩٧ ص
(٢٦٥٥)
مسألة 38 السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام
٦٩٧ ص
(٢٦٥٦)
مسألة 39 إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن
٦٩٧ ص
(٢٦٥٧)
مسألة 40 إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة
٦٩٨ ص
(٢٦٥٨)
مسألة 41 إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد
٦٩٨ ص
(٢٦٥٩)
مسألة 42 إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق
٦٩٨ ص
(٢٦٦٠)
مسألة 43 إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة
٦٩٩ ص
(٢٦٦١)
مسألة 44 يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
٦٩٩ ص
(٢٦٦٢)
السادس من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه
٦٩٩ ص
(٢٦٦٣)
السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
٧٠٠ ص
(٢٦٦٤)
مسألة 45 إذا سافر المكاري و نحوه ممّن شغله السفر
٧٠٠ ص
(٢٦٦٥)
مسألة 46 الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ
٧٠٠ ص
(٢٦٦٦)
مسألة 47 من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء
٧٠٠ ص
(٢٦٦٧)
مسألة 48 من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له
٧٠١ ص
(٢٦٦٨)
مسألة 49 يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام
٧٠١ ص
(٢٦٦٩)
مسألة 50 إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة
٧٠١ ص
(٢٦٧٠)
مسألة 51 لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره
٧٠٢ ص
(٢٦٧١)
مسألة 52 السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ
٧٠٢ ص
(٢٦٧٢)
مسألة 53 الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٧٠٢ ص
(٢٦٧٣)
مسألة 54 التاجر الذي يدور في تجارته
٧٠٢ ص
(٢٦٧٤)
مسألة 55 من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره
٧٠٢ ص
(٢٦٧٥)
مسألة 56 من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً
٧٠٢ ص
(٢٦٧٦)
مسألة 57 إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل
٧٠٢ ص
(٢٦٧٧)
الثامن الوصول إلى حدّ الترخّص
٧٠٢ ص
(٢٦٧٨)
مسألة 58 المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت
٧٠٣ ص
(٢٦٧٩)
مسألة 59 إذا كان البلد في مكان مرتفع
٧٠٣ ص
(٢٦٨٠)
مسألة 60 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٧٠٣ ص
(٢٦٨١)
مسألة 61 الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله
٧٠٤ ص
(٢٦٨٢)
مسألة 62 الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد
٧٠٤ ص
(٢٦٨٣)
مسألة 63 يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد
٧٠٤ ص
(٢٦٨٤)
مسألة 64 المدار في عين الرائي و أُذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع
٧٠٤ ص
(٢٦٨٥)
مسألة 65 الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن
٧٠٤ ص
(٢٦٨٦)
مسألة 66 إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص
٧٠٥ ص
(٢٦٨٧)
مسألة 67 إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام
٧٠٥ ص
(٢٦٨٨)
مسألة 68 إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً
٧٠٥ ص
(٢٦٨٩)
مسألة 69 إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص
٧٠٦ ص
(٢٦٩٠)
مسألة 70 في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور
٧٠٦ ص
(٢٦٩١)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
٧٠٦ ص
(٢٦٩٢)
أحدها الوطن
٧٠٦ ص
(٢٦٩٣)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره
٧٠٧ ص
(٢٦٩٤)
مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي
٧٠٨ ص
(٢٦٩٥)
مسألة 3 لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن
٧٠٨ ص
(٢٦٩٦)
مسألة 4 يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج
٧٠٨ ص
(٢٦٩٧)
مسألة 5 لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه
٧٠٨ ص
(٢٦٩٨)
مسألة 6 إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً
٧٠٩ ص
(٢٦٩٩)
مسألة 7 ظاهر كلمات العلماء اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي
٧٠٩ ص
(٢٧٠٠)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية
٧٠٩ ص
(٢٧٠١)
مسألة 8 لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح
٧١٠ ص
(٢٧٠٢)
مسألة 9 إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء
٧١٠ ص
(٢٧٠٣)
مسألة 10 إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
٧١١ ص
(٢٧٠٤)
مسألة 11 المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام
٧١١ ص
(٢٧٠٥)
مسألة 12 لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام
٧١١ ص
(٢٧٠٦)
مسألة 13 الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد
٧١١ ص
(٢٧٠٧)
مسألة 14 إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة
٧١٢ ص
(٢٧٠٨)
مسألة 15 إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده
٧١٢ ص
(٢٧٠٩)
مسألة 16 إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
٧١٢ ص
(٢٧١٠)
مسألة 17 لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة
٧١٢ ص
(٢٧١١)
مسألة 18 إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٧١٣ ص
(٢٧١٢)
مسألة 19 العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه
٧١٣ ص
(٢٧١٣)
مسألة 20 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها
٧١٣ ص
(٢٧١٤)
مسألة 21 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً
٧١٣ ص
(٢٧١٥)
مسألة 22 إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٧١٤ ص
(٢٧١٦)
مسألة 23 كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً
٧١٤ ص
(٢٧١٧)
مسألة 24 إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا
٧١٤ ص
(٢٧١٨)
الاولى أن يكون عازماً على العود
٧١٤ ص
(٢٧١٩)
الثانية أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة
٧١٤ ص
(٢٧٢٠)
الثالثة أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة
٧١٥ ص
(٢٧٢١)
الرابعة أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته
٧١٥ ص
(٢٧٢٢)
الخامسة أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة
٧١٥ ص
(٢٧٢٣)
السادسة أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٧١٥ ص
(٢٧٢٤)
السابعة أن يكون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه
٧١٥ ص
(٢٧٢٥)
مسألة 25 إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٧١٦ ص
(٢٧٢٦)
مسألة 26 لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
٧١٦ ص
(٢٧٢٧)
مسألة 27 لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة
٧١٧ ص
(٢٧٢٨)
مسألة 28 إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر
٧١٧ ص
(٢٧٢٩)
مسألة 29 إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران
٧١٧ ص
(٢٧٣٠)
مسألة 30 إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها
٧١٧ ص
(٢٧٣١)
مسألة 31 إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة
٧١٧ ص
(٢٧٣٢)
مسألة 32 إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر
٧١٧ ص
(٢٧٣٣)
مسألة 33 إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٧١٨ ص
(٢٧٣٤)
مسألة 34 إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب
٧١٨ ص
(٢٧٣٥)
مسألة 35 إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها
٧١٨ ص
(٢٧٣٦)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً
٧١٩ ص
(٢٧٣٧)
مسألة 36 يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج
٧١٩ ص
(٢٧٣٨)
مسألة 37 في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً
٧١٩ ص
(٢٧٣٩)
مسألة 38 يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم
٧١٩ ص
(٢٧٤٠)
مسألة 39 لا فرق في مكان التردّد
٧١٩ ص
(٢٧٤١)
مسألة 40 يشترط اتحاد مكان التردّد
٧١٩ ص
(٢٧٤٢)
مسألة 41 حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم
٧٢٠ ص
(٢٧٤٣)
مسألة 42 إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ
٧٢٠ ص
(٢٧٤٤)
مسألة 43 المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر
٧٢٠ ص
(٢٧٤٥)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٧٢٠ ص
(٢٧٤٦)
مسألة 1 إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين
٧٢١ ص
(٢٧٤٧)
مسألة 2 لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
٧٢١ ص
(٢٧٤٨)
مسألة 3 لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٧٢١ ص
(٢٧٤٩)
مسألة 4 حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد
٧٢٢ ص
(٢٧٥٠)
مسألة 5 إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٧٢٢ ص
(٢٧٥١)
مسألة 6 إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت
٧٢٢ ص
(٢٧٥٢)
مسألة 7 إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
٧٢٣ ص
(٢٧٥٣)
مسألة 8 لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد
٧٢٣ ص
(٢٧٥٤)
مسألة 9 إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ
٧٢٤ ص
(٢٧٥٥)
مسألة 10 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس
٧٢٤ ص
(٢٧٥٦)
مسألة 11 الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
٧٢٤ ص
(٢٧٥٧)
مسألة 12 إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام
٧٢٥ ص
(٢٧٥٨)
مسألة 13 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٧٢٥ ص
(٢٧٥٩)
مسألة 14 التخيير في هذه الأماكن استمراريّ
٧٢٥ ص
(٢٧٦٠)
مسألة 15 يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة
٧٢٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص

التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٢ - فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات

[فصل في صلاة يوم الغدير]

فصل في صلاة يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة، و هي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة سورة «الحمد» و عشر مرّات «قل هو اللَّه أحد»، و عشر مرّات «آية الكرسي»، و عشر مرّات «إنّا أنزلناه»، ففي خبر علي بن الحسين العبدي، عن الصادق (عليه السّلام): «من صلّى فيه أي في يوم الغدير ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل اللَّه عزّ و جلّ يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد مرّة، و عشر مرّات «قل هو اللَّه أحد» و عشر مرّات «آية الكرسي» و عشر مرّات «إنّا أنزلناه» عدلت عند اللَّه عزّ و جلّ مائة ألف حجّة، و مائة ألف عمرة، و ما سأل اللَّه عزّ و جلّ حاجة من حوائج الدنيا و حوائج الآخرة إلّا قضيت كائنة ما كانت الحاجة، و إن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك». و ذكر بعض العلماء أنّه يخرج إلى خارج المصر، و أنّه يؤتى بها جماعة، و أنّه يخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد اللَّه و الثناء و الصلاة على محمّد و آله، و التنبيه على عظم حرمة هذا اليوم، لكن لا دليل على ما ذكره، و قد مرّ الإشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة.

[فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات‌]

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات و قد وردت بكيفيات: منها ما قيل إنّه مجرّب مراراً، و هو ما رواه زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا نزل بك أمر فافزع إلى‌