التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - مسألة ٣٤ إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً
و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً (١) في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة (٢) و العذرات.
[مسألة ٣٢: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه]
[٢٧٣] مسألة ٣٢: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة (٣)، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله؛ بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[مسألة ٣٣: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
[٢٧٤] مسألة ٣٣: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً، و أمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، و إن كان الأحوط تركه. و أمّا ردعهم عن الأكل و الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.
[مسألة ٣٤: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً]
[٢٧٥] مسألة ٣٤: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة (٤)، و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة، و إن كان عدم (١) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.
(٢) أي النجسة و كذا في العذرة.
(٣) أي الواقعية.
(٤) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية و الثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير و شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة.