التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - الثامن الإِسلام
جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
[مسألة ٩: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء]
[٣٧٩] مسألة ٩: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى (١)، فإنّه لا بُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّاً ثانياً.
[مسألة ١٠: السيلان و هو عصير التمر]
[٣٨٠] مسألة ١٠: السيلان و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع: الانتقال]
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان.
[مسألة ١: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله]
[٣٨١] مسألة ١: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث أُسند إليه (٢) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
[الثامن: الإِسلام]
الثامن: الإِسلام، و هو مطهِّر لبدن الكافر و رطوباته المتّصلة به من بُصاقه و عرقه و نُخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (٣). نعم، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن (٤) على بدنه فعلًا.
(١) و صدق اسم العصير عليه، و إن كان في غاية البُعد.
(٢) قطعاً أو احتمالًا.
(٣) الأقوائية غير ثابتة.
(٤) بل و ما كان كذلك.