التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ١٥ إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات
[مسألة ٩: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب]
[٣١٦] مسألة ٩: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية (١) جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب]
[٣١٧] مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القِربة و المطهَرة و ما أشبه ذلك.
[مسألة ١١: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ]
[٣١٨] مسألة ١١: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
[مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
[٣١٩] مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
[٣٢٠] مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ. نعم، الأحوط (٢) عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث (٣) حتّى في الكثير.
[مسألة ١٤: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه]
[٣٢١] مسألة ١٤: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
[مسألة ١٥: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات]
[٣٢٢] مسألة ١٥: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر (٤) كفاية المرّة.
(١) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب و عدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.
(٢) بل الأقوى.
(٣) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، و أمّا في الكثير و الجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
(٤) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، و أمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.