التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - الثاني عشر يكره استطراق المساجد
[الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه]
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه، و إن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (١). نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
[الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد]
الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط.
[السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد]
السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخّر عنهم في الخروج منها.
[السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه]
السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد اللَّه و يصلّي على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و أن يكون على طهارة.
[الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول]
الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
[التاسع: يستحب التطيّب]
التاسع: يستحب التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
[العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
[الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد]
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً، و أن يجعل لها محاريب داخلة.
[الثاني عشر: يكره استطراق المساجد]
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النُّخامة و النخاعة، و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة، و خذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع و الشراء، و التكلّم في أُمور الدنيا، و قتل القمل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلّاً للقضاء (١) و الأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه.