التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٣٢ يستحب في حال القيام أُمور
لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم، محلّ قوله: «بحول اللَّه و قوّته» حال النهوض للقيام.
[مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
[١٤٩٠] مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع (١) ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ.
[مسألة ٣١: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس]
[١٤٩١] مسألة ٣١: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس. نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد فيستحب أن يتورّك.
[مسألة ٣٢: يستحب في حال القيام أُمور]
[١٤٩٢] مسألة ٣٢: يستحب في حال القيام أُمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، و اليسرى على الأيسر.
الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى و لا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع؛ كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
(١) بعد الإيماء على الأحوط.